عندما كانت الطفلة أشجان تحمل ورقة طلاقها، لم تكن تعرف أن والدها الحداد المتجول في مدينة الضعين، شرق دارفور بغرب السودان، عقد قرانها لرجل يبلغ من العمر 43 عاماً قبل 3 سنوات عندما كانت في الخامسة من عمرها، حيث استلم الأب ألفي جنيه مهراً لتلك الزيجة. تعود تفاصيل القصة إلى أن والد الطفلة كان قد وافق على تزويج ابنته لرجل يبلغ من العمر 43 عاماً، وتم عقد القران عندما كانت في سن الخامسة، غير أنه اشترط على الزوج أن يأتي ويأخذها عندما تكتمل أنوثتها، أي عندما تبلغ ال15، لكن الزوج جاء مطالباً بزوجته عندما بلغت الثامنة وطلبها ل"عش الزوجية". ويقول خال الطفلة رجب الجيلي: "كثرت مطالبات الرجل بتسليمه زوجته، لكن أمها لم توافق، وأحياناً كان يأتي في منتصف الليل محاولاً خطفها، لكن أمها كانت تستيقظ وتتصدى له فيتركها ويهرب. وعندما تكررت محاولاته استنجدت بي فسافرت إليها وحاولت تسوية القضية بين القبيلتين، وإرجاع المهر للزوج على أن يوافق على طلاقها، لكنه رفض وتمسك بحقه في الزواج. فقررت أخذ الطفلة معي والسفر بها إلى حيث توجد العائلة الكبيرة في كوستي، جنوبالخرطوم. وهناك قابلت محامية أرشدتني إلى مركز "سيما" المتخصص في الدفاع عن حقوق الطفل والمرأة". من جهتها، أكدت مديرة مركز "سيما"، ناهد جبرالله، أن المركز تبنى قضية أشجان ورفع دعوى طلاق بحكم أنها قاصر. وأقرت محكمة الأحوال الشخصية ببطلان الزواج استناداً إلى المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية السوداني الذي يحظر زواج الفتيات قبل أن يبلغن سن العاشرة. وأضافت جبرالله "أشجان كانت محظوظة أنها وجدت أم شجاعة، لكن كم من الزيجات تتم في الأصقاع البعيدة عن المدينة ومراكز الوعي في بلد مترامي الأطراف تسود فيه القيم القبلية والأعراف؟". وبحسب المسح الصحي لوزارة الرعاية الاجتماعية، فقد بلغ زواج القاصرات 37 بالمئة. جهات تشجع زواج القاصرات قضية هذه الطفلة أعادت الجدل المتجدد حول قضية الزواج المبكر، حيث يطالب المدافعون عن حقوق الطفل والمرأة بتحديد سن الزواج ب18 عاماً وإلغاء المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية الذي يقر سن الزواج إذا بلغت البنت سن 10. في هذا السياق، قالت الباحثة في المجلس القومي لرعاية الطفولة والأمومة، الدكتورة أميمة عبدالوهاب، إن هنالك الكثير من الصمت حول الزواج المبكر في قانون الطفل الصادر عام 2010 وقانون الأحوال الشخصية السوداني. وكشفت عبدالوهاب عن تعارض واضح في قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بسن الزواج، حيث تنص المادة 214 من القانون على أن يكون الشخص كامل الأهلية ما لم يقرر القانون خلاف ذلك. أما المادة 215 فتعرّف سن الرشد ب18 وهي السن التي تؤهل الشخص للزواج بموجب المادة 11 التي تعرّف الزواج على أنه عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد، أي البالغين سن الرشد المحددة ب18. وطالبت الباحثة بضرورة إزالة الغموض والتضارب في تحديد سن الزواج لتتوافق مع المادة 215 التي حددت سن الرشد ب18. غير أن مديرة مركز "سيما" للدفاع عن حقوق الطفل والمرأة، ناهد جبرالله، غير متفائلة بحدوث تقدم في تلك القضية، مضيفة أن هناك حملة منظمة تروج لزواج الأطفال، وتشجع عليه، وترى أن من يقف ضده إنما يحارب الإسلام. ومع الأسف، تلقى هذه الحملة الدعم من بعض رجال الدين والسياسة النافذين في هذا البلد.