خلال مناقشة ميزانية وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، مساء أول أمس الثلاثاء 19 نونبر 2019، تصدى نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بشدة للمادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، التي تمنع الحجز على أموال الدولة لتنفيذ أحكام القضاء. وقال الشيخي، الذي كان المتحدث الوحيد خلال المناقشة، إن “المادة 9 فاجأتنا“، لأنه سبق رفضها في 2015 و2017، متسائلا عن سبب إعادتها من جديد، وذكر بأن فرق الأغلبية في مجلس المستشارين، حين ناقشت هذه المادة سنة 2017 بعدما صادق عليها مجلس النواب حينها، عبرت عن موقف جماعي، وحصلت على وعد من وزير المالية آنذاك محمد بوسعيد، بأن “لا يتم معالجة موضوع الحجز علىممتلكات الدولة في قانون المالية، وإنما في قانون المسطرة المدنية“. واعتبر أن الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب “معيبة، مذكرا برأي فرق الأغلبية في 2017، قائلا إن الفرق استندت في دفعها بحذف المادة 8 مكرر (التي أصبحت المادة 9 حاليا) إلى جملة من الاعتبارات، من أهمها: تنصيص الفصل 75 من الدستور على أن يصدر قانون المالية “بالتصويت من قبل البرلمان طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي“. ويحدد هذا القانون طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حولمشروع قانون المالية. واحتراما لهذه القاعدة تنص المادة 6 من القانون التنظيمي للمالية على أنه “لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف وتهدف إلىتحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل ومراقبة استعمال الأموال العمومية“. وبالرجوع إلى المادة 8 مكرر موضوع هذا التعديل، فإنها ترمي إلى إحداث “مسطرة خاصة لتنفيذالأحكام القضائية، الشيء الذي لا يدخل ضمن الاختصاص الحصري للقانون المالي“. واعتبر الشيخي أن القضاء الدستوري سبق أن حسم هذا الموضوع، حين عالج “علاقة قوانين المالية بالمجالات التشريعية الخارجة عن نطاقها“، على أساس اعتبار كل المقتضياتالخارجة عن نطاق تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل المنصوص عليها في المادة 6 من القانون التنظيمي للمالية، تعتبر “خارجة عن نطاق اختصاص قانون المالية. مشيرا إلى القرار الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6595 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 2008، الذي اعتبر تضمين أحكام في المادة 8 من قانون المالية 2009 متعلقة بإحداث مسطرة خاصة لتحصيل الغرامات بشأن مخالفات السير والجولان وتشرع لوسائل جديدة ترمي إلى التثبت من مخالفات السير والجولان (الرادار) تعد “خارجة عن نطاق اختصاص قانون المالية” وقضى بعدم دستوريتها. واعتبر الشيخي أن تنفيذ الأحكام القضائية منصوص عليها في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية، والتي تحدد طرق التنفيذ بما فيها كيفيات إيقاف وتأجيل التنفيذ وتقديم الضمانات والكفالات والبت في الصعوبات، وغير ذلك من الإجراءات المتروك تدبيرها لقاضي التنفيذ بواسطة قرارات وأوامر قضائية توفر كل الضمانات للتنفيذ الملائم للأحكام، خصوصا إذا ما توفرت إرادة التنفيذ. وإذا ظهر أن الإجراءات التدبيرية للتنفيذ “غير كافية“، فإن “مكانها الطبيعي هو قانون المسطرة المدنية، مع تجنب كل ما من شأنه أنيكون حيفا أو تمييزا في الحقوق بين المتقاضين“، يؤكد المتحدث. وقال الشيخي إنه لا يمكن أن نترك للدولة حق تقدير الخلل في المرفق العمومي لرفض تنفيذ الأحكام، بل يمكنها أن تدفع بصعوبة التنفيذ “ويكون التقدير النهائي لسلطة القضاء“. وفي تعقيبه على هذه المداخلة، رد مصطفى الرميد، وزير الدولة، المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بأن موقفه “معروف” وسبق وأن عبر عنه، بخصوص المادة 9 من مشروع قانون المالية، مفضلا عدم إبداء رأي حول هذه النقطة خلال اللقاء. علما أن الرميد سبق أن كشف بأن لجنة وزارية ترأسها، تدارست موضوع تنفيذ الأحكام ضد الدولة، وصاغت مسودة مشروع قانون بهذا الشأن، يدخل ضمن نطاق قانون المسطرة المدنية، وقال خلال مناقشة ميزانية وزارته في مجلس النواب، إن مجلس الحكومة حين يصادق على هذا النص قريبا، “لن يبق أي مبرر لبقاء المادة 9″، لكن تبين أن هذا النص لم يخرج بعد للوجود، في حين توافق مجلس النواب على صيغة تمنع الحجز على أموال الدولة.. فهل يكون تدخل الشيخي فيالغرفة الثانية مؤشرا على استعداد مجلس المستشارين لإسقاط هذا المادة، كما فعل سنة 2017؟.