بعد ثلاث سنوات من الصراعات الطاحنة، التي وصلت إلى حد عدم المصادقة على مشاريع الميزانية من طرف معارضيه، صوّت مجلس جماعة “كَماسة”، بإقليم شيشاوة، أول أمس الخميس، بأغلبية أعضائه الحاضرين، على مقرّر يقضي بمطالبة رئيس المجلس، محمود بوعدي، من حزب العدالة والتنمية، بتقديم استقالته، وذلك خلال أشغال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، التي تضمّن جدول أعمالها نقطة فريدة تتعلق بالملتمس المذكور، المنصوص عليه في المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. وقد ترأس الجلسة النائب الأول للرئيس، فيما تغيب عنها هذا الأخير بداعي المرض، مكلفا مفوّضا قضائيا بالإدلاء بشهادة طبية لدى ممثل السلطة المحلية، ممثلة في قائد “فروكة مجاط”، الذي امتنع عن تسلمها، دون أن يعلل أسباب الرفض، قبل أن يصوّت 12 مستشارا على المقرّر، فيما امتنع عضوان عن التصويت على الملتمس، الذي كان تقدم به 12 عضوا، من أصل 16 مستشارا المشكلين للمجلس، بتاريخ الاثنين 10 شتنبر المنصرم. وشهدت الجلسة جدلا قانونيا حادا، حيث تساءل النائب الثاني للرئيس عن مدى قانونية ترؤس النائب الأول لأشغال الجلسة من عدمها، خاصة وأن المشرع لم يأت بنص صريح يخوّل له ذلك، كما لفت إلى أن جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، بما فيها ملتمس استقالة الرئيس، لم تُعرض على أشغال اللجان الدائمة، وهو ما اعتبره خرقا للمادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تنص، في فقرتها الثانية، على أن النقط المدرجة في جدول الأعمال تُعرض لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها. أما كاتب المجلس فقد أشار إلى عدم توصله بالاستدعاء لحضور الدورة داخل الآجال القانونية، المحددة في 10 أيام قبل انعقادها، ناهيك عن عدم توصله بالوثائق والمرفقات الضرورية ذات الصلة بنقط جدول الأعمال، وهو ما اعتبره خرقا للمادة 35 من القانون نفسه. من جهته، لفت عضو من المعارضة بأن الرئيس لم يبرّر تغيبه عن أشغال الجلسة، ولم يكلف نفسه حتى عناء الإخبار بذلك، عبر الاتصال الهاتفي بمدير المصالح الجماعية، فيما انبرى النائب الثاني مدافعا عن الرئيس، موضحا بأن طارئا صحيا منعه من الحضور. يشار إلى أن المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات تنص على أنه بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، تقديم ملتمس لمطالبة الرئيس بتقديم استقالته، وهو الملتمس الذي لا يمكن لهم تقديمه سوى مرة واحدة، خلال مدة انتداب المجلس، ويجب على الرئيس إدراجه وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة. وتضيف الفقرة الثالثة من المادة نفسها، بأنه إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس أن يطلب، بواسطة مقرّر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، وهو الطلب الذي تبت فيه المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.