المهاجر المغربي الشرفي الميلودي قد تقدم بشكاية إلى الوكيل العام حول تعرضه للتهديد من قبل القاضية ومحاولة استغلال النفوذ، بعدما حاولت إجباره على بيع شقته بالثمن الذي تحدده كشفت مصادر قضائية أن الخلاف القائم بين نادي القضاة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، والذي قرر النادي على إثره تنظيم زيارة تضامنية مع القاضية بديعة الممناوي بالمحكمة الابتدائية بخريبكة يوم 20 شتنبر القادم، يعود إلى شكاية تقدم بها أحد المهاجرين بالخارج ضد محامي بهيئة البيضاء زوج القاضية المناوي بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، حول واجبات كراء شقة لم يسددها المحامي وزوجته منذ أكثر من سنتين. وذكرت المصادر ذاتها، أن المهاجر المغربي الشرفي الميلودي قد تقدم بشكاية إلى الوكيل العام حول تعرضه للتهديد من قبل القاضية ومحاولة استغلال النفوذ، بعدما حاولت إجباره على بيع شقته بالثمن الذي تحدده، حسب تفاصيل الشكاية الموضوعة أمام الوكيل العام، ما دفع هذا الأخير إلى استدعاء القاضية للاستماع إليها بخصوص حيثيات هذه القضية. نادي قضاة المغرب، أعلن تضامنه مع القاضية بديعة الممناوي، متهما الوكيل العام بتعريض القاضية ل»عنف نفسي وسوء المعاملة نتيجة إرغامها قسرا وفي ظروف تمس بسلامتها المعنوية، على الاستماع إليها في محضر رسمي، وهو ما يشكل خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 22 من دستور المملكة»، معتبرا، «أن عدم تسليم الوكيل العام للملك نسخة من الشكاية المقدمة ومحضر الاستماع للقاضية، يشكل خرقا لحقوق الدفاع ويضرب في العمق ميثاق حقوق المتقاضين المقرَّر دستوريا». وفي تفاصيل القضية، أشارت المصادر نفسها، إلى أن القاضية وبمجرد تعيينها بمدينة خريبكة، عملت على توقيع عقد الكراء باسم زوجها المحامي المنتمي لهيئة البيضاء وليس خريبكة، وأن المشتكي، رفع دعوى مدنية في بداية 2011، مطالبا بمستحقاته ومراجعة السومة الكرائية، حيث لم يتوصل بمستحقاته لمدة سنتين. وقد تم تأجيل جلسات الملف لأزيد من 24 مرة بدعوى عدم التوصل أو رفض التوصل. وبعد مدة من التأجيلات، قررت المحكمة، إدخال الملف للمداولة، لكن وبمجرد علم المحامي عن طريق زوجته بإدخال القضية للمداولة، عمل على إخراجها من المداولة، لكون الحكم سوف يكون غيابيا، معللا طلبه بكون زوجته تعمل قاضية بذات المحكمة ولا يحق له أخلاقيا أن تتم مقاضاته بنفس المحكمة. وعلى إثر ذلك، تقدم زوج القاضية، بطلب لرئيس المحكمة استنادا إلى الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية، من أجل إحالة الملف على محكمة أخرى، ما اعتُبر، حسب مصادر قضائية، تماطلا ومناورة لتعطيل البث في القضية، كما أن المشتكى به كان عليه أن يرفع طلبه إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى، من أجل إحالة الدعوى على دائرة قضائية محايدة، ما سيزيد من محنة المشتكي بضرورة السفر عدة مرات إلى الرباط.