دخل الرسم الإضافي، على واردات الورق (لفائق الورق الداخلة في البند الفرعي 4802.55.90.00 وماعون الورق الداخلة في البند الفرعي 4802.57.90.00) حيز التطبيق بداية من الشهر الجاري. وكان وزير الصناعة التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي احفيظ العلمي، ووزير المالية محمد بوسعيد، قد أصدرا مرسوماً مشتركاً يتعلق بتطبيق تدبير وقائي على واردات لفائف الورق وماعون الورق، طبقاً للقانون المتعلق بتدابير الحماية التجارية، وحدّد الرسم الإضافي في 25%. لا يطبق الرسم الإضافي على واردات الورق الموجهة لإنتاج لوزام النشر المشار إليها في المادة الأولى، من الظهير الصادر في 3 ماي 1952 المحدد بموجبه النظام الجمركي لبعض لوازم النشر، كما تستثنى واردات الورق من عدد من الدول النامية التي حددها المرسوم الذي نشر أخيرا بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية.