رغم تنصيص الدستور المغربي على أن العربية والأمازيغية هما اللغتان الرسميتان للدولة، فإن العديد من مؤسسات الدولة مازالت تستعمل اللغة الفرنسية في معاملاتها أو في تواصلها مع المواطنين، ما دفع فعاليات مدافعة عن اللغة الرسمية إلى اللجوء إلى القضاء الذي اصدر أحكاما ضد استعمال الفرنسية في المعاملات. هذا الوضع دفع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى توجيه منشور، في 30 أكتوبر2018، إلى الوزراء وكتاب الدولة والمسؤولين، حول «إلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية»، معتبرا أن استعمال اللغة الأجنبية في تعاملات الإدارة غير منصوص عليه في الدستور. وذكر رئيس الحكومة بأن الفصل الخامس من دستور المملكة ينص على أن العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، التي تعمل إلى حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة «باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء». وليس هذا هو التوجيه لرئيس حكومة مغربية هو الأول في هذا الشأن، بل إنه سبق للوزير الأول السابق، عبد الرحمان اليوسفي، والوزير الأول السابق، عباس الفاسي، أن أصدرا توجيهات للإدارة بشأن استعمال العربية في المراسلات الرسمية. لكن منشور العثماني يكتسي صبغة خاصة، لأنه جاء بعد صدور أحكام قضائية تلغي أوامر بالأداء لفائدة الدولة لأنها كتبت بالفرنسية. لذلك، جاء في منشور رئيس الحكومة أن بعض مرافق الدولة «لم تستجب بعد لهذا الإلزام، وهو ما ترتب عليه، في بعض الحالات، صدور أحكام قضائية تبطل وثائق وقرارات إدارية «محررة بلغة أجنبية»، ما يكلف الدولة «خسائر مالية، ناهيك عما يترتب على ذلك من خلل في التواصل بين الإدارة والمرتفقين». وذكر العثماني بأن القضاء المغربي اعتبر أن «إصدار مرفق عمومي وثائق أو قرارات محررة بلغة أجنبية مشوب بعيب المخالفة الجسيمة للقانون»، وانتهاك لإرادة المواطنين، المجسدة بنص الدستور، فضلا عن أن «اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني». وأكد العثماني أن الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بجميع مرافقها، «ملزمة» باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، أو هما معا، في جميع تصرفاتها وأعمالها وقراراتها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم، ودعا إلى الالتزام «بشكل استعجالي»، من لدن جميع المسؤولين والأطر والموظفين والمستخدمين، باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في إصدار القرارات، أو تحرير الوثائق الرسمية والمذكرات الإدارية وكافة المراسلات، لكنه نبه إلى ضرورة مراعاة أن القانون التنظيمي الذي سيحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يوج قيد الدراسة في البرلمان. وذكر رئيس الحكومة بأنه سبق لعبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول السابق، أن وجه منشورا مماثلا بتاريخ 11 دجنبر 1998، كما وجه عباس الفاسي منشورا مماثلا في 22 أبريل 2008. وهما منشوران صدرا قبل صدور دستور 2011، ونصا صراحة على إلزامية استعمال العربية في جميع المراسلات بين الإدارات ومع المواطنين، إلا إذا تعلق الأمر بمخاطبة أجهزة خارجية، أو استعمال وثائق تقنية تصعب ترجمتها إلى العربية. لكن، رغم المنشورين ورغم الدستور، فإن بعض مصالح الإدارة، خاصة في وزارة المالية، مازالت تتعامل باللغة الفرنسية. ودفع إصرار الإدارة على استعمال اللغة الفرنسية، المدافعين عن اللغة العربية، ومنهم النقيب عبد الرحمان بنعمرو، إلى الترافع أمام القضاء الإداري في ملفات ضد استعمال الفرنسية، واعتبار مثل هذه المناشير غير كافية، وأن الحاجة باتت ملحة لسن تشريع «يعاقب جنائيا» على استعمال لغة غير رسمية في المعاملات الإدارية، معتبرين أن الدفاع عن العربية هي «مسؤولية الدولة المغربية والمنظمات المدافعة عن اللغة الرسمية». وسبق أن أبطل القضاء قرارات إدارية بسبب كتابتهما بالفرنسية، منها قرار استخلاص مبالغ مالية أصدرته إدارة الضرائب. وجاء في تعليل حكم المحكمة الإدارية بالرباط، الصادر في يناير 2018، أن ما قامت به إدارة الضرائب، من استعمال مطبوعات محررة بالفرنسية دون اعتماد تلك المحررة بالعربية أو على الأقل إرفاقها بترجمة لها إلى اللغة العربية، يعتبر «عملا غير مشروع، لغياب أي أساس قانوني يمكن الاستناد إليه لتبريره، مادام الفصل الخامس من الدستور ينص على أن «اللغة العربية تظل هي اللغة الرسمية للبلاد، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها»، واعتبرت المحكمة أن تنمية استعمالها «يقتضي بالضرورة اعتمادها في مختلف الوثائق الصادرة عن الإدارة». بل إن المحكمة اعتبرت أن خرق المقتضيات الدستورية المذكورة يشكل «تجاهلا وتحقيرا لأسمى قانون في البلاد»، واعتبر «استمرار العمل بالوثائق المحررة باللغة الفرنسية «يتضمن انتهاكا لمقتضيات الدستور، وخرقا للقانون، وعملا مناقضا لمبادئ دولة الحق والقانون، ما يشكل عملا غير مشروع يؤدي إلى قيام المسؤولية الإدارية للمدعى عليهم عن الضرر المعنوي اللاحق بالمدعي». ويرى المدافعون عن العربية أنه يفترض أن يتصدى القضاء تلقائيا للقرارات المكتوبة بلغة أجنبية لإلغائها، وتوقيع عقوبات على الموظف الذي لا يستعمل اللغة الرسمية، حيث يمكن أن يخضع لعقوبة تأديبية وأخرى مدنية، تتمثل في التعويض. وحسب النقيب بنعمرو، فإن دولا، مثل فرنسا والأردن والجزائر، تتوفر على تشريعات تعاقب جنائيا من لا يستعمل اللغة الرسمية، بخلاف المغرب الذي لا يتوفر على تشريع مماثل.