أوصى المجلس الوطني لحقوق الانسان بضرورة تبرير المؤسسات السجنية الأسباب التي بموجبها يتم منع السجين من التوصل بالكتب والجرائد والمجلات. وأكد المجلس، في رأيه الاستشاري حول مشروع قانون 10.23 يتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء، بضرورة تغيير ما ورد في المادة 68 من مشروع القانون المذكور، والتي نصت على أن السجين يتوصل بالكتب والمجلات والجرائد "وذلك بعد مراقبة محددة بنص تنظيمي". واقترح المجلس اضافة عبارة " … ويكون قرار المنع من توصل السجين بها معللا"، مرجعا السبب ل "ما قد تنطوي عليه هذه المادة من تضييق على حرية الفكر، التي لا تتنافى ممارستها مع ما يقتضيه الوضع القانوني للأشخاص المحرومين من حريتهم". كما أوصى المجلس، في نفس السياق، بإضافة عبارة توضح سبب هذا التعليل، وهو "الحفاظ على حق المعتقلين في الطعن وتعزيزا لمبدأ الشفافية"، ملفتا إلى ضرورة إعادة صياغة المقتضى الأول من المادة 68 باعتماد عبارة "يجوز للمعتقل التوصل بالصحف والمجلات والكتب على نفقته، أو المودعة لدى إدارة المؤسسة لفائدته…".