حذرت منظمة العفو الدولية من أن قرار "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" الذي أيدت فيه الحظر العام على ارتداء المرأة النقاب الذي يغطي الوجه كاملاً في الأماكن العامة يلحق ضرراً فادحاً، واعتبرته تراجعاً عميق الأثر على الحق في حرية التعبير والتدين، ويبعث برسالة مفادها أن المرأة ليست حرة في أن تعبر عن معتقداتها الدينية أمام الملأ. ورفعت الدعوى أمام المحكمة، التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً لها، س. أ. س.، وهي امرأة فرنسية تبلغ من العمر 24 سنة وترى أن الحظر المطبق في فرنسا منذ 2011 يشكل انتهاكاً لحريتها في التعبير ولطائفة أخرى من الحقوق. وتواجه النساء في فرنسا الحكم عليهن بدفع غرامة و/أو الإخضاع لدورة تدريبية في مجال المواطنة إذا ما خرقت القانون. وفي هذا السياق، قال جون دالهاوزن، مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، إن "المحكمة قد اعترفت بأن الحجج المستندة إلى الاعتبارات الأمنية والمساواة بين الجنسين ذات مظهر خداع. ولكنها قبلت الحجة بأن ارتداء النقاب الذي يستر كامل الوجه يخالف الأعراف الاجتماعية الراسخة والضرورية 'للعيش المشترك". "واعتبرت أمنستي في بلاغ لها، توصلت به "شبكة أندلس الإخبارية"، وإذا ما جرد المرء قرار المحكمة من القشور وأبقى على جوهره الأساسي، فهو يقول إنك لا تستطيع أن ترتدي النقاب الذي يستر كامل الوجه لأن ذلك يشعر الناس بعدم الارتياح. وهذا لا يمكن أن يكون أساساً لحظر أي سلوك أو شكل من أشكال التعبير- دينياً كان أم دنيوياً- لا يلحق، بحد ذاته، الأذى بالآخرين. وقالت المنظمة"كما أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نفسها مراراً وتكراراً، فإن عدم الارتياح والشعور بالصدمة هما الثمن الذي ينبغي أن تدفعه المجتمعات الديمقراطية، على وجه التحديد، كي تجعل 'العيش المشترك' ممكناً. وواقع الحال هو أن هذا الحكم، بإكراهه الناس على 'العيش المشترك'، سيؤدي في نهاية المطاف إلى إجبار أقلية صغيرة على العيش منعزلة، نظراً لأنه يضطر المرأة إلى الاختيار ما بين التعبير عن معتقداتها الدينية والمشاركة في الفضاء العام."