لم تمر سوى بضعة أيام على إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تدعو إلى ضمان الحريات الفردية وإدخال تعديلات على مشروع القانون الجنائي تبيح الإجهاض والعلاقات الجنسية خارج الزواج، وتجرم الاغتصاب الزوجي، حتى جاء الرد من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، معلنا رفضه لهذا التوجه لأنه “يتجاوز الثوابت الوطنية”، معتبرا خلال مداخلة له في اجتماع اللجنة الوطنية لحزبه، أول أمس السبت، أن حزب العدالة والتنمية له توجه واضح في “كل ما يتجاوز الثوابت الوطنية”، ومشيرا إلى الدعوات التي ارتفعت مؤخرا بشأن “الحريات الفردية والإجهاض”. ودون أن يشير مباشرة إلى مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ذكر العثماني بأن موضوع الإجهاض على الخصوص، كان محل “توافق” بعد تشكيل لجنة صاغت مشروعا “أقره جلالة الملك”، وتم تضمينه في مشروع القانون الجنائي. وأشار العثماني إلى أن عدة قطاعات أبدت رأيها في الموضوع، منها وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتساءل العثماني “هل سيكون علينا أن نعيد تشكيل لجنة من جديد؟”، محذرا من أن “البعض يريد إعادة عقارب الساعة للصفر”، ومعتبرا أنه “ليس إيجابيا فك ما اتفقنا عليه”، بل إنه قال بأن حزبه لن يكون طرفا في أي محاولة لإعادة النقاش حول الإجهاض “ولن يسمح بذلك”، مشددا على أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون الجنائي، وتوجد حاليا في مجلس النواب، “تمت في إطار مرجعية إسلامية وطنية”، وأن البيجيدي سيبقى، حسب قوله، “مدافعا عن المرجعية الإسلامية”، ودعا العثماني أعضاء حزبه وبرلمانيين .إلى “الاطمئنان”، وأن يكون ذلك “واضحا” عندهم. ونصت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على السماح للحامل أن تقرر وضع حد لحملها إذا كان يشكل “تهديدا لصحتها النفسية والاجتماعية”، شرط ألا تتعدى مدة الحمل ثلاثة أشهر، ما عدا في الأحوال الاستثنائية التي يحددها الطبيب، وأن يُبين الأخير للحامل مخاطر الإجهاض ُ المحتملة للعملية ومنحها أسبوعا للتفكير في وضع حد لحملها، وأن يتم السماح للطبيب الذي لا يرغب في القيام بعملية الإجهاض بأن يمتنع عن ذلك، إلا في حال تعرض صحة المرأة الحامل لخطر محدق. ِوفي حالة وضعية المرأة الحامل المصابة بمرض عقلي أوصى المجلس بعدم السماح للطبيب بوضع حد للحمل “إلا بعدما يتأكد قاضي الأسرة بشكل مستعجل من سلامة الوضع الذي تتم “فيه موافقة أو عدم موافقة الزوج على إجهاض زوجته، ويقرر ما يراه مناسبا لحمايتها. ويأتي هذا الجدل في وقت تضمن مشروع القانون الجنائي المعروض أمام لجنة العدل والتشريع منذ سنة 2016 ، مقتضيات جديدة بشأن الإجهاض، بتنصيصه على عدم معاقبة عدة حالات من الإجهاض، الأولى، في حالة الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا محارم، شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، وأن يتم الإدلاء بشهادة رسمية تفيد فتح مسطرة قضائية يسلمها الوكيل العام للملك المختص بعد تأكده من جدية الشكاية. ثانيا، عدم معاقبة حالات الإجهاض التي تتعرض لها الحامل المختلة عقليا، شريطة أن يتم من طرف طبيب في مستشفى عمومي، وأن يتم بموافقة الزوج أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، وأن يتم الإدلاء بما يفيد الإصابة بمرض عقلي. ثالثا، عدم المعاقبة على الإجهاض في حالة ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص. أما الحالة الرابعة، فهي حالة الإجهاض التي يتم فيها الحفاظ على صحة الحامل، شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة، وأن يتم الحصول على إذن لجنة طبية، إلا إذا كان هناك استعجال يتطلب تدخلا فوريا لإنقاذ حياة الحامل بحيث يتم الاكتفاء برأي الطبيب المعالج. ويظهر أن المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تخالف ما جاء في تعديلات مشروع القانون الجنائي، لأنها تنص على السماح للحامل أن تقرر وضع حد لحملها إذا كان في استمراره “تهديد لصحتها النفسية والاجتماعية”، أي أن يكون من حق الحامل إسقاط حملها إذا لم تكن مستعدة له نفسيا أو اجتماعيا، وهو ما يرفضه البيجيدي. وليس موضوع الإجهاض وحده ما يثير الجدل بين الإسلاميين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بل أيضا دعوات هذا الأخير إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين إلا عندما يرافقها عنف غير مشروع. ودعوة المجلس إلى تجريم الاغتصاب الزوجي، أي معاقبة الزوج الذي يُكرِ زوجته على ممارسة الجنس، وكذا دعوته إلى إلغاء تجريم الجهر بإفطار رمضان وحذف عقوبة “زعزعة عقيدة مسلم”، من القانون الجنائي. كل هذه المواضيع يتحفظ عليها الإسلاميون، ما يندر أن معركة “الحريات الفردية” قد اندلعت من جديد.