قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، إن توجهات مشروع مكافحة الإثراء غير المشروع، قائمة على تحقيق التوازن بين حق الدولة في حماية أمنها وأمن مجتمعها، وحق المواطنين في إثبات براءتهم. وهو الموقف الذي عبر عنه رئيس الهيئة، وهو يتقدم بخلاصات التقارير الموضوعاتية، في لقاء تواصلي مع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب الثلاثاء، ركز فيه على التشريعات المرتبطة بإذكاء دينامية تغيير المنحى في مجال مكافحة الفساد، وفي مقدمتها مكافحة الإثراء غير المشروع. كاشفا اقتراح مبدأ تحويل عبء إثبات مشروعية زيادة الثروة من النيابة العامة إلى المتهم، على غرار مجموعة من الجرائم التي لا يمكن إثباتها بغير هذا الإجراء المسطري. وشدد رئيس هيئة محاربة الرشوة، على اعتبار هذه الجريمة، جريمة مستقلة بمقوماتها الجرمية وعقوباتها وقواعدها الإجرائية. وأعلن المتحدث ذاته، عن التوجهات المقترحة من أجل اعتماد تشريع ناجع، لمحاربة الإثراء غير المشروع، ومنها تحديد المقومات المتعلقة بالتعريف الواضح والمتكامل لهذه الجريمة، وتحديد الأشخاص المعنيين بها، وتثبيت أركانها الجرمية، وتحديد الجزاء المناسب لها، وإرساء الآليات الملائمة لرصدها والتحري عنها في إطار من التكامل والتعاون المؤسساتي. وكشف الراشدي، الخطوط العريضة لمقترح الهيئة في إطار مکافحة الإثراء غير المشروع، والوعاء القانوني الأنسب لهذه الجريمة، مشددا على ضرورة إفرادها بقانون خاص يضبط مقتضياتها الموضوعية والإجرائية، بما ينسجم مع انفراد هذه الجريمة بخصائص تميزها عن باقي جرائم الفساد الأخرى. وأكد رئيس محاربة الرشوة، على ضرورة اعتبار هذه الجريمة من الجرائم المرتكبة من طرف الموظف العمومي بمفهومه الجنائي، مع إلحاق ثروة الأبناء القاصرين والمتكفل بهم، وشمول نطاق الإثراء غير المشروع للموجودات بشكل عام، بما يستوعب الأموال، سواء المنقولة أو العقارية، أو غيرها من الأشياء الثمينة أو التي تحقق فوائد كبيرة. وشدد المسؤول ذاته، على اعتبار الإثراء غير المشروع متحققا بالزيادة الكبيرة في موجودات الموظف العمومي أو الأشخاص الملحقين به، والتي طرأت بعد تولي الوظيفة أو قيام الصفة، وكانت لا تتناسب مع مداخيله المشروعة، وعجز عن إثبات مصدر مشروعيتها، مؤكدا على قيام جريمة الإثراء غير المشروع على مبدأ العمد، أي تحققها بالقصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة.