تتجه الحكومة إلى فتح باب التعليم العالي أمام الرأسمال الخاص بعد نصف قرن من هيمنة جامعات الدولة، ووضع مرسوم أعده لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، تنفيذا لقانون التعليم العالي الذي وضعته قبل 13 سنة حكومة عبد الرحمن اليوسفي كشروط أمام المستثمرين في التعليم العالي الخصوصي قبل الحصول على اعتراف الدولة. وأكد الداودي في تصريح ل «اليوم24» أنه لن يتساهل في توفر الشروط البيداغوجية والبنيات التحتية قبل حصول أصحاب الجامعات الخاصة على مرسوم الاعتراف القانوني وبمعادلة شواهد مؤسساتهم لشواهد جامعات الدولة». وتنص القائمة الطويلة لشروط الوزير الإسلامي على ضرورة أن تكون المؤسسات الجامعية الخاصة منتظمة في شكل جامعة، وأن تكون قد زاولت نشاطها في مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بيد أن هذا الشرط بحسب مرسوم الداودي لا ينطبق على الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة المغربية في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي مثل الجامعات الأجنبية، حيث اعتبر الداودي أن الدولة تبقى هي الضامن لجودة وحكامة هذا الصنف من الجامعات. وشدد الشرط الثاني على ضرورة تأشير وزارة التعليم العالي على مجموع المسالك والتكوينات الملقنة بالجامعات الخصوصية، وأن تتوفر على المعايير التقنية والبيداغوجية المتعلقة بالتجهيزات والتأطير وبرامج التكوين والتعليم وأنشطة البحث، وفق دفتر تحملات يحدد بموجب قرار يصدره وزير التعليم العالي. وتضمنت لائحة الشروط ضرورة توفر الجامعات الخاصة على هيئة قارة للتدريس تغطي على الأقل 60 في المائة من الغلاف الزمني الإجمالي السنوي للتكوينات شريطة أن يكون 50 في المائة من أعضاء هيئة التدريس الدائمة حاصلين على شهادة الدكتوراه وما يعادلها. وقال مصدر مقرب من الوزير الإسلامي أن الداودي لن يبدي أية مرونة فيما يتعلق باستنزاف الجامعات الخاصة لأساتذة الجامعات العمومية كما يحصل في التعليم الخصوصي ما قبل الجامعي. وألزم المرسوم الجامعات الخصوصية بمسك محاسبة تسمح بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن وضعيتها المالية ونتائجها. وطالب النص التنظيمي المستثمرين في التعليم الجامعي الخاص بالتوفر على منظومة للحكامة تحدد بصفة دقيقة المهام والمسؤوليات المسندة إلى كل جهاز من أجهزة تسيير الجامعات، كما اشترط توفر الجامعات على منظومة للتقييم الداخلي تخص مهام التعليم والتكوين التي تقوم به، وحصيلة أنشطة البحث والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية والإصدارات العلمية، وأسلوب التدبير ومستوى الأداء. المرسوم نص على أن إعلان اعتراف الدولة بالجامعات الخاصة بواسطة مرسوم يصدره الداودي بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، مؤكدا أن المرسوم الاعتراف ينبغي أن يتضمن اسم الجامعة ورقم وتاريخ الاعتراف ومدته. التي حددها في خمس سنوات قابلة للتجديد للمدة نفسها بناءً على تقديم ملف طلب جديد. ومنع المرسوم كل مؤسسة للتعليم العالي الخاص استعمال عبارة جامعة أو مؤسسة معترف بها أو أية عبارة تفيد ذلك ضمن إعلاناتها والوثائق الصادرة عنها ما لم تكن قد حصلت على مرسوم الاعتراف، واحتفظ النص الحكومي لوزير التعليم العالي بسلطة سحب الاعتراف بالجامعات الخاصة ما لم تحترم الشروط الواردة في المرسوم ودفتر التحملات، مؤكدا على ضرورة أن يكون أي سحب صادر عن الوزير الداودي معللا ويتم تبليغه برسالة مضمومة.