الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    وزير خارجية سانت لوسيا يشيد بالتوافق الدولي المتزايد لفائدة مخطط الحكم الذاتي    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    هكذا علق زياش على اشتباكات أمستردام عقب مباراة أياكس ومكابي تل أبيب    بعد إضراب دام لأسبوع.. المحامون يلتقون وهبي غدا السبت    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"        بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نبيل الشيخي يصف مصادقة مجلس النواب على المادة 9 ب”المعيبة” و”غير دستورية”
نشر في اليوم 24 يوم 21 - 11 - 2019

خلال مناقشة ميزانية وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، مساء أول أمس الثلاثاء 19 نونبر 2019، تصدى نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بشدة للمادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، التي تمنع الحجز على أموال الدولة لتنفيذ أحكام القضاء.
وقال الشيخي، الذي كان المتحدث الوحيد خلال المناقشة، إن “المادة 9 فاجأتنا“، لأنه سبق رفضها في 2015 و2017، متسائلا عن سبب إعادتها من جديد، وذكر بأن فرق الأغلبية في مجلس المستشارين، حين ناقشت هذه المادة سنة 2017 بعدما صادق عليها مجلس النواب حينها، عبرت عن موقف جماعي، وحصلت على وعد من وزير المالية آنذاك محمد بوسعيد، بأن “لا يتم معالجة موضوع الحجز علىممتلكات الدولة في قانون المالية، وإنما في قانون المسطرة المدنية“.
واعتبر أن الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب “معيبة، مذكرا برأي فرق الأغلبية في 2017، قائلا إن الفرق استندت في دفعها بحذف المادة 8 مكرر (التي أصبحت المادة 9 حاليا) إلى جملة من الاعتبارات، من أهمها: تنصيص الفصل 75 من الدستور على أن يصدر قانون المالية “بالتصويت من قبل البرلمان طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي“.
ويحدد هذا القانون طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حولمشروع قانون المالية.
واحتراما لهذه القاعدة تنص المادة 6 من القانون التنظيمي للمالية على أنه “لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف وتهدف إلىتحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل ومراقبة استعمال الأموال العمومية“.
وبالرجوع إلى المادة 8 مكرر موضوع هذا التعديل، فإنها ترمي إلى إحداث “مسطرة خاصة لتنفيذالأحكام القضائية، الشيء الذي لا يدخل ضمن الاختصاص الحصري للقانون المالي“.
واعتبر الشيخي أن القضاء الدستوري سبق أن حسم هذا الموضوع، حين عالج “علاقة قوانين المالية بالمجالات التشريعية الخارجة عن نطاقها“، على أساس اعتبار كل المقتضياتالخارجة عن نطاق تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل المنصوص عليها في المادة 6 من القانون التنظيمي للمالية، تعتبر “خارجة عن نطاق اختصاص قانون المالية.
مشيرا إلى القرار الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6595 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 2008، الذي اعتبر تضمين أحكام في المادة 8 من قانون المالية 2009 متعلقة بإحداث مسطرة خاصة لتحصيل الغرامات بشأن مخالفات السير والجولان وتشرع لوسائل جديدة ترمي إلى التثبت من مخالفات السير والجولان (الرادار) تعد “خارجة عن نطاق اختصاص قانون المالية” وقضى بعدم دستوريتها.
واعتبر الشيخي أن تنفيذ الأحكام القضائية منصوص عليها في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية، والتي تحدد طرق التنفيذ بما فيها كيفيات إيقاف وتأجيل التنفيذ وتقديم الضمانات والكفالات والبت في الصعوبات، وغير ذلك من الإجراءات المتروك تدبيرها لقاضي التنفيذ بواسطة قرارات وأوامر قضائية توفر كل الضمانات للتنفيذ الملائم للأحكام، خصوصا إذا ما توفرت إرادة التنفيذ.
وإذا ظهر أن الإجراءات التدبيرية للتنفيذ “غير كافية“، فإن “مكانها الطبيعي هو قانون المسطرة المدنية، مع تجنب كل ما من شأنه أنيكون حيفا أو تمييزا في الحقوق بين المتقاضين“، يؤكد المتحدث.
وقال الشيخي إنه لا يمكن أن نترك للدولة حق تقدير الخلل في المرفق العمومي لرفض تنفيذ الأحكام، بل يمكنها أن تدفع بصعوبة التنفيذ “ويكون التقدير النهائي لسلطة القضاء“.
وفي تعقيبه على هذه المداخلة، رد مصطفى الرميد، وزير الدولة، المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بأن موقفه “معروف” وسبق وأن عبر عنه، بخصوص المادة 9 من مشروع قانون المالية، مفضلا عدم إبداء رأي حول هذه النقطة خلال اللقاء.
علما أن الرميد سبق أن كشف بأن لجنة وزارية ترأسها، تدارست موضوع تنفيذ الأحكام ضد الدولة، وصاغت مسودة مشروع قانون بهذا الشأن، يدخل ضمن نطاق قانون المسطرة المدنية، وقال خلال مناقشة ميزانية وزارته في مجلس النواب، إن مجلس الحكومة حين يصادق على هذا النص قريبا، “لن يبق أي مبرر لبقاء المادة 9″، لكن تبين أن هذا النص لم يخرج بعد للوجود، في حين توافق مجلس النواب على صيغة تمنع الحجز على أموال الدولة..
فهل يكون تدخل الشيخي فيالغرفة الثانية مؤشرا على استعداد مجلس المستشارين لإسقاط هذا المادة، كما فعل سنة 2017؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.