انطلقت، يوم أمس الأربعاء، رسميا، فترة تلقي عروض المستثمرين الراغبين في اقتناء مصفاة «سامير»، إذ نشرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء إعلانا لبيع جميع أصول الشركة الذي حددتها الخبرة المنجزة في 21.6 مليار درهم، وهو تقييم يطرح تساؤلات عن القيمة الحقيقية للشركة التي تعد المصفاة الوحيدة للمملكة، علما أنها خلال سنة 2014 حققت رقم معاملات في حدود 44 مليار درهم، بتراجع قدره 3.4 ملايير درهم عن سنة 2013، كما كانت القدرة التشغيلية للمصفاة، قبل التوقف التام شهر غشت من سنة 2015، في حدود 150 ألف برميل يوميا. يقول منير فوناني، المحامي المختص في القانون التجاري، في هذا الإطار: «إن المحكمة تضع في اعتبارها أولوية ضمان تشغيل الشركة المعنية بالبيع بغض النظر عن القيمة المالية، ومدى تطابقها مع قيمتها الحقيقية في السوق، علما أن لا شيء في مدونة التجارة يمنع قبول العروض التي تضمن الاستمرارية، إذ يكون الأهم في هذه الحالة الحفاظ على مناصب الشغل». فوناني يضيف: «إن المبلغ الذي سيرسو عليه المزاد سيوجه لسداد الديون العالقة في ذمة الشركة، بترتيب الأولوية كما يحددها الفصل 516 الذي يشير إلى أن (السنديك يوزع ثمن التفويت بين الدائنين حسب مرتبتهم). وعلى هذا الأساس تكون الأولوية لديون الدولة، تليها ديون المؤسسات التي تتوفر على ضمانات، أما الدائنون ممن لا يملكون ضمانات، فلا شيء يضمن توصلهم بديونهم في حال لم يكن مبلغ التفويت كافيا لسداد جميع الديون العالقة». وتزامنا مع مسطرة التفويت التي أطلقتها المحكمة الابتدائية، يواصل محمد حسين العامودي مساعيه من أجل استصدار حكم بالطعن في حكم التصفية أمام محكمة النقض بالرباط، فضلا عن الدعويين القضائيتين اللتين تقدم بهما إلى المحكمة الأوربية والمركز الدولي من أجل تسوية النزاعات. وكان العامودي، رئيس شركة «كورال بيتروليوم» المالكة لأزيد من 67 في المائة من رأسمال شركة «سامير»، وضع دعويين قضائيتين؛ الأولى بالمحكمة الأوربية والثانية بالمركز الدولي من أجل تسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات التابع للبنك الدولي، يطالب فيهما بالتدخل للنظر في النزاعات المندلعة بينه وبين الحكومة المغربية. يقول فوناني، تعليقا على المسطرة الموازية التي سلكها مالك المصفاة أمام مراكز التحكيم الدولية: «حتى في حال نال العامودي قرارا تحكيميا لصالحه، فإنه سيواجه بإشكالية تنفيذه على اعتبار أن هذه الأحكام تفرض تذييلها بالصيغة التنفيذية على التراب المغربي، وهي مسطرة تتم أمام المحكمة التجارية، ويفترض أن يقتنع القاضي الذي ينظر في الطلب بأن الحكم التحكيمي يتوافق مع النظام العام من عدمه». وبالعودة إلى البلاغ الصادر عن المحكمة، والذي حدد أجل 30 يوما لتلقي العروض، دون أن يكشف قيمة الثمن الافتتاحي للبيع، نجد أنه اشترط عددا من الشروط التي يجب أن يوفرها الراغبون في اقتناء أصول الشركة، ومنها على الخصوص التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل للسنوات الخمس المقبلة، وبيانات عن ثمن التفويت وكيفية سداده، ثم تاريخ إنجاز التفويت، ومستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني، زيادة على الضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض. فضلا عن ذلك، سيكون لزاما على المعنيين بالتفويت تقديم خلاصة عن القيمة المضافة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمالية المزمع تحقيقها من الاستثمار.