مشروع قانون جديد أعدته وزارة الطاقة والمعادن حول استيراد وتكرير وتوزيع مشتقات البترول في المغرب، تسعى من ورائه إلى تطويق أي أزمات لتزويد البلاد بالمحروقات مثلما كان متوقعا عقب توقيف شركة «سامير» لعمليات تكرير البترول وتزويد السوق الوطنية بالوقود. وشمل مشروع القانون الجديد لائحة من العقوبات الجديدة على مكرري البترول وموزعيه ومستورديه في حالة الإخلال بتزويد السوق بمشتقات البترول والغاز الطبيعي، وهو ما لم يكن موجودا في القوانين السابقة التي كان آخر تعديل أجري عليها عام 1995، أي قُبيل خوصصة مصفاة تكرير «سامير». وقالت مديرية المحروقات بوزارة الطاقة والمعادن، في مذكرة تقديمية لمسودة مشروع القانون المودع لدى الأمانة العامة للحكومة: «إن الإطار القانوني الحالي لأنشطة القطاع البعدي للبترول لا يحدد بشكل صريح مسؤوليات الفاعلين والمتدخلين في القطاع، وخاصة فيما يتعلق بمراقبة جودة المنتوجات البترولية». وتلاحظ المديرية نفسها أنه بالرغم من تطور سوق وبنية الشركات المعنية بإمداد البلاد بالمنتوجات البترولية، إلا أن الإطار التشريعي والتنظيمي لمراقبة وزجر الغش بقي ثابتا ومتجاوزا في مصطلحاته». وشدد مشروع القانون الجديد لأول مرة على مصطلح مخزون الأمان، إذ فرضت الصيغة الجديدة على مكرر البترول وموزعي مشتقاته «الالتزام بمخزون الأمان»، وهو ما لم يكن قائما في القانون القديم، إذ كان ينص فقط، على أنه «يتحتم على المتكلفين بالتكرير ومستوردي مواد البترول المكررة أن يتوفروا على مستودعات الادخار ذات سعة لتمكينهم من الوفاء على أحسن وجه بالتزاماتهم الخاصة بالادخار». لكن القانون ذهب أكثر في تدقيق ما يريده هذه المرة، بحيث ركز على أسبقية تموين السوق الداخلية بمشتقات البترول، إذ نصت المادة 31 على أن «يلتزم المكرر أو المستورد بإعطاء الأسبقية لتموين السوق الداخلية بمواد البترول المكررة وبوقود الغاز الطبيعي». ويعاقب مشروع القانون الجديد كل مكرر أو مستورد يصدر مواد البترول المكرر أو وقود الغاز الطبيعي، أحدث خللا في تزويد السوق الوطني، بغرامة قدرها مليون سنتيم عن كل طن من الحجم المصدر. وفي هذا الاتجاه، يقول مشروع القانون، فيما يخص أرباب محطات الوقود، إنهم «مسؤولون عن توفر مواد ومشتقات البترول والغاز الطبيعي المكررة بمحطاتهم المشتغلة في أي وقت. ويُعاقبُ موزعو المواد البترولية أو مسيرو محطات الوقود في حالة عدم توفر محطة خدمة أو محطة تعبئة على إحدى مواد المحروقات أو وقود الغاز الطبيعي بغرامة قدرها 5 دراهم للتر عن سعة التخزين بمحطاتهم. وفي حالة العود، خلال العام الموالي للمعاينة الأولى، تصبح 10 دراهم لكل لتر، وفي حالة عود ثانية في العام نفسه، تُطبق غرامة قدرها 15 درهما للتر، أو السحب النهائي لرخصة استغلال محطة الوقود. وتطبق العقوبات نفسها على كل من يرفض بيع الوقود من مسيري المحطات. وشملت المواد الجديدة بمشروع القانون المخالفات المرتبطة بجودة المحروقات التي توزع في البلاد، ويرد ذلك لأول مرة، أيضا، في مشروع قانون مغربي، إذ رفعت أولا العقوبات ضد موزعي مشتقات البترول والغاز الطبيعي الذين يزودون محطات وقود تحمل علامات تجارية غير علامتهم، وستطبق في حقهم غرامة قدرها 5 آلاف درهم لكل طن، سواء أكان الموزع قد قام بذلك بواسطة وسائله الخاصة، أو عن طريق وسيط. وحتى المشتري يتعرض للعقوبة نفسها. بل إن مشروع القانون منح إمكانية توقيف رخصة توزيع المواد البترولية للذين يرتكبون هذه المخالفة لمدة تصل إلى 3 شهور. وحدد مشروع القانون، أيضا، المواصفات التي يجب أن تكون عليها مشتقات البترول والغاز الطبيعي التي توزع في البلاد، وتطبق على المكرر أو المستورد غرامة من 25 مليونا إلى 40 مليون سنتيم، وتتضاعف في حالة العود، إذ تصل إلى السحب النهائي لرخصة التكرير أو الاستيراد. وينص القانون على أن الوزارة تقوم بتحليل مختبري يثبت عدم مطابقة إحدى مواد المحروقات لمواصفات الجودة ويحيلها الوزير المكلف على وكيل الملك الذي يؤكد الحجز التحفظي. وفي حالة ما إذا أكدت المحكمة عدم مطابقة المنتوج للمواصفات القانونية، وجب على المعني بالأمر أن يقوم بتصديره أو إعادة معالجته بمصفاة التكرير، على أن يسلم للوزارة داخل أجل أقصاه 15 يوما وثيقة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تثبت تصدير هذا المنتوج أو إعادة معالجته بمصفاة التكرير.