اعتبرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء "قانونيا" قانون فرنسا حظر النقاب والبرقع، رافضة بذلك طعن مواطنة فرنسية منقبة فيه. وأكدت المحكمة في قرار نهائي ان "الحفاظ على ظروف +العيش المشترك+ هو هدف مشروع" السلطات الفرنسية، التي لديها بهذا الصدد "هامش تقييم واسع" وبالتالي فان القانون الصادر نهاية 2010 في فرنسا لا يتناقض مع معاهدة حقوق الانسان الاوروبية. وقد نظرت المحكمة في هذا الامر بناء على دعوى رفعتها امرأة فرنسية من انصار النقاب في الرابعة والعشرين من العمر، تطعن في القانون الذي دخل حيز التطبيق في فرنسا في ابريل 2011.
وطعنت المرأة (24 سنة) التي لم تكشف عن اسمها، بل الحروف الاولى منه س. ا. س. ، في ذلك القانون الذي ينص على انه "لا يمكن لاحد في الاماكن العامة ارتداء لباس يهدف الى اخفاء وجهه" تحت طائلة دفع غرامة من 150 يورو او فترة تدريب على المواطنة، معتبرة انه ينتهك حرية المعتقد.
وتحدث محامو المرأة المنقبة عن عدة انتهاكات معتبرين ان ارغامها على كشف وجهها امام الملأ "اهانة" وكذلك انتهاك لحرية المعتقد والتعبير والحق في احترام الحياة العائلية والخاصة.
وقالت المحكمة انها "تدرك ان الحظر المطعون فيه يطال في الاساس قسما من النساء المسلمات وتشير الى انه لا ينتهك حرية ارتداء ثياب في الاماكن العامة لا تهدف الى اخفاء الوجه، وانه لا يقوم صراحة على اشارة دينية واضحة للثياب بل الى مجرد انها تخفي الوجه".