هدد رؤساء ومنتخبو أزيد من 10 جماعات قروية وحضرية بإقليم تنغير، في الجنوب الشرقي، بتقديم استقالتهم الجماعية، احتجاجا على الحكم القضائيالصادر عن غرفة الجنايات بمجكمة الاستئناف بمراكش، على رئيس جماعة تودغى السفلى، وأحد موظفي نفس الجماعة، بعشر سنوات سجنا نافذا. ووقع على البيان التضامني الذي استنكرا بشد الأحكام القضائية، كل من رؤساء ونواب رؤساء جماعات، تينغير، تودغى العليا، أيت سدرت، النيف، سوق الخميس داداس، إكذيون، أيت سارس، امسمرير، قلعة مكونة، وبني وصيف، وبولمان داداس. واعتبر رؤساء الجماعات ونوابهم الموقعين على البيان التضامني، مع محمد النوري، رئيس جماعة تودغى السفلى، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، والتقني بالجماعة عبد الصمد شكوكط، بعد إدانتهم مؤخرا في ملف تزوير محضر رسمي، وتبديد أموال عمومية، أنهما كانا ضحية اجتهاد تدبيري في سياق احتجاجي اجتماعي، خلال حراك 20 فبراير 2011. وأكد المتضامنون مع المحكومان بعقوبة حبسية قاسية، في بيان توصل الموقع بنسخة منه، أنهما حاولا ايجاد حلولا واقعية لإشكالات الماء الشروب والكهرباء لسكان الجماعة، في تلك الظروف الاجتماعية المضطربة، دون أن تمتدا أيديهما إلى نهب المال العام، أو تبديد أموال عمومية. واعتبر رؤساء الجماعات المنتفضين على ما أسموه "البلوكاج التنموي" و الإقصاء والتهميش، الذي تعاني منه مناطق إقليمتينغير، أن رؤساء الجماعات تفاجأوا بهذا الحكم القضائي في خضم الاكراهات التي يعاني منها الاقليم، بسبب عقود من سياسة التهميش والاهمال، بينما يقف المنتخبون مع مواجهات يومية مع مطالب ملحة للساكنة، بسبب كثرة الحاجيات للخدمات الأساسية. ودعا الموقعون على البيان التضامني، رؤساء الجماعات الترابية على الصعيد الوطني، الانخراط في حملة مؤازرة مفتوحة، لرئيس جماعة تودغى السفلى، والموظف التقني بنفس الجماعة، المحكومان بعشر سنوات سحنا نافذا، دون أخذ بعين الاعتبار الظروف والحيثيات الدقيقة والخاصة، للسياق الاجتماعي والأمني للمنطقة. يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، قضت منتصف أبريل الجاري، في حق رئيس الجماعة الترابية « تودغى السفلى »، الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم تنغير، وتقني بالجماعة نفسها، بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما؛ وذلك بعد إدانتهما بالمنسوب إليهما في ملف تزوير محضر رسمي، وبعد إعادة تكييف جناية تبديد أموال عمومية إلى جنحة تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 214.