أكدت المحكمة الأوربية لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء قانونية حظر النقاب والبرقع في فرنسا، رافضة الطعن الذي تقدمت به سيدة فرنسية منقبة، معتبرة القانون الصادر نهاية 2010 في فرنسا لا يتناقض مع معاهدة حقوق الانسان الاوروبية. وأفادت وكالة فرانس بريس أن المحكمة الأوربية كانت بصدد النظر في دعوى تقدمت بها امرأة فرنسية من انصار النقاب في الرابعة والعشرين من العمر تطعن في القانون الذي دخل حيز التطبيق في فرنسا في ابريل 2011، وأضافت أن السيدة (س. ا. س.) في القانون الفرنسي الذي ينص على انه "لا يستطيع لأحد في الاماكن العامة ارتداء لباس يهدف الى اخفاء وجهه" تحت طائلة دفع غرامة من 150 يورو أوقضاء فترة تدريب على المواطنة، معتبرة ذلك انتهاكا لحرية المعتقد. وذكرت المحكمة انها "تدرك ان الحظر المطعون فيه يطال في الاساس قسما من النساء المسلمات وتشير الى انه لا ينتهك حرية ارتداء ثياب في الاماكن العامة لا تهدف الى اخفاء الوجه وانه لا يقوم صراحة على إشارة دينية واضحة للثياب بل الى مجرد انها تخفي الوجه". وكانت الحكومة الفرنسية قد اعلنت ان القانون المطعون فيه "لا يستهدف الدين" و"يتعلق بكل اشكال اخفاء الوجه بالحجاب او القناع او خوذات سائقي الدراجات النارية...".