أثارت عملية الهدم، التي استهدفت عددا من المنازل في دوار "اخرشافن" في واولوت جماعة زكزل إقليمبركان، خلال الأسبوع الماضي، جدلا واسعا وسط الرأي العام المحلي. ودخل فرع بركان للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على خط عمليات الهدم، التي تمت، وكشف أنه، إلى غاية مساء يوم الخميس الماضي، همت عملية الهدم حوالي 70 بناية، بعضها تم إنهاء بنائه للتو، والبعض الآخر كان لايزال في مرحلة التشييد، وبنايات أخرى كانت مجرد أسوار محيطة بالبقع، أو الأساسات. ووفق المصدر ذاته، فإن البنايات، المشيدة تقطنها سبع عائلات بأطفالها، وكانت قد شييدت في تواريخ مختلفة، في السنوات من عام 2012 إلى 2015، وأضافت العصبة أن المعنيين بالأمر أكدوا "عدم توصلهم بأي إشعار بالهدم، ولا بأي استدعاء، أو حكم قضائي يقضي بالهدم". وأضافت العصبة، في بيان توصل "اليوم24" بنسخة منه، أن قيام السلطات المحلية بهدم المباني، التي شيد بعضها في عام 2012 "يسائل الجهات الرقابية عن مدى مطابقة فعل الهدم للمساطر القانونية". وفي هذا السياق أبرز المصدر المسؤولية أن الوضع، وتفاقمه "يعود إلى عدم قيام لجنة اليقظة ( المكونة من السلطة المحلية، والنيابات العامة، والمجالس الجماعية، والوكالة الحضرية) بدورها الرقابي، المنوط بها، وهي اللجنة التي تم إحداثها على صعيد العمالات وفق الدورية الوزارية المشتركة عدد 127- 2259 في غشت 2002، والتي عهد إليها مراقبة البناء غير القانوني، وتحديد المسؤوليات، وزجر المخالفات في ميدان التعمير". وأكدت العصبة بأن عملية الهدم، خالفت القانون الواجب التطبيق رقم 66.12، الصادر في 25 غشت 2016، الذي تم من خلاله تعديل القانون 12-90، المتعلق بالتعمير لصدوره بعد بناء عدد من المباني، قبل صدوره (وهو القانون الذي سمح في المادة 70 في فقرتها الثانية بالهدم التلقائي في حالة قيام أشغال البناء على أملاك عمومية، أو في منطقة غير قابلة للبناء، وإن كانت هذه المقتضيات قابلة للتأويل). وفي إطار مبدأ عدم رجعية القوانين، فإن القانون الواجب التطبيق في نازلة الهدم، وفق المصدر نفسه، هو "مقتضيات المواد 67 و68 و69 من القانون 12-90 قبل تعديله، وهي المواد، التي تؤطرها الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية، والإسكان عدد 2911 بتاريخ 12 مايو 2008، حيث تحدد مسطرة معينة لتعامل مع مخالفات التعمير، وعمليات الهدم في ملحقها رقم 2 و3". وأضاف المصدر ذاته، بأن الإدارة "ملزمة بتحرير محضر المعاينة، وفق شكليات المسطرة الجنائية، وفي حالة المحلات المعتمرة يلزمها إذن من وكيل الملك في إطار حماية حرمة المساكن، وفق الضمانات القانونية المنصوص عليها في الفصل 60 من قانون المسطرة الجنائية، إذ لا يمكن اقتحام المنازل خارج الوقت المسموح به، ودون إذن قضائي". وأبرزت العصبة أن عدم سلوك الإدارة لهذه المساطر "يعد مسا جوهريا بحقوق ضحايا الهدم، وحرمانها لحقوق الدفاع، والأجل المنصوص عليه في القانون، وهدرا لحقهم في الطعن في قرار الهدم أمام القضاء الإداري، وحق طلب إيقاف تنفيذه مؤقتا.. هذا القرار الذي يجب أن يصدر معللا بناء على محضر تحرره الشرطة القضائية بإذن من النيابة العامة كلما تعلق الأمر بمساكن يعتمرها أصحابها، وبعد إنذار المخالف، وهي سبع مبان كما صرح بذلك الضحايا، الذين هدمت منازلهم". وعبرت العصبة عن تضامنها "المطلق"، مع الأسر موضوع الهدم، وأعتبرت أن حق السكن "حق خالص للمواطنين على الدولة وفق الدستور، والمواثيق الدولية"، وأن القانون "كان يجب تطبيقه بالصرامة اللازمة مع بداية المخالفة في أقل من 10 أيام من أول مخالفة، حسب المادة 68 من تعديل قانون 66-12، وليس بعد سنوات أضحى معها الوضع الاجتماعي متفاقما، وتم بناء مساحات شاسعة في المنطقة". وطالبت العصبة رئيس الحكومة، ووزراء العدل، والداخلية، والإسكان "بفتح تحقيق يحدد مسؤوليات موظفيها، المشكلين للجنة اليقظة، ومدى تواطئهم، وعدم قيامهم بواجبهم المهني، وإحالتهم على لجنها التأديبية، وحتى على القضاء إن اقتضى الأمر ذلك"، وفي الوقت نفسه طالبت العصبة عامل إقليمبركان "بتشكيل لجنة للحوار، وإيجاد الحلول، سواء لضحايا الهدم، أو باقي مشاكل البناء العشوائي، الذي تفاقم في الإقليم، منذ سنوات".