رفض المجلس الدستوري، الطعن الذي تقدمت به فرق المعارضة، في مجلس المستشارين، بخصوص القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد. وصرح المجلس بأن مسطرة إقرار القوانين المتعلقة بالتقاعد "ليس فيها ما يخالف الدستور"، عكس ما دفعت به رسالة الطعن، التي تقدم بها المستشارون للمجلس، بغرض "التصريح بعدم مطابقة القوانين لنص الدستور". ولفت المجلس في قراره، إلى أن رسالة الإحالة التي تقدم بها رئيس الغرفة الثانية، والتي وقعها 43 مستشارا، تستند إلى ما رأوه "مخالفات" تتمثل في "عدم عرض النصوص على اللجنة ضمن الآجال القانونية"، وكذا "عدم سرية اجتماعات لجنة المالية في الغرفة الثانية المتعلقة بتدارس النصوص المذكورة"، علاوة على "عدم ضبط الحضور أثناء الاجتماعات"، وهو ما رأى المجلس أنه "لا يستند على أساس". وجدير بالذكر، أن المجلس الدستوري، القائم حاليا، يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، عملا بأحكام الفصل 177 من الدستور، ومقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي، المتعلق بالمحكمة الدستورية التي جاءت تطبيقا له، الأمر الذي بموجبه يكون المجلس الدستوري مختصا بالبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور. ويتعلق الأمر بثلاثة مشاريع قوانين، مشروع القانون رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذا مشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية. أما النص الثالث، فهو مشروع قانون رقم 96.15، يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد. وينص إصلاح المعاشات المدنية على تحديد سن الاحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين في سن 63 سنة، بزيادة ستة أشهر كل سنة، ما يعني أن تطبيق هذا السن لن يتم حسب التعديلات التي تم إدخالها عليه إلا سنة 2024. وخلقت مشاريع إصلاح التقاعد جدلا واسعا في مجلس المستشارين، بقيت في رفوفه شهورا طوال بسبب رفض ممثلي النقابات للشروع في المناقشة، وإصرارهم على طرح هذه المشاريع في إطار الحوار الاجتماعي، قبل أن ينهي مكتب مجلس المستشارين حالة "البلوكاج" بإمهاله لجنة المالية شهرا لتمرير المشاريع.