تمت أمس الأربعاء المصادقة بالاجماع من طرف لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب على مشروع قانون رقم 23.20، يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. ويهدف مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة عليه. ويأتي المشروع، أيضا ، بعد أن كانت الحكومة قد أصدرت بتاريخ 28 رجب 1441 (23 مارس 2020)، مرسوما بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، نشر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020 بعد موافقة اللجنتين المعنيتين بالأمر في غرفتي البرلمان عليه، بالإجماع ، بتاريخ 23 مارس 2020.