انتصرت المحكمة الدستورية، في قرار جديد نشرته اليوم الجمعة، للإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس النواب، في ظل حالة الطوارئ الصحية، واعتبرت أن مسطرة إقرار القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ليس فيها ما يخالف الدستور؛ وقرر المحكمة رفع قرارها إلى علم الملك محمد السادس، كما أمرت بتبليغ نسخة منه إلى اسيد رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية. وقالت المحكمة، بعد توصلها بطعن من طرف نواب الأصالة والمعارة، إنه في شأن المأخذ المتعلق بمخالفة أحكام الفصلين العاشر والستين من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، إنه ليس هناك ما يثبت منع عضو أو أعضاء من مجلس النواب، من أداء واجب المشاركة الفعلية في أعمال الجلسات العامة، أو من التصويت. واعتبرت المحكمة، أن مجموع الوثائق المتعلقة بمسطرة المصادقة على مشروع القانون المذكور، “لا يتضمن ما يثبت المس بالحقوق المكفولة للمعارضة البرلمانية بموجب أحكام الدستور، و قيام أعضاء المجلس الحاضرين، بمخالفة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور، بتجاوز حقهم الشخصي في التصويت إلى التصويت بالتفويض نيابة عن أعضاء المجلس غير الحاضرين”. واعتبرت المحكمة، أن الدستور لم يشترط، فيما يخص القانون المحال، أغلبية معينة ولا نصاب حضور محدد يتعذر دونهما إقراره بكيفية صحيحة. وبخصوص المأخذ المتعلق ب”قرار” مكتب مجلس النواب،وقالت المحكمة، إنه يتبين من الاطلاع على محضر الجلسة العامة المخصصة للتصويت على القانون المعروض، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف، أنه لم يترتب عن إعمال قرار مكتب مجلس النواب، المؤرخ في 30 مارس 2020، والمتخذ في إطار حالة الطوارئ الصحية، بالاتفاق مع ممثلي جميع الفرق والمجموعة النيابية، استجابة لضرورات الاحتراز والوقاية من تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19، الذي يعد ظرفا طارئا، أي منع لأعضاء المجلس من الحضور للجلسة العامة المذكورة والمشاركة في مختلف أشغالها، ولا أفضى إلى أي تفويض للحق الشخصي للأعضاء في التصويت، مما يكون معه ما ترتب عن إعمال القرار المذكور، غير مخل بصحة الإجراءات المتطلبة دستوريا لإقرار القانون المحال.