134 ‬حكمًا ‬في ‬غسل ‬الأموال ‬أبرز ‬معطيات ‬النيابة ‬العامة    المغرب وأوروبا: حماية على الأبواب    أدت ‬ببعضها ‬إلى ‬الانسحاب.. شركات مالية ‬مغربية ‬تواجه ‬أوضاعا ‬صعبة ‬بموريتانيا    الكوكب يبسط سيطرته على الصدارة و"سطاد" يستعد له بثنائية في شباك اليوسفية    200 مباراة في الليغا.. فالفيردي يعزز أرقامه مع ريال مدريد    في رثاء سيدة الطرب المغاربي نعيمة سميح    هَل المَرأةُ إنْسَان؟... عَلَيْكُنَّ "الثَّامِن مِنْ مَارِسْ" إلَى يَوْمِ الدِّينْ    غاستون باشلار وصور الخيال الهوائي :''من لايصعد يسقط !''    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    توقعات أحوال الطقس لليوم الاثنين    إدارة السجن المحلي ببني ملال تنفي ما تم تداوله حول وفاة سجين مصاب بمرض معدي    الأمطار الأخيرة تنعش حقينة سدود المملكة    ترامب: التعليم في أمريكا هو الأسوأ في العالم    كل «التَّلْفات» تؤدي إلى روما: عندما يسعى نظام الجزائر إلى لعب ورقة إيطاليا في خصوماته مع الشركاء الأوروبيين!    بورصة الدار البيضاء تستهل الأسبوع بارتفاع في مؤشراتها الرئيسية    الحوار السياسي في موريتانيا خطوة نحو التوافق أم مناورة لاحتواء المعارضة    نهضة بركان على بعد خطوة من تحقيق أول لقب له بالبطولة    المرأة المغربية في عيدها العالمي وقفة سريعة مع سنة 2024    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    تعليق الدراسة في عدد من الأقاليم المغربية بسبب الأحوال الجوية    الدرك الملكي بالدراركة يوقف صيدلانيا متورطا في ترويج القرقوبي    المغاربة مطالبون بتغليب مصالح وطنهم في مواجهة الحملات المغرضة    وفد إسرائيلي يتوجه الى الدوحة الإثنين لمباحثات بشأن الهدنة في غزة    كندا.. المصرفي السابق مارك كارني سيخلف جاستن ترودو في منصب رئيس الوزراء    التطوع من أجل نشر القراءة.. حملة ينظمها حزب الاستقلال بالقصر الكبير    كيوسك الإثنين | انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي ب 37,56 % عند متم 2023    كوريا الجنوبية/الولايات المتحدة: انطلاق التدريبات العسكرية المشتركة "درع الحرية"    الصين تعزز الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية لدعم التكنولوجيات والصناعات الرئيسية    عمر هلالي يعلق على أنباء اهتمام برشلونة    دراسة: الكوابيس علامة مبكرة لخطر الإصابة بالخرف    ساكنة تجزئة العالية بالجديدة يحتجون من جديد على مشروع بناء حمام وسط حيهم    أبطال أوروبا .. موعد مباراة برشلونة ضد بنفيكا والقنوات الناقلة    رجاء القاسمي.. الخبرة السينوتقنية بلمسة نسائية في ميناء طنجة المدينة    إسرائيلي من أصول مغربية يتولى منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي    مبعوث أمريكي يدّعي أن حماس اقترحت هدنة من 5 إلى 10 أعوام بغزة    نهضة بركان تفوز بثنائية في تطوان    بطل في الملاكمة وبتدخله البطولي ينقذ امرأة من الموت المحقق … !    الشركة متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات.. جهود مكثفة لتفادي تجمعات مياه الأمطار وتيسير حركة المرور    جثة امرأة تنتظر التشريح في سطات    أسعار الخضر والفواكه تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسواق سوس ماسة والمواطنون يطالبون بتدخل السلطات    8 مارس ... تكريم حقيقي للمرأة أم مجرد شعارات زائفة؟    التساقطات المطرية تساهم في الرفع من حقينة سدود المملكة    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    سوريا تحقق في "المجازر المروعة"    السمنة .. وباء عالمي    اتحاد طنجة يخطف تعادلا من العاصمة العلمية    المغرب يستورد أزيد من 600 ألف طن من الزيوت النباتية من روسيا    ملاعب للقرب تفتح أبوابها للشباب بمقاطعة سيدي البرنوصي    عبد الوهاب الدكالي ل "أكورا": نعيمة سميح فنانة استثنائية-فيديو-    حقيقة الأخبار المتداولة حول خطورة لحوم الأغنام على صحة المغاربة..    نورة الولتيتي.. مسار فني متألق في السينما الأمازيغية    أمسية رمضانية أدبية احتفالا بإبداع الكاتب جمال الفقير    رحلت عنا مولات "جريت وجاريت"    تسجيل أزيد من 24 ألف إصابة بجدري القردة بإفريقيا منذ مطلع 2025    أفضل النصائح لخسارة الوزن    اضطراب الشراهة عند تناول الطعام: المرض النفسي الذي يحوله تجار المكملات الغذائية إلى سوق استهلاكي    مقاصد الصيام.. من تحقيق التقوى إلى بناء التوازن الروحي والاجتماعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا تم إصدار أول عفو شامل.. ومن يقترح العفو في المغرب؟
نشر في اليوم 24 يوم 16 - 06 - 2019

عشية حصول المغرب على استقلاله السياسي من فرنسا، وتحديدا في 19 أبريل 1956، سيصدر الظهير الشريف عدد 1.56.091، الذي قضى بإحداث لجنة “لمراجعة الأحكام الجنائية والعفو”.
وقد كان الهدف من هذا الظهير ساعتها، هو منح العفو عن كل الجرائم سواء ذات الصبغة السياسية أو الوطنية خلال فترة الاستعمار، وهو العفو الشامل والوحيد الذي مارسه البرلمان المغربي إلى يومنا هذا. وبعدها بسنتين جاء ظهير العفو بتاريخ 6 فبراير 1958 تحت رقم 1.57.387، حيث ألغى الظهير الأول. هذا، وعرف هذا الظهير عدة تعديلات منذ إصداره، أهمها تعديل 8 أكتوبر 1977، وكان آخر تعديل لحق هذا الظهير هو تعديل 26 أكتوبر 2011، وذلك لتبديل مسميات اقتضاها تنزيل بنود دستور 2011، قبل أن يتم تعديل القانون بعد فضيحة مغتصب الأطفال الإسباني.
فبالرجوع إلى الفصل 8 من هذا الدستور، نجد أنه ينص على أن الملك هو من يمارس حق العفو. كما أكد هذا الحق الفصل 53 من القانون الجنائي المغربي، حيث اعتبر العفو من حقوق الملك، كما أنه قسّم العفو إلى نوعين، عفو شامل (عام)، وآخر خاص. فالعفو الشامل: “هو العفو الذي يكون بنص تشريعي، كما تقضي بذلك المادة 51 من القانون الجنائي، ويهدف إلى محو الصفة الإجرامية عن الفعل الإجرامي فيصبح في حكم المباح ويمحو الدعوى العمومية ويمكن أن يصدر قبل أو أثناء إقامة الدعوى العمومية أو بعد صدور الحكم فيها، وهو غالبا ما يتعلق بوقائع إجرامية معينة وقعت في زمان ومكان معين”. أما العفو الخاص، فيقصد به “منحة أو قرار صادر عن السلطة التنفيذية متمثلة في الملك لفائدة المحكوم عليه”.
الفصل 58 من الدستور ينص على أن الملك هو من يمارس حق العفو، وبذلك، فهو بهذا المنطوق الدستوري، “أوجد شرعية دستورية لمؤسسة العفو ويباشر هذا الحق طبقا للفصل 51 من القانون الجنائي، ووفق الآليات التي نص عليها ظهير العفو ويضم 14 فصلا نظم خلالها المشرع المغربي العفو الخاص وكيفية الاستفادة منه ومن لهم الحق في طلب العفو”. كما أنه “يمكن أن يصدر العفو قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها وهذا ما يشكل علاجا ناجعا لوضعيات شاذة قد تنشأ في هذه المراحل من الدعوى العمومية”، في الوقت الذي توجد فيه “بعض الجرائم لا يتم العفو فيها، رغم عدم النص عليها في ظهير العفو أو قانون آخر ومن بينها جرائم المخدرات والاتجار فيها، جرائم الاغتصاب..”.
نص الفصل الثامن من ظهير 6 فبراير 1958، وفق آخر التعديلات، على أن “العفو يشمل الفرد والجماعة فيصدر العفو الفردي إما مباشرة، وإما بطلب من المحكوم عليه أو من أقاربه أو أصدقائه، ومن النيابة العامة أو من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
أما العفو الجماعي، فيصدر بمناسبات دينية أو وطنية، وتدرس ملتمسات العفو لجنة خاصة نص على تأسيسها، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بالرباط بتواريخ يحددها وزير العدل”
وحسب المهتمين “يمكن أن تلتمس العفو اللجنة الإقليمية المنصوص عليها في المادة 620 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تكلف بمراقبة ظروف نزلاء المؤسسات السجنية، من صحة وأمن ونظام غذائي. وطبقا للفقرة الثانية من المادة 621 من قانون المسطرة الجنائية، يمكن لهذه اللجنة أن تقدم إلى لجنة العفو توصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقه للعفو”، أما “قاضي تنفيذ العقوبات، فيمكنه تقديم مقترحات العفو استنادا إلى الفقرة 7 من المادة 596 من قانون المسطرة الجنائية”.
ويظهر جليا، حسب القانون، الدور الذي تلعبه مديرية الضبط القضائي في المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في مجال مسطرة العفو، خاصة قسم مراقبة وتتبع تنفيذ العقوبات، ويتجسد دور هذه المصلحة في:
– السهر على مراقبة لوائح المقترحين للاستفادة من العفو الملكي الواردة عن مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.
– ضمان تنفيذ مقتضيات ظهير العفو ومعالجة المشاكل الطارئة بالتنسيق مع المؤسسات السجنية وتوجيهها إلى مديرية الشؤون الجنائية والعفو.
– السهر على إعداد الحالات الجنائية لطلبات العفو.
– مراقبة وإحالة اقتراحات العفو الواردة من المؤسسات السجنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.