قال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المحاكمة العادلة، منذ أن صادقت المملكة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، أصبحت تعد هاجساً حقوقياً وقانونياً يلازم القضاة والمحامين ومختلف الفعاليات المهتمة بالشأن القضائي، ويدفعهم للاجتهاد لبلورة توجُّهات تحمي حقوق المتهمين والمشتبه فيهم. وأضاف المسؤول القضائي، أنه رغم النصوص القانونية الوطنية لم تكن تنص على مصطلح "المحاكمة العادلة"، فإن استعماله صار مألوفاً في قاعات المحاكم، وأثَرُه واضح في مقررات القضاء، ثم جاء قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في ثالث أكتوبر 2002، لينص صراحة على مصطلح "المحاكمة العادلة". وكشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمناسبة مشاركته في ندوة حول موضوع : "العمل القضائي والمحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة"، أن "هاجس توفير المحاكمة العادلة وفقاً للنمط المتعارف عليه، واحترام حقوق الأفراد وصون حرياتهم من جهة، والحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام من جهة ثانية، شكلت نقطة مركزية في إعادة النظر في قانون المسطرة الجنائية الصادر سنة 1959". وأورد عبد النباوي، أن واقع المحاكمة العادلة، لم تعد شأنا قانونياً فقط، بل وقعت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011، الذي نص صراحة على أن "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، وعدَّد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ولفت المسؤول ذاته، إلى أن وضوح الرؤية الملكية لما ينبغي أن يكون عليه القضاء، كدعامة لدولة القانون، وحام للحقوق والحريات، يجعل التزام القضاة بمعايير المحاكمة العادلة أمر ضروريا، تدل عليه أحكام المحاكم واجتهادات محكمة النقض وقراراتها في هذا الاتجاه .