مدة البت في القضايا تتقلص بالعيون    أمريكا: "برج" يقتل ركاب طائرتين    الشهيد محمد الضيف.. جنرال كتائب "القسام" ومهندس "طوفان الأقصى"    فاتح شهر شعبان لعام 1446 ه هو يوم الجمعة 31 يناير 2025    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجديدي وفتحي ينتقلان إلى الوداد    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    ساو تومي وبرينسيب تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز التعاون الثنائي    تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بسبب اضطرابات جوية وارتفاع الأمواج    الشرقاوي: خلية "الأشقاء الثلاثة" خططت لاستهداف مقرات أمنية ومحلات عمومية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    اغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب عطل تقني    خروج 66 فلسطينيا حالة صحية متردية من سجون الإحتلال    الولايات المتحدة تبدأ أكبر حملة لترحيل مهاجرين جزائريين غير الشرعيين.. هل يجرؤ النظام الجزائري على الرفض    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    رحيمي ينقذ نادي العين من الخسارة    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    زياش إلى الدحيل القطري    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عاجل.. الوزير السابق مبديع يُجري عملية جراحية "خطيرة" والمحكمة تؤجل قضيته    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    أمطار رعدية غزيرة تجتاح مدينة طنجة وتغرق شوارعها    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 70 تطيح برئيس جماعة من «البيجيدي» بضواحي مراكش
نشر في اليوم 24 يوم 22 - 10 - 2018

بعد ثلاث سنوات من الصراعات الطاحنة، التي وصلت إلى حد عدم المصادقة على مشاريع الميزانية من طرف معارضيه، صوّت مجلس جماعة “كَماسة”، بإقليم شيشاوة، أول أمس الخميس، بأغلبية أعضائه الحاضرين، على مقرّر يقضي بمطالبة رئيس المجلس، محمود بوعدي، من حزب العدالة والتنمية، بتقديم استقالته، وذلك خلال أشغال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، التي تضمّن جدول أعمالها نقطة فريدة تتعلق بالملتمس المذكور، المنصوص عليه في المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. وقد ترأس الجلسة النائب الأول للرئيس، فيما تغيب عنها هذا الأخير بداعي المرض، مكلفا مفوّضا قضائيا بالإدلاء بشهادة طبية لدى ممثل السلطة المحلية، ممثلة في قائد “فروكة مجاط”، الذي امتنع عن تسلمها، دون أن يعلل أسباب الرفض، قبل أن يصوّت 12 مستشارا على المقرّر، فيما امتنع عضوان عن التصويت على الملتمس، الذي كان تقدم به 12 عضوا، من أصل 16 مستشارا المشكلين للمجلس، بتاريخ الاثنين 10 شتنبر المنصرم.
وشهدت الجلسة جدلا قانونيا حادا، حيث تساءل النائب الثاني للرئيس عن مدى قانونية ترؤس النائب الأول لأشغال الجلسة من عدمها، خاصة وأن المشرع لم يأت بنص صريح يخوّل له ذلك، كما لفت إلى أن جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، بما فيها ملتمس استقالة الرئيس، لم تُعرض على أشغال اللجان الدائمة، وهو ما اعتبره خرقا للمادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تنص، في فقرتها الثانية، على أن النقط المدرجة في جدول الأعمال تُعرض لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها. أما كاتب المجلس فقد أشار إلى عدم توصله بالاستدعاء لحضور الدورة داخل الآجال القانونية، المحددة في 10 أيام قبل انعقادها، ناهيك عن عدم توصله بالوثائق والمرفقات الضرورية ذات الصلة بنقط جدول الأعمال، وهو ما اعتبره خرقا للمادة 35 من القانون نفسه.
من جهته، لفت عضو من المعارضة بأن الرئيس لم يبرّر تغيبه عن أشغال الجلسة، ولم يكلف نفسه حتى عناء الإخبار بذلك، عبر الاتصال الهاتفي بمدير المصالح الجماعية، فيما انبرى النائب الثاني مدافعا عن الرئيس، موضحا بأن طارئا صحيا منعه من الحضور.
يشار إلى أن المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات تنص على أنه بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، تقديم ملتمس لمطالبة الرئيس بتقديم استقالته، وهو الملتمس الذي لا يمكن لهم تقديمه سوى مرة واحدة، خلال مدة انتداب المجلس، ويجب على الرئيس إدراجه وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة. وتضيف الفقرة الثالثة من المادة نفسها، بأنه إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس أن يطلب، بواسطة مقرّر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، وهو الطلب الذي تبت فيه المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.