كشف التقرير السنوي لشبكتي “الرابطة إنجاد ضد عنف النوع”، و”نساء متضامنات” حول العنف المبني على النوع، أن مراكزها استقبلت 12 ألفا و233 حالة عنف ضد النساء خلال عام 2018، تتعلق 48,95 في المائة منها بالعنف النفسي، مقابل 10 آلاف و959 حالة عام 2017. وأبرز التقرير، الذي تم تقديمه خلال ندوة صحافية، نظمتها فدرالية رابطة حقوق النساء، وشبكة “الرابطة إنجاد ضد عنف النوع”، اليوم الجمعة، بالرباط، أنه إلى جانب العنف النفسي، الذي شكل حوالي نصف حالات العنف الممارس ضد النساء، بلغت نسبة العنف الاقتصادي- الاجتماعي 24,42 في المائة، والعنف الجسدي 15,17 في المائة. وأضاف التقرير ذاته أن العنف الجنسي يأتي في آخر سلم ترتيب أشكال العنف الممارس ضد النساء الوافدات على مراكز استماع الشبكتين بنسبة لم تتعد 4,68 في المائة، مشيرا إلى أن جل النساء ضحايا العنف بمختلف أشكاله هن متزوجات، وربات بيوت، ومن مستويات دراسية متدنية. وبخصوص عمل لجان التكفل بالنساء ضحايا العنف، نوه التقرير بتحسن في مستوى التنسيق بين الجمعيات، التي تعمل في مجال مناهضة العنف ضد النساء على مستوى المحاكم، حيث أصبحت همزة وصل بين الضحايا، والقضاء، والمؤسسات العمومية، وكذلك على مستوى المستشفيات (مجانية الشهادات الطبية، والفحوصات والأدوية)، وعلى مستوى الضابطة القضائية (تسريع الإجراءات المتعلقة بإنجاز محاضر الاستماع، والانتقال، والمعاينة، ورصد وتضمين بعض ملامح العنف النفسي في محاضر المعاينة). في المقابل، أشار التقرير إلى بعض أوجه القصور، التي لا تزال تعتري عمل هذه اللجان من قبيل ضعف التواصل، وعدم تفعيل تدابير الحماية والوقاية، المنصوص عليها في القانون 103/13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتأخر خروج القوانين التنظيمية، التي تنظم عمل لجان التكفل بالنساء، والأطفال ضحايا العنف، وضعف البنيات التحتية والخدمات الصحية، وغياب الدعم النفسي للنساء المعنفات وأطفالهن. وتم خلال الندوة ذاتها تقديم ملخص دراسة حول واقع تطبيق القانون 103/13 أمام المحاكم بعد سنة من دخوله حيز التنفيذ، حيث سجلت الدراسة إصدار عدد من محاكم المملكة أحكاما قضائية رائدة في مجال محاربة العنف ضد النساء، من خلال الشروع في تطبيق تدابير الحماية، على الرغم من الصعوبات التقنية، واللوجيستية، في حين أشارت إلى وجود تفاوت بين المحاكم في تطبيق تدابير الحماية، ما يفرض زيادة التحسيس، والتعريف بهذا المستجد لدى كافة السلطات المكلفة بإنفاذ القانون.