القضاء يمنح الهيئات الحقوقية مكاسب جديدة في مواجهة السلطة، ويرغم هذه الأخيرة على احترام الإجراءات والمساطر القانونية، بغض النظر عن مرجعيات ومطالب الجمعيات الحقوقية. العدد الأخير من مجلة قرارات محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي للمغرب، تضمّن حكما نهائيا صدر لصالح جمعية أمازيغية مقرّبة من التيار المطالب بالعلمانية والمساواة بين اللغات والثقافات، ضد سلطات مدينة أكادير ممثلة في الوالي. قرار من شأنه أن يفتح الباب أمام تسوية وضعية جمعيات حقوقية أخرى تعاني من رفض السلطات الاعتراف بها رغم استيفائها للشروط القانونية، خاصة منها الجمعيات الموجودة في الأقاليم الصحراوية والحاملة لفكرة الانفصال. أحمد أرحموش، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، قال ل»أخبار اليوم» إنه ورغم صدور الحكم القضائي النهائي، إلا أن السلطات مازالت ترفض تنفيذه. وأضاف أرحموش أن فرع الشبكة في «تنالت» يعاني بدوره من الوضعية نفسها، وأنه لجأ إلى رفع دعوى من أجل الحصول على تعويض ضد القائد المسؤول على تجميد الملف شخصيا. وهو ما قال أرحموش إنه اقترح سلوك المسطرة نفسها في ملف جمعية سوس للكرامة وحقوق الإنسان. وعما إن كانت مرجعية هذه الجمعية المقربة من التيار المطالب بفصل الدين عن الدولة وبالعلمانية، هو خلفية هذا الإصرار من جانب السلطة، قال أرحموش إن كل شيء ممكن ووارد، «لكنهم لا يدفعون بذلك أمام القضاء، ويواصلون خرق القانون بدون تقديم أي مبرر مقنع، وهم اليوم أمام خيارين، إما احترام القانون، أو قبول شروع هذه الجمعيات في العمل كما لو أنها تتمتع باعتراف قانوني كامل». القرار جاء في سياق تحضيرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإصدار مذكرة جديدة حول تعاطي السلطات المغربية مع الجمعيات والاعتراف بها، وهي المذكرة التي قالت مصادر موثوقة إنها ستشكل خطوة فارقة في تاريخ تعاطي السلطات المغربية مع الحق في تأسيس الجمعيات، حيث ظلّ هذا الحق يواجه بتعنّت السلطة ورفضها تسلّم ملفات التأسيس أو تسليم الوصل القانوني، في الحالات التي يتعلّق فيها الأمر بجمعيات حاملة لأفكار «غير مرغوب فيها»، كما هو الشأن مع جمعيات صحراوية وأخرى أمازيغية وتلك المقربة من جماعة العدل والإحسان. الحكم القضائي الأخير، يتعلّق بجمعية سوس للكرامة وحقوق الإنسان، والتي رفض باشا مدينة أكادير تسلّم ملفّ تأسيسها، بمبررات من قبيل عدم تضمّنه ما يثبت وجود مقرّ خاص بها. وبعد لجوء الجمعية إلى القضاء، أصدر هذا الأخير حكما يأمر رئيس المنطقة الحضرية بتسليم الجمعية الوصلين المؤقت والنهائي، تحت طائلة غرامة تهديدية قيمتها ألف درهم عن كل يوم تأخير. وفي حال امتناع السلطات عن تنفيذ هذا الأمر، قضت المحكمة باعتبار الحكم القضائي النهائي بمثابة وصل نهائي يمكّن الجمعية من الاشتغال. المحامي محمد التيجاني، الذي رفع الدعوى القضائية إثر رفض السلطات تسلّم ملفّ الجمعية، وصف هذه الأخيرة بكونها جمعية حقوقية مقرّبة من الحركة الديمقراطية. فيما أوضح مصدر جمعوي آخر، أن الجمعية تعتبر مقرّبة من الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، المطالبة بالعلمانية والمساواة بين اللغات والثقافات وفصل الدين عن الدولة. من جانبه، الحقوقي الأمازيغي أحمد الدغرني، قال إن القرار الذي أصدرته محكمة النقض، يُلزم السلطة بالاعتراف بالجمعية، وفي حال امتناعها، يمكن التنفيذ عليها والشروع في الاشتغال بواسطة محضر التنفيذ. وأضاف الدغرني أن القضاء الإداري أصدر قرارات متعددة من هذا النوع، بما فيها حالة الحزب الديمقراطي الأمازيغي، حيث ألزم السلطة بتسلّم ملفّ التأسيس. والي جهة أكادير أقدم على استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، لكنها قضت بتأييد الحكم المستأنف. خطوة لم تثن السلطات عن عزمها التصدي لهذا الحكم، حيث قامت بالطعن فيه أمام محكمة النقض، لكون عدم تسلّم رئيس المنطقة الحضرية لملف الجمعية، مجرّد إشهاد بواقعة «مادية» ولا يتعلّق بسلامة وقانونية انعقاد الجمع العام من عدمه. وأضاف طعن ولاية أكادير أن تسلّم الملف مجرّد إجراء إداري لا تتولّد عنه آثار قانونية. إلا أن محكمة النقض أصرّت على أن رفض تسلّم الملف قرار إداري نهائي وقابل للتنفيذ، وبالتالي، فهو مخالف للقانون ومتسم «بالتجاوز في استعمال السلطة لمخالفته ظهير تأسيس الجمعيات».