عبر المحامون عن رفضهم إخضاعهم لنظام التأمين الإجباري الأساسي، عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وأفاد مكتب التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، في مذكرة ترافعية أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فيه "مس خطير باستقلال المهنة" ويشكل "تدخلا في عمل الهيئات المهنية للمحامين؛ لأنه يجعل المحدد للممارسة المهنية للمحاميات والمحامين ليس قانون المهنة، وإنما الشهادة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تفيد انتظام المؤمن لأداء اشتراكاته للصندوق، معتبرة هذا "تدخلا سافرا في عمل الهيئات، ومسا خطيرا باستقلاليتها عن أي جهاز كيفما كان نوعه". ويرى المحامون أن مجال الاستفادة من خدمات التعاضدية، هو مجال أوسع بكثير من مجال الاستفادة من الخدمات التي يؤطرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن شأن تنزيل مقتضيات هذا القانون الجديد حرمان المحامين من خدمات التغطية الصحية الأساسية التي يتمتعون بها مع التعاضدية، كما أن مجال التغطية يتسع كذلك مع التعاضدية، ليشمل إضافة إلى التأمين الأساسي الإجباري عن المرض، تأمينا تكميليا إجباريا يمدد نسبة التغطية والاسترجاع بنسبة 100٪ حسب التسعيرة المرجعية الوطنية؛ الشيء الذي لا يقدمه هذا القانون محط الجدل. ويقول المحامون إنه في الوقت الذي يجدون نفسهم ممثلين داخل تعاضديتهم بجميع الهيئات بنقبائهم الممارسين، إضافة إلى أعضاء آخرين منتخبين، فإنه وبمقتضى الفقرة ماقبل الأخيرة من مقتضيات المرسوم رقم 2.18.624 ، فإن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتألف من أربعة ممثلين عن الهيئات المهنية والجمعيات المهنية في حدود ممثل واحد عن كل قطاع، وهي قطاعات الصحة والعدل والنقل والسياحة، وهكذا سيتولى شخص واحد تمثيل كل المحامين والعدول والموثقين والمفوضين القضائيين والنسخ، وهو ما قد يجعل المحامين، حسب قولهم، يجدون أنفسهم دون تمثيلية داخل مجلس إدارة الصندوق، وقد يصل الأمر حسبهم إلى أنهم سيكونون تحت رحمة قرارات يتخذها ممثلون بعيدون عن جسمهم المهني، وما سيترتب عن ذلك من انعكاس سلبي على مصالح المنتسبين للمهنة. ويدافع المحامون عن مقترح استمرار استفادتهم من خدمات نظام تعاضديتهم، بحجة أن مجال الاستفادة منها أوسع بكثير من مجال الاستفادة من الخدمات التي يؤطرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحيث يعتبر مستفيدا كذلك ليس المحامون المسجلون بأحد هيئات المحامين بالمغرب وأزواجهم وأبنائهم فقط، بل كذلك الأرامل وأبناء العضو المتوفى، إضافة إلى الأولاد المتكفل بهم المثبتة كفالتهم بصفة قانونية، وعبروا عن مخاوفهم من أن يكون تنزيل هذا القانون الجديد سببا في حرمان عدد من الفئات من خدمات التغطية الصحية الأساسية التي يتمتعون بها مع تعاضدية المحامين. وقارن المحامون بين خدمات التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب وخدمات التغطية الصحية الإجبارية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليخلصوا إلى أن الفرق واضح بين النظامين، وأن نسبة الاسترجاع في نظام التعاضدية تفوق بكثير مثيلتها بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أن التعاضدية تعتمد الأدوية الأصلية، في حين أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتمد الدواء الجنيس. ويخلص المحامون إلى أن المستجد التشريعي الحالي وما سيصاحبه من نصوص تنظيمية ومراسيم تطبيقية متعلقة بإقرار نظام تأمين إجباري أساسي عن المرض؛ يضعهم أمام تحديات تهم بقاء أهم مكسب اجتماعي أسسه المحامون بأنفسهم، ألا وهو التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب.