اعتبرت المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء "قانونيا" قرار فرنسا حظر النقاب والبرقع رافضة طعن فرنسية منقبة فيه. وأكدت المحكمة ان "الحفاظ على ظروف 'العيش المشترك' وهو هدف مشروع" للسلطات الفرنسية التي لديها بهذا الصدد "هامش تقييم واسع" وبالتالي فإن القانون الصادر في فرنسا قبل أكثر من 3 سنوات ونصف، لا يتناقض مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية.
وقد نظرت المحكمة في هذا الامر بناء على دعوى رفعتها امرأة فرنسية من انصار النقاب في الرابعة والعشرين من العمر، تطعن في القانون الذي دخل حيز التطبيق في فرنسا في نيسان/ابريل 2011.
وطعنت المرأة (24 سنة) التي لم تكشف عن اسمها بل الحروف الاولى منه س. ا. س. في ذلك القانون الذي ينص على انه "لا يستطيع احد في الاماكن العامة ارتداء لباس يهدف الى اخفاء وجهه" تحت طائلة دفع غرامة من 150 يورو او فترة تدريب على المواطنة، معتبرة انه ينتهك حرية المعتقد.
وتحدث محاموها عن عدة انتهاكات معتبرين ان ارغامها على كشف وجهها امام الملأ "اهانة"، وكذلك انتهاك لحرية المعتقد والتعبير والحق في احترام الحياة العائلية والخاصة.
وقالت المحكمة انها "تدرك ان الحظر المطعون فيه يطال في الاساس قسما من النساء المسلمات، وتشير الى انه لا ينتهك حرية ارتداء ثياب في الاماكن العامة لا تهدف الى اخفاء الوجه، وانه لا يقوم صراحة على اشارة دينية واضحة للثياب بل الى مجرد انها تخفي الوجه".
وأقرت فرنسا نهاية 2010 مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
ويحدد ذلك القرار أن "الممارسات الراديكالية التي تمس الكرامة والمساواة بين الرجال والنساء، ومنها ارتداء الحجاب الكامل، تتعارض مع قيم الجمهورية".