قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المغرب كان متقدما في السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة قبل أكثر من قرن من الزمن. وفي كلمة له في الاحتفال بمناسبة الذكرى المائة لتأسيس هيأة المحامين بطنجة، سجل المسؤول القضائي، أن هذا الاحتفال يتزامن مع ذكرى صدور أول قانون خاص بتنظيم مهنة المحاماة بالمملكة هو ظهير 10 يناير 1924، الذي صدر بالجريدة الرسمية رقم 586 بتاريخ 15 يناير من نفس السنة، والذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح فبراير. وأضاف بأن هذا القانون سمح بإنشاء هيأة للمحامين بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط، وبدوائر المحاكم الابتدائية بالمملكة. وإذا كان القانون المذكور هو أول قانون حديث يصدر ببلادنا لتنظيم مهنة من مهن العدالة، تلاه بعد ذلك قانون التوثيق العصري سنة 1925 وقانون التراجمة العدليين سنة 1928، فإنه جاء في نفس الوقت لتنظيم مهنة المحاماة وضبط كيفية ممارستها. وتابع عبد النباوي « ولعل الاطلاع على هذا القانون يفصح عن عراقة المهنة وارتباط ممارستها بالأخلاق، والقيم النبيلة، كما يتجلى من مادته 28 التي نصت على تَقَيُّد المحامين « فضلاً عن التزاماتهم الأخلاقية النبيلة الخاصة بمهنتهم » بالتزامات تنظيمية أخرى حددتها المواد اللاحقة ». وسجل المتحدث أنه « ومن حسنات هذا القانون أنه سمح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة، وإن كان رَبَطَ ذلك بإذن من زوجها. وهو مقتضى كان يعتبر متقدماً في تلك المرحلة، علماً أن أول امرأة تم قبولها رسمياً لممارسة المحاماة بفرنسا هي سونيا أولكا بلاكوسكي بوتي يوم 4 دجنبر سنة 1900. ويلاحظ من مراجعة نص القانون المغربي لسنة 1924 أن العديد من مقتضياته مازال معمولا بها إلى اليوم، وهو دليل على ثبات مبادئ المهنة واستقرارها. وهذا ما يؤكد أنها مهنة تقوم على الأعراف السامية والتقاليد النبيلة، وفقا لعبد النباوي.