معهد الدراسات الإستراتيجية يغوص في العلاقات المتينة بين المغرب والإمارات    الملك محمد السادس يعزّي الكنيسة الكاثوليكية في وفاة البابا فرانسوا الأول    الجزائر تُفعّل خيار التعبئة العامة لمحاصرة الأزمة الداخلية والعزلة الإقليمية    فوزي لقجع يوجه رسائل دعم وتحفيز للاعبي المنتخب المغربي تحت 20 سنة قبل "كان" مصر    درك تطوان يُطيح بعصابة متخصصة في سرقة المواشي    حادث عرضي لطائرة سياحية خفيفة بمطار طنجة    طنجة.. إحباط محاولة تهريب 32 كلغ من الشيرا بميناء المدينة وتوقيف سائق أجنبي    ولي العهد يفتتح المعرض الدولي للفلاحة بمكناس وجهة الشمال تستعرض مشاريعها التنموية    مندوبية الصحة بتنغير تطمئن المواطنين بخصوص انتشار داء السل    نهضة بركان تكتسح شباب قسنطينة وال"كاف" يشيد: خطوة واثقة نحو نهائي الكونفدرالية    من أعطى العدل والإحسان حق احتكار صوت المغاربة؟    بركة: لم نخرج بعد من الجفاف... وتحلية المياه ستقلّص الضغط على أم الربيع وتؤمن سقي 100 ألف هكتار    تحقيقات فرنسية تضع الرئيس الجزائري تحت المجهر بعد اختطاف معارض في فرنسا    طول شبكة الطرق السريعة بالمغرب يمتد إلى حوالي 2177 كلم    تفاصيل "الجثة المقطعة" بابن أحمد    بوريطة: المغرب يضع تعزيز السلم والحكامة في القارة الإفريقية ضمن أولوياته الكبرى    توقيف بطولة كرة السلة بالمغرب    المغرب يطمح لرفع سعة المطارات إلى 80 مليون مسافر في سنة 2030    "قضاة إفريقيا" يلتئمون بالمغرب ويدعون إلى "تكتل أطلسي" يكرس العدالة    فوضى قد تطيح بوزير الدفاع الأمريكي    نجاة بلقاسم توقع سيرتها الذاتية من الرباط: من طفولة قروية إلى دهاليز السياسة الفرنسية    مصرع عامل بناء إثر سقوط مميت من الطابق السادس بطنجة    ترانسبرنسي تستغرب اعتراض الأغلبية على تقصي حقائق دعم الأغنام    انخفاض أسعار النفط بنحو 3% وسط مؤشرات على تقدم في محادثات أمريكا وإيران    ‬والآن ‬سؤال ‬الكيفية ‬والتنفيذ‬ ‬بعد ‬التسليم ‬بالحكم ‬الذاتي ‬كحل ‬وحيد ‬‮….‬    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية : الحكومة تنتصر لمصالح طبقات اقتصادية معينة على حساب الاستقرار والنهوض المجتمعي    مطالب أمريكية متصاعدة لتصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي    عبد النباوي: التحول الرقمي يستدعي تغييرات شاملة لتجويد الأداء القضائي    رحيل الفنان محسن جمال صاحب «أحلى الأغاني» و«الزين فالثلاثين»    في الحاجة إلى قراءة متجددة للخطيبي أفاية : في أي حقل إبداعي أو فكري، ثمة بصمة للخطيبي، صانع القلق    وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما    المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح    جري.مة بشعة تهز مدينة العرائش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مدرب نهضة بركان: أدرنا المباراة بالطريقة التي نُريد وسندافع عن حظوظنا كاملة في الإياب    تحقيقات فساد وصراع سياسي يهددان ملف إسبانيا لتنظيم مونديال 2030    مهنيو النقل الطرقي يستنكرون "احتكار" المحروقات ويطالبون مجلس المنافسة بالتحرك    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص عبد الله بونفور    الفاتيكان يكشف عن وفاة قداسة البابا فرنسيس    تنديد حقوقي بالتضييق على مسيرتين شعبيتين بالدار البيضاء وطنجة رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    نهضة بركان وجمهورها يُلقّنان إعلام النظام الجزائري درساً في الرياضة والأخلاق    المعارض الدوليّة للكتاب تطرح اشكالية النشر والقراءة..    شريط "سينرز" يتصدر عائدات السينما في أمريكا الشمالية    تحسينات جديدة في صبيب الإنترنت تفتح النقاش.. لماذا تبقى الأسعار مرتفعة في المغرب؟    فاس... مدينةٌ تنامُ على إيقاع السّكينة    وفاة الفنان المغربي محسن جمال بعد صراع مع المرض    أنشيلوتي يبعث برسالة للجماهير : ما زلنا نؤمن بالحلم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين    وفاة حارس المرمى الأرجنتيني "المجنون" هوغو غاتي عن عمر ناهز 80 عاما    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    الكشف عن نوع جديد من داء السكري!    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هدية بنكيران للنساء.. عقوبات صارمة ضد التحرش والعنف وتصويرهن في أوضاع «مخلة»
نشر في اليوم 24 يوم 05 - 11 - 2013

التحرش الجنسي الذي تتعرض له معظم النساء بشكل يومي ومستمر في الشارع وفى الأماكن العامة وحتى في العمل، أصبح جريمة يُعاقب عليها بأقصى العقوبات وقد تصل إلى خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين سنتيم، هذا ما يعد به مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أعدته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بتنسيق مع وزارة العدل والحريات، حيث من المنتظر أن يعرض على المجلس الحكومي المقبل.

المتحرشون بالنساء.. 5 سنوات وخمسة ملايين
القانون الجديد، وفي سابقة من نوعها هدد المتحرشين بالنساء في الأماكن العامة بعقوبة بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف درهم، وعرف القانون هذه الجريمة بأنها كل إمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. مبادرة حقاوي ضاعفت عقوبة المتحرشين إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية.
ذروة العقاب ضد المتحرشين خص بها القانون الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايتها أو كافلا لها، حيث تصل عقوبة التحرش التي يرتكبها هؤلاء إلى خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين سنتيم.

ضرب النساء يقود للمؤبد
وهدد القانون بمعاقبة كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد زوجته أو ضد شخص له عليه ولاية أو سلطة أو مكلف برعايته. ويمكن أن تتجاوز عقوبة جرائم ضرب الزوج لزوجته 20 سنة في حالة الإصابة العمدية التي ينتج عنها الموت دون قصد القتل أو عقوبة المؤبد في حالة التسبب في القتل العمد.

سب وقذف النساء
القانون الجديد من شأنه أن يضع حدا للسب والقذف في حق النساء، حيث نص القانون بمعاقبة على كل تعبير شائن أو محقر أساسه التمييز بسبب الجنس بغرامة تصل 3 آلاف درهم وتضاعف العقوبة في حالة العود.

تصوير النساء العاريات
القانون وضع عقوبات صرامة للحد من نشر الصور الخليعة للنساء حيث وعد ناشري صور النساء على المواقع الالكترونية بعقوبات سجنية قد تصل إلى خمس سنوات، وتطبق هذه العقوبة على كل مساس بحرمة جسد المرأة من خلال تسجيل بالصوت أو الصورة أو أي فعل جنسي بطبيعته أو بحكم غرضه، يترتب عليه تشهير أو إساءة إليها. ويمكن لهذه العقوبة أن تتضاعف إذا ارتكبت من طرف الزوج أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها.

إجبار النساء على الزواج
وحذرت المبادرة الحكومية أولياء الفتيات بالمعاقبة بستة أشهر على كل من أجبر امرأة على الزوج، أما ا إذا صاحب هذا الإكراه عنف بدني فقد رتب القانون عقوبة تصل إلى سنة وغرامة مليون سنتيم.

اختلاس أموال الزوجات
قائمة العقوبات الطويلة التي تضمنها القانون هددت الأزواج بالمتابعة الحبسية بسنتين في حالة اختلاس الزوج عمدا مالا مملوكا لزوجته وغرامة تصل 3 آلاف درهم. ولا تسقط المتابعة وفق القانون إلا بتنازل الزوجة والذي من شأنه وضع حد للمتابعة

جرائم الخيانة ضد الزوجة
وفيما يخص جرائم الخيانة الزوجية ضد الزوجة فقد احتفظ المشروع الجديد بالعقوبات التي تخص الخائنين، والتي لا تجوز فيها المتابعة إلا بناء على شكاية الزوجة وإذا وقع التنازل بعد إصدار الحكم يضع حدا لآثار الحكم بالمؤاخذة الصادرة ضد الزوج.

تبديد الزوج لأموال الأسرة
أموال الأسرة لم تعد حكرا على الرجل يصرفها كما يشاء، القانون الجديد وضع عقوبة بالحبس تصل إلى خمس سنوات ومليون سنتيم في حالة تبديد الزوج أو التفويت بسوء نية وبقصد الإضرار بها أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن وبالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية باقتسام الممتلكات.

خرق التدابير الحمائية للمرأة يكلف 2 مليون والحبس
الضمانات الطويلة ولائحة العقوبات الموضوعة لحمايتها النساء تواصلت بعدما نص المشروع الذي يفترض عرضه على المجلس الحكومي المقبل وضع تدابير حمائية للمرأة المعنفة يؤدي خرقها إلى دفع غرامة 2 مليون سنتيم، وتأتي على رأس التدابير الحمائية التي وفرها المشروع إخبار الضحية بالضمانات القانونية التي يكفلها لها القانون في إطار مناهضة العنف ضد النساء، واللجوء إلى إبعاد الزوج مؤقتا عن بيت الزوجية مع إرجاع الزوجة إليه، وإذا اقتضت الضرورة بحسب النص إحالة الضحية وأطفالها على مراكز استقبال النساء وإيوائهن في حالة العنف الزوجي. كما دعت المسودة إلى منع الزوج المعتدي من الاقتراب من الضحية أو من مقر سكناها أو علمها أو دراستها. وحرم القانون الزوج من الاتصال بأي وسيلة كانت بالضحية أو الأبناء أو بهما معا.
تدابير حماية النساء من عنف الرجال تضم كذلك إنذار المعتدي بعدم الاعتداء في حال التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم الاعتداء، ويمكن أن تصل الإجراءات إلى حد عرض الزوج على العلاج النفسي عند الاقتضاء. كما منع القانون إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للأسرة.
القانون أعطى الحق للجمعيات المدنية التي تتمتع بصفة المنفعة العامة المهتمة بمناهضة العنف ضد النساء، أن تنتصب طرفا مدنيا في واجهة الجاني في قضايا العنف ضد النساء إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي. وأحدث القانون خلايا مركزية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف لدى السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والصحة والشباب والمرأة والطفل وكذا بالمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
وطالبت مسودة الرميد وحقاوي بتأسيس لجنة وطنية تعنى بقضايا النساء والأطفال ضحايا العنف يترأسها قاض من قضاة النيابة العامة بمحكمة النقض يعينه الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، وتتألف من ممثلين بوزارات العدل والداخلية والصحة والشباب والمرأة والطفل وإدارة العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ونصت المبادرة الحكومية على إحداث لجان جهوية على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف والتي تتألف من الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا، ومن قاض للتحقيق ومستشار للحكم ومستشار للأحداث يعينهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ومن رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة والمندوبيات الجهوية للقطاعات الحكومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.