"إعلان الدوحة" يُتوج مؤتمر "إيكاو" بشأن تسهيل النقل الجوي الدولي    الحكومة ترصد 30 مليون درهما لدعم حضور صادرات الصناعة التقليدية في الأسواق الدولية    تنسيق بين شرطة طنجة والقصر الكبير يطيح بأربعة أشخاص ينشطون في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    القضاء يدين راشقي سيارات بالبيض    أزيد من 120 مشروعا في 6 مدن.. المغرب يسرّع وتيرة الاستعداد ل"كان 2025″    باها: اللاعبون عازمون على كتابة التاريخ بأول لقب إفريقي للمغرب تحت 17 سنة    حكيمي لعب 41 مباراة سجل 6 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة    علاقات المغرب وإسبانيا.. دعم للحكم الذاتي وتكريس للتعاون الإستراتيجي    شوكي: المعارضة تمارس "التضليل" وحكومة أخنوش الثانية قادمة في الطريق    ولاية أمن أكادير تفند ادعاءات سوء معاملة ممثل هيئة حقوقية بأولاد تايمة من طرف رجل أمن    عرض عربي أول للفيلم المغربي الجرح وتفاصيل منافسة أربعة أفلام أخرى بمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة    صناعة السيارات: افتتاح الدورة الثامنة لملتقى "طنجة المتوسط أوطوموتیف میتینغ"    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    هل يسرع تصنيف المغرب ضمن الدول الآمنة ترحيل المهاجرين من أوروبا؟    الأبيض والأسود من تقرير دي ميستورا    "التراث الثقافي المغربي في سياق الذكاء الاصطناعي ومقاربة الهوية الإفريقية" محور ندوة علمية    تعيين مدراء جدد لمراكز دراسات الدكتوراه في جامعة شعيب الدكالي    الصين تدعو واشنطن للكف عن الضغوط وتؤكد استعدادها للتعاون دون تنازل عن مصالحها    بوريطة: علاقات المغرب وإسبانيا إيجابية.. والحكم الذاتي يحظى بإجماع دولي    آيت ملول تحتضن مهرجان سينما الأسرة    تراجع جديد في أسعار المحروقات بمحطات الوقود    المندوبية السامية للتخطيط…توقعات بمعدل نمو يصل إلى 3,8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025    العمال الموسميون يرفعون حالات الإصابة ببوحمرون بإسبانيا    أكثر من 20 قتيلا ضمنهم أطفال في قصف همجي إسرائيلي على مخيم نازحين    بعد "ميتا" و"إكس".. "تيك توك" ينضم إلى محاربة المعلومات المضللة    إسبانيا: "الحكم الذاتي" يظل الحل الأكثر مصداقية وجدية لتسوية النزاع حول الصحراء    وزارة الداخلية تتخذ قرارا مفاجئا في حق "قائد تمارة"    فرقة الأخلاق العامة بطنجة توقف أزيد من 20 شابة للاشتباه بقيامهنّ ب "الدعارة والفساد"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    خطابي: الإعلام العربي يتصدى للعدوان    محمد السادس للرئيس السوري أحمد الشرع: أنتم تديرون هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلدكم الشقيق    رسميا.. فيرجيل فان دايك يجدد عقده مع ليفربول    الاتحادات الكروية ترفض مقترح أمريكا الجنوبية المتعلق بتنظيم كأس العالم 2030 بمشاركة 64 منتخبا    سعد لمجرد لن يشارك في الدورة 20 من موازين    بلقشور يعلن عن رفع المنع في حق حسنية أكادير ويؤكد أن العصبة ستقوم بتسوية الملفات المتبقية    "كان" الشباب... الاتحاد الإفريقي يعلن عن برنامج مباريات المنتخب المغربي    نصائح طبية لمرضى حساسية الحيوانات الأليفة دون الحاجة للتخلي عنها    شي جين بينغ يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم    هيئة حقوقية تندد بتوالي حوادث العنف داخل المؤسسات التعليمية    مغربيات يتظاهرن في سلا تضامنا مع المرأة الفلسطينية ورفضا للعدوان على غزة    تقرير: المغرب في المرتبة 81 عالميا من حيث زخم التحول الرقمي    هيومن رايتس ووتش: السلطات التونسية حولت الاحتجاز التعسفي إلى ركيزة أساسية في "سياستها القمعية"    أمريكا.. إلغاء الامتيازات الصحفية لوكالات الأنباء الكبرى    رئيس برلمان أمريكا الوسطى في زيارة للعيون    بنك المغرب بالجديدة يستقبل في لقاء تربوي    تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى نهائي كأس إفريقيا..نادي موناكو يشيد بأداء موهبته إلياس بلمختار    البندقية تنفتح على السينما المغربية    واكي: الرقمنة تدعم تنمية المغرب .. و"جيتيكس إفريقيا" يخدم الشراكات    دوائر أمنية بالجديدة في وضع مقلق... مطلب استعجالي لإعادة الإعتبار لهذا المرفق الحيوي    "تمغرابيت" تزين معرض الكتاب في باريس .. إبداع وذاكرة وشراكة متجددة    تسجيل ثالث حالة إصابة بداء الكلب في مليلية خلال أقل من أسبوعين    جامعة عبد المالك السعدي تُثري فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب ببرنامج ثقافي متنوع في دورته ال30    كلب مسعور على حدود المغرب .. والسلطات الإسبانية تدق ناقوس الخطر    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توسيع حالات التنافي مع المنصب الحكومي وإجراءات لتقييد دور الأمانة للحكومة
نشر في اليوم 24 يوم 24 - 01 - 2014

وجاء في تعديلات الأغلبية، أن مشروع القانون يجب أن ينص على أن الحكومة تتألف، بالإضافة إلى رئيس الحكومة، من وزراء ووزيرات، تكون لهم صفة وزراء دولة أو وزراء أو وزراء منتدبين .. لكن الأغلبية لم تحدد أي كوطا للنساء في الحكومة.
من جهة أخرى، وضعت فرق الأغلبية تعديلات على نص مشروع القانون التنظيمي لعمل الحكومة، تتجه إلى معالجة إشكالية تضارب المصالح في مهام الوزير وأنشطته التجارية، كما تتجه التعديلات، لوضع لائحة موسعة لحالات التنافي بين مهمة وزير ومسؤوليات أخرى، وتنص على تقييد دور الأمانة العامة للحكومة، بآجال، فيما يخص إحالتها للقوانين على أعضاء الحكومة، وإخراجها لحيز الوجود.
التعديلات التي أودعتها أحزاب الأغلبية بمكتب لجنة العدل والتشريع، تنص على توسيع حالات التنافي في ما يخص منصب الوزير لتشمل ليس فقط، العضوية في أحد مجلسي البرلمان، ومنصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية، التي وردت في النص الأصلي الذي جاءت به الحكومة، بل تشمل أيضا، حالة التنافي مع العضوية في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئاسة جماعة ترابية أو رئاسة مجموعة تنشئها جماعة ترابية أو رئاسة مجلس مقاطعة أو رئاسة غرفة مهنية، أو مزاولة كل مهمة عمومية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات والمقاولات العمومية، أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من نسبة 30 في المئة من رأسمالها، وكذا كل مهمة غير تمثيلية تؤدي الأجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية غير حكومية.
وتنص التعديلات أيضا على أن «كل شخص تنطبق عليه إحدى حالات التنافي المنصوص عليها ويعين عضوا في الحكومة، فإنه يوضع لزاما، بناء على طلب منه، في وضعية الإلحاق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك طوال مدة مزاولته للمهام الحكومية، وعند انتهاء العضوية في الحكومة يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته الأصلية». كما تنص التعديلات على أنه «يتعين على أعضاء الحكومة أن يوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، كل نشاط مهني أو اقتصادي في القطاع الخاص»، وبصفة عامة في «كل نشاط قد يؤدي حسب مقتضيات الفصل 36 من الدستور إلى تنازع المصالح ووقوع التسريبات المخلة بالتنافس النزيه والمخالفات ذات الطابع المالي والشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية».
ويدخل ضمن حالات التنافي كذلك، حسب التعديلات، «تولي مهام مدير نشر جريدة ورقية أو إلكترونية أو مطبوع دوري، أو إدارة محطة إذاعية أو تلفزية».
ويتعين على عضو الحكومة، الذي يوجد في حالة من حالات التنافي المنصوص عليها «تسوية وضعيته داخل أجل تسعين (90) يوما من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.