تنسيق أمني مغربي إسباني يطيح بخلية إرهابية موالية ل"داعش"    جمهورية بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "البوليساريو"        لقجع يؤكد "واقعية" الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية الجديد    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        كيوسك الجمعة | إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمالة من المغرب    السلطات الجزائرية توقف الكاتب بوعلام صنصال إثر تصريحات تمس بالوحدة الترابية لبلده    بنما تعلق الاعتراف ب "الجمهورية الوهمية"    البحرين تشيد بالدور الرئيسي للمغرب في تعزيز حقوق الإنسان    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جنايات طنجة تدين المتهمين في ملف فتاة الكورنيش ب 12 سنة سجنا نافذا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'            المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد واقعة «سامير».. اعمارة يطرح قانونا جديدا لتأمين تزويد المغرب بالمحروقات
نشر في اليوم 24 يوم 11 - 10 - 2015

مشروع قانون جديد أعدته وزارة الطاقة والمعادن حول استيراد وتكرير وتوزيع مشتقات البترول في المغرب، تسعى من ورائه إلى تطويق أي أزمات لتزويد البلاد بالمحروقات مثلما كان متوقعا عقب توقيف شركة «سامير» لعمليات تكرير البترول وتزويد السوق الوطنية بالوقود.
وشمل مشروع القانون الجديد لائحة من العقوبات الجديدة على مكرري البترول وموزعيه ومستورديه في حالة الإخلال بتزويد السوق بمشتقات البترول والغاز الطبيعي، وهو ما لم يكن موجودا في القوانين السابقة التي كان آخر تعديل أجري عليها عام 1995، أي قُبيل خوصصة مصفاة تكرير «سامير».
وقالت مديرية المحروقات بوزارة الطاقة والمعادن، في مذكرة تقديمية لمسودة مشروع القانون المودع لدى الأمانة العامة للحكومة: «إن الإطار القانوني الحالي لأنشطة القطاع البعدي للبترول لا يحدد بشكل صريح مسؤوليات الفاعلين والمتدخلين في القطاع، وخاصة فيما يتعلق بمراقبة جودة المنتوجات البترولية». وتلاحظ المديرية نفسها أنه بالرغم من تطور سوق وبنية الشركات المعنية بإمداد البلاد بالمنتوجات البترولية، إلا أن الإطار التشريعي والتنظيمي لمراقبة وزجر الغش بقي ثابتا ومتجاوزا في مصطلحاته».
وشدد مشروع القانون الجديد لأول مرة على مصطلح مخزون الأمان، إذ فرضت الصيغة الجديدة على مكرر البترول وموزعي مشتقاته «الالتزام بمخزون الأمان»، وهو ما لم يكن قائما في القانون القديم، إذ كان ينص فقط، على أنه «يتحتم على المتكلفين بالتكرير ومستوردي مواد البترول المكررة أن يتوفروا على مستودعات الادخار ذات سعة لتمكينهم من الوفاء على أحسن وجه بالتزاماتهم الخاصة بالادخار».
لكن القانون ذهب أكثر في تدقيق ما يريده هذه المرة، بحيث ركز على أسبقية تموين السوق الداخلية بمشتقات البترول، إذ نصت المادة 31 على أن «يلتزم المكرر أو المستورد بإعطاء الأسبقية لتموين السوق الداخلية بمواد البترول المكررة وبوقود الغاز الطبيعي». ويعاقب مشروع القانون الجديد كل مكرر أو مستورد يصدر مواد البترول المكرر أو وقود الغاز الطبيعي، أحدث خللا في تزويد السوق الوطني، بغرامة قدرها مليون سنتيم عن كل طن من الحجم المصدر.
وفي هذا الاتجاه، يقول مشروع القانون، فيما يخص أرباب محطات الوقود، إنهم «مسؤولون عن توفر مواد ومشتقات البترول والغاز الطبيعي المكررة بمحطاتهم المشتغلة في أي وقت. ويُعاقبُ موزعو المواد البترولية أو مسيرو محطات الوقود في حالة عدم توفر محطة خدمة أو محطة تعبئة على إحدى مواد المحروقات أو وقود الغاز الطبيعي بغرامة قدرها 5 دراهم للتر عن سعة التخزين بمحطاتهم.
وفي حالة العود، خلال العام الموالي للمعاينة الأولى، تصبح 10 دراهم لكل لتر، وفي حالة عود ثانية في العام نفسه، تُطبق غرامة قدرها 15 درهما للتر، أو السحب النهائي لرخصة استغلال محطة الوقود. وتطبق العقوبات نفسها على كل من يرفض بيع الوقود من مسيري المحطات.
وشملت المواد الجديدة بمشروع القانون المخالفات المرتبطة بجودة المحروقات التي توزع في البلاد، ويرد ذلك لأول مرة، أيضا، في مشروع قانون مغربي، إذ رفعت أولا العقوبات ضد موزعي مشتقات البترول والغاز الطبيعي الذين يزودون محطات وقود تحمل علامات تجارية غير علامتهم، وستطبق في حقهم غرامة قدرها 5 آلاف درهم لكل طن، سواء أكان الموزع قد قام بذلك بواسطة وسائله الخاصة، أو عن طريق وسيط. وحتى المشتري يتعرض للعقوبة نفسها. بل إن مشروع القانون منح إمكانية توقيف رخصة توزيع المواد البترولية للذين يرتكبون هذه المخالفة لمدة تصل إلى 3 شهور.
وحدد مشروع القانون، أيضا، المواصفات التي يجب أن تكون عليها مشتقات البترول والغاز الطبيعي التي توزع في البلاد، وتطبق على المكرر أو المستورد غرامة من 25 مليونا إلى 40 مليون سنتيم، وتتضاعف في حالة العود، إذ تصل إلى السحب النهائي لرخصة التكرير أو الاستيراد.
وينص القانون على أن الوزارة تقوم بتحليل مختبري يثبت عدم مطابقة إحدى مواد المحروقات لمواصفات الجودة ويحيلها الوزير المكلف على وكيل الملك الذي يؤكد الحجز التحفظي. وفي حالة ما إذا أكدت المحكمة عدم مطابقة المنتوج للمواصفات القانونية، وجب على المعني بالأمر أن يقوم بتصديره أو إعادة معالجته بمصفاة التكرير، على أن يسلم للوزارة داخل أجل أقصاه 15 يوما وثيقة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تثبت تصدير هذا المنتوج أو إعادة معالجته بمصفاة التكرير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.