قضت محكمة الاستئناف الإدارية في العاصمة الرباط، أخيرا، بتأييد الحكم الابتدائي، الصادر عن المحكمة الإدارية في وجدة، والقاضي بعزل العضو أحمد الشبيلي من مجلس مدينة وجدة، بناء على طلب تقدم به عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي سبق للشبيلي أن ترشح باسمه في الاستحقاقات الجماعية الماضية، قبل أن يغير انتماءه السياسي، ويتجه إلى البام ليترشح باسمه في انتخابات أعضاء مجلس العمالة. وكان الحكم الابتدائي قد استند إلى قاعدة أن مفهوم التخلي عن الانتماء السياسي، الذي يترتب عنه تجريد المنتخب من العضوية في المجلس، يشمل كل ممارسة سياسية خارج البرنامج السياسي للحزب، الذي ترشح باسمه، وإن لم يكن هذا المنتخب قد انخرط في حزب سياسي آخر. ويعتبر ثبوت اتخاذ المطلوب ضده لقرارات، ومواقف مخالفة لتوجهات الحزب، الذي ينتمي إليه، تخليا فعليا عن انتمائه السياسي، يترتب عنه تجريده من العضوية في المجلس. وأسس ابن كيران طلب العزل، على مضمون المادة 51 من القانون التنظيمي، المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أنه طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي، المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة، الذي تخلى، خلال مدة الانتداب عن الانتماء السياسي، الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس.