مع إقرار التقسيم الجهوي الجديد، يتساءل الكثير من المتابعين، عن الدور الذي ستقوم به 3 وكالات مختصة في "تنمية وإنعاش" عدد من الأقاليم، وهي وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الجهة الشرقية، ووكالة تنمية أقاليم الجنوب ووكالة تنمية أقاليم الشمال، تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة. الذين يتساءلون عن الدور الذي ستقوم به هذه الوكالات في مرحلة ما بعد إقرار الجهوية، ينطلقون من القانون التنظيمي للجهات، الذي ينص هو الأخر على إحداث الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وهو ما يعني أن الجهات الثلاثة المعنية لا يمكن أن تسير بوكالتين تتوفران على نفس الاختصاصات تقريبا. وبالعودة إلى المادة 128 من القانون المتعلق بالجهات، فإنه من أجل تمكين مجالس الجهات من تدبير شؤونها، يحدث لدى كل جهة، وكالة تحت إسم "الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع"، وفي المادة الموالية من القانون نفسه (129)، فإن هذه الوكالة تخضع لوصاية مجلس الجهة.. وتخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشات العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لتوضح المادة 130 الاختصاصات التي ستمنح للوكالة المعنية. فهي حسب المادة نفسها، ستمد مجلس الجهة كلما طلب رئيسه ذلك، بكل أشكال المساعدة القانونية والهندسية التقنية المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية، وتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها مجلس الجهة، بالإضافة إلى أدوار اخرى نصت عليها المادة نفسها. من جهة أخرى وعند الإطلاع على الاختصاصات الممنوحة لوكالات تنمية وإنعاش الأقاليم، يتضح أن وكالة كوكالة تنمية أقاليم الشرق تقوم بدراسة وإقتراح المشاريع، بل أكثر من ذلك هي تنجز المشاريع وهي الميزة المشتركة لدى الوكالات الثلاثة. في هذا السياق يقول بنيونس المرزوقي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول بوجدة، أن المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والمتلائمة مع دستور 2011 بخصوص الديمقراطية التشاركية "تقتضي منح الأسبقية للهيئات المنبثقة عن الإرادة الشعبية"، وتبعا لذلك "فإنه أصبح في حكم الملغى كل النصوص التي أحدثت وكالات التنمية المعروفة سابقا، وفقا لقاعدتي النص الأعلى يلغي النص الأدنى، وقاعدة النص اللاحق يلغي النص السابق" يضيف المرزوقي. المتحدث نفسه أكد في تصريح ل"اليوم24″ أن ترسيخ الجهوية المتقدمة "يقتضي منح المجالس الجهوية إمكانيات العمل من خلال وكالات لتنفيذ المشاريع الواردة من المخطط الجهوي للتنمية الذي تنص عليه المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات".