وجاء في تعديلات الأغلبية، أن مشروع القانون يجب أن ينص على أن الحكومة تتألف، بالإضافة إلى رئيس الحكومة، من وزراء ووزيرات، تكون لهم صفة وزراء دولة أو وزراء أو وزراء منتدبين .. لكن الأغلبية لم تحدد أي كوطا للنساء في الحكومة. من جهة أخرى، وضعت فرق الأغلبية تعديلات على نص مشروع القانون التنظيمي لعمل الحكومة، تتجه إلى معالجة إشكالية تضارب المصالح في مهام الوزير وأنشطته التجارية، كما تتجه التعديلات، لوضع لائحة موسعة لحالات التنافي بين مهمة وزير ومسؤوليات أخرى، وتنص على تقييد دور الأمانة العامة للحكومة، بآجال، فيما يخص إحالتها للقوانين على أعضاء الحكومة، وإخراجها لحيز الوجود. التعديلات التي أودعتها أحزاب الأغلبية بمكتب لجنة العدل والتشريع، تنص على توسيع حالات التنافي في ما يخص منصب الوزير لتشمل ليس فقط، العضوية في أحد مجلسي البرلمان، ومنصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية، التي وردت في النص الأصلي الذي جاءت به الحكومة، بل تشمل أيضا، حالة التنافي مع العضوية في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئاسة جماعة ترابية أو رئاسة مجموعة تنشئها جماعة ترابية أو رئاسة مجلس مقاطعة أو رئاسة غرفة مهنية، أو مزاولة كل مهمة عمومية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات والمقاولات العمومية، أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من نسبة 30 في المئة من رأسمالها، وكذا كل مهمة غير تمثيلية تؤدي الأجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية غير حكومية. وتنص التعديلات أيضا على أن «كل شخص تنطبق عليه إحدى حالات التنافي المنصوص عليها ويعين عضوا في الحكومة، فإنه يوضع لزاما، بناء على طلب منه، في وضعية الإلحاق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك طوال مدة مزاولته للمهام الحكومية، وعند انتهاء العضوية في الحكومة يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته الأصلية». كما تنص التعديلات على أنه «يتعين على أعضاء الحكومة أن يوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، كل نشاط مهني أو اقتصادي في القطاع الخاص»، وبصفة عامة في «كل نشاط قد يؤدي حسب مقتضيات الفصل 36 من الدستور إلى تنازع المصالح ووقوع التسريبات المخلة بالتنافس النزيه والمخالفات ذات الطابع المالي والشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية». ويدخل ضمن حالات التنافي كذلك، حسب التعديلات، «تولي مهام مدير نشر جريدة ورقية أو إلكترونية أو مطبوع دوري، أو إدارة محطة إذاعية أو تلفزية». ويتعين على عضو الحكومة، الذي يوجد في حالة من حالات التنافي المنصوص عليها «تسوية وضعيته داخل أجل تسعين (90) يوما من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني».