كشف مصدر مسؤول في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مجلس النواب منزعج من مذكرة المجلس حول إصلاح القانون الجنائي، التي تدعو إلى عدم تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين وإباحة الإجهاض. وفي هذا الصدد، قال مصطفى الناوي، مدير الدراسات والبحث والتوثيق بالمجلس الوطني، خلال يوم دراسي، أمس، بمجلس النواب، نظمته المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، حول “القانون الجنائي ومتطلبات تحديث المجتمع”، إنه بعد تلقي مجلس النواب لمذكرة المجلس، تلقى شخصيا اتصالا هاتفيا من مسؤول في مجلس النواب، عبر له فيه عن رفض البرلمان للمذكرة قائلا: “هذه مذكرة غير مقبولة”، ما جعل الناوي يعبر عن استغرابه لهذا الموقف. لكن الأخير لم يكشف عن اسم ولا صفة المسؤول الذي اتصل به. ومن جهتها، أكدت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة البرلمانية للتقدم والاشتراكية صحة ما كشف عنه الناوي، قائلة إنها لمست من جهتها أن هناك توجها لرفض أي تعديلات على مشروع القانون الجنائي المعروض على لجنة العدل والتشريع، مضيفة: “قيل لنا إن الحكومة لن تتعامل مع التعديلات، ونحن مصرون على تقديمها”، معتبرة أن ذلك “تعسفا”، وشددت على أن المجموعة “ستقدم تعديلاتها وستذهب بعيدا ولو تطلب الأمر اللجوء إلى المحكمة الدستورية”. وأكدت لبلق على أن المجموعة “ستتبنى مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان”. ومن جهته، أكد نبيل بنعبد لله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن حزبه سيقدم “مبادرة” فيما يتعلق بملف الإجهاض، وقال في تصريح ل”أخبار اليوم”، إن الأمر يتعلق بمقترح تعديل على مشروع القانون الجنائي يهم توسيع استثناءات ممارسة الإجهاض ليشمل “حق القاصرات في الإجهاض”، وأيضا تكريس “مقاربة طبية لموضوع الإجهاض”. وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد وجه مذكرة في نهاية أكتوبر لرئيسي مجلسي البرلمان وللفرق البرلمانية حول تعديلات على مشروع القانون الجنائي، تدعو إلى ضمان الحريات الفردية وإباحة الإجهاض والعلاقات الجنسية خارج الزواج، وتجرم الاغتصاب الزوجي. هذا، وخلفت المذكرة جدلا واسعا وردود فعل، أبرزها ما صدر عن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي أعلن عن رفض المذكرة، قائلا في لقاء حزبي إن ما تضمنته “يتجاوز الثوابت الوطنية”. واعتبر العثماني أن موضوع الإجهاض كان محل “توافق” بعد تشكيل لجنة صاغت مشروعا “أقره جلالة الملك”، وتم تضمينه في مشروع القانون الجنائي. وأشار العثماني إلى أن عدة قطاعات أبدت رأيها في الموضوع، منها وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتساءل “هل سيكون علينا أن نعيد تشكيل لجنة من جديد؟”، محذرا من أن “البعض يريد إعادة عقارب الساعة للصفر”. ونصت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على السماح للحامل أن تقرر وضع حد لحملها إذا كان استمراره يشكل “تهديدا لصحتها النفسية والاجتماعية”، شرط ألا تتعدى مدة الحمل ثلاثة أشهر، ما عدا في الأحوال الاستثنائية التي يحددها الطبيب، وأن يُبين الأخير (الطبيب) للحامل مخاطر الإجهاض المُحتملة للعملية ومنحها أسبوعا للتفكير في وضع حد لحملها، وأن يتم السماح للطبيب الذي لا يرغب في القيام بعملية الإجهاض بأن يمتنع عن ذلك إلا في حال تعرض صحة المرأة الحامل لخطر محدق. وفِي حالة وضعية المرأة الحامل، المصابة بمرض عقلي، أوصى المجلس بعدم السماح للطبيب بوضع حد للحمل “إلا بعدما يتأكد قاضي الأسرة بشكل مستعجل من سلامة الوضع الذي تتم فيه موافقة أو عدم موافقة الزوج على إجهاض زوجته، ويقرر ما يراه مناسبا لحمايتها”. أما مشروع القانون الجنائي، المعروض أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب منذ سنة 2016، فيتضمن مقتضيات جديدة بشأن الإجهاض، تنص على عدم معاقبة عدة حالات من الإجهاض. الأولى، في حالة الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا محارم، شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، وأن يتم الإدلاء بشهادة رسمية تفيد فتح مسطرة قضائية يسلمها الوكيل العام للملك المختص بعد تأكده من جدية الشكاية. ثانيا، عدم معاقبة حالات الإجهاض التي تتعرض له الحامل المختلة عقليا شريطة أن يتم من طرف طبيب في مستشفى عمومي وأن يتم بموافقة الزوج أو احد الأبوين إذا لم تكن متزوجة، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، وأن يتم الإدلاء بما يفيد الإصابة بمرض عقلي. ثالثا، عدم المعاقبة على الإجهاض في حالة ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص. وهناك حالة الإجهاض الذي يتم حفاظا على صحة الحامل شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة، وأن يتم الحصول على إذن لجنة طبية، إلا إذا كان هناك استعجال يتطلب تدخلا فوريا لإنقاذ حياة الحامل بحيث يتم الاكتفاء برأي الطبيب المعالج. ويظهر أن المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تخالف ما جاء في تعديلات مشروع القانون الجنائي، لأنها تنص على السماح للحامل أن تقرر وضع حد لحملها إذا كان في استمراره “تهديد لصحتها النفسية والاجتماعية”، أي أن يكون من حق الحامل إسقاط حملها إذا لم تكن مستعدة له نفسيا أو اجتماعيا وهو ما لا يتضمنه مشروع القانون الجنائي، الذي يكتفي بحالة الإجهاض حفاظا على صحة المرأة الحامل شريطة أخذ رأي لجنة طبية. ولازال مشروع القانون الجنائي رهين رفوف لجنة العدل والتشريع منذ 2016، بسبب الخلافات حوله، وينتظر إيداع التعديلات حوله نهاية هذا الشهر.