أعلنت السعودية، اليوم الخميس، سلسة من التعديلات في نظامي السفر والأحوال المدنية، تمنح المرأة حقوقا كانت تبدو من شبه المستحيلات في الماضي القريب، على رأسها السماح لها بالحصول على جواز سفر من دون موافقة ولي، وإمكانية اعتبارها رب أسرة. وقالت صحيفة سبق، إن الجريدة الرسمية ستعلن الجمعة، تفاصيل الموافقة على التعديلات في نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية. وكان مستشار سعودي رفيع المستوى غير مصرح له بالتحدث علنا، قد قال في 11 يوليو الماضي إن قيود السفر ستتغير هذا العام، بعد أن كلفت السلطات لجنة حكومية بالعمل على تجديد قوانين الوصاية، مضيفا أن هذه التوجيهات جاءت “من الأعلى”. وشملت التغييرات المجال الفني والثقافي والاجتماعي، وشهدت السماح للنساء بالقيادة، لكن الكثير من السعوديات يطالبن بالمزيد من الحقوق بينها إسقاط الولاية ولا تزال عدد من الناشطات في السجون وبينهن لجين الهذلول. ومن أبرز التعديلات الجديدة، وفق صحيفة عكاظ التي كانت أول من نقل النبأ، منح المرأة الحقوق ذاتها التي يكفلها القانون للرجل فيما يتعلق بالسفر لمن تجاوزوا 21 عاما. وألغيت المادة الثالثة من النظام والتي كانت تنص على “يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبنائه القصر، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية”. وجاء في التعديلات أنه “يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية”، وأيضا “يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليهم، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية” وفق المادة الرابعة في النظام والتي كانت تشمل جميع الخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة، بحسب ما أوردته عكاظ. أما التعديلات المتعلقة بالأحوال المدنية، فتشمل إلغاء نص “محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما” من المادة 30 لتصبح “محل إقامة الفاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه”. وتم تغيير المادة 33 لتشمل السماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد مثلها مثل الرجل، وإضافة المرأة للتبليغ عن حالات الوفاة في تعديل للمادة 53، وتم حذف نص “الأقرباء الذكور لتكون “الفقرة ب” من المادة “أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر 18 عاما”. وأضافت التعديلات الجديدة الزوجه ضمن من يبلغون عن حالة الزواج أو الطلاق أو المخالعة، في حين كان ذلك مقتصرا على الزوج. وأصبحت المادة 47 تنص على أن “على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج او الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو الزوجة أة أحد أقاربهما القيام بواجب التبليغ”. وشملت التعديلات المادة 91 من النظام، إذ أصبح “يعد رب الأسرة في هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر”، وتم تعديل المادة 50 لتنص على أن “لأن من الزوجين حق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوةال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لو يتقدم بطلب استخراجه خلال 60 يواما من تاريخ عقد الزواج”. وبحسب “نظام ولاية الرجل” على المرأة في السعودية، فإنه يتعين أن يكون لكل مواطنة وصيا من الرجال، عادة الأب أو الزوج، وأحيانا العم أو الشقيق أو حتى الابن، وتكون موافقته مطلوبة للعمل والعلاج والدراسة والحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج.