على الرغم من أن المغرب يعتبر من بين الدول التي انخرطت في المواثيق الدولية الخاصة بالأحداث، إلا أنه ما زال عاجزا على حماية هؤلاء الأطفال؛ حيث اعترفت وزارة العدل المغربية، صباح اليوم، بأن الأطفال الأحداث لا يندمجون بشكل سليم في المجتمع، ويعانون من وصم اجتماعي. وفي هذا السياق، قال هشام ملاطي، عن وزارة العدل، في ندوة حول “أي عدالة للأحداث بالمغرب؟”، التي نظمتها جمعية “وصل سجن – مجتمع”، بشراكة مع وزارة العدل، إن”القضاة المغاربة عند محاكمتهم لطفل قاصر، يفاجؤون بعد سنوات، بمحاكمته كمجرم وهو راشد”، مشيرا إلى أنه “يجب التفكير في سياسات جنائية تقلل من حالات العود للسجن لهذه الفئة”. في المقابل، أكدت جمعية “وصل سجن – مجتمع”، في دراسة ميدانية حديثة، والتي أجريت على مستوى 120 مبحوثا، من (أسر الأحداث وموظفين ممارسين، إضافة إلى الأحداث أنفسهم)، في كل من الدارالبيضاء، وفاس، ومكناس، إضافة إلى صفرو، وتاونات والناظور، أنه على مستوى الضابطة القضائية، تبين عدم وجود شرطة خاصة بالأحداث، وعدم وجود معاملة إنسانية تليق بإنسانية وآدمية الحدث. كما أنه لا يتم تطبيق المقتضيات القانونية المتضمنة في القانون الإجرائي؛ والذي ينص على وجوب تمكين الحدث من كافة حقوقه، أبرزها مبدأ التزام الصمت، وضرورة إعلام الحدث، بدواعي اعتقاله وحقوقه القانونية. إضافة إلى أن السلطات المكلفة بإنفاذ القانون عند تحرير المحاضر تمارس كل الإكراهات والضغوطات على الأحداث، من أجل نزع الاعتراف، وعند تحرير المحاضر لا يعطى للنزيلات والأحداث الحق في الاطلاع على المحضر. وصرح الأحداث والنزيلات، بحسب الدراسة نفسها، بالمعاناة الناجمة عن القسوة في التعامل من طرف الضابطة القضائية دون أن تكون هناك إمكانية لإثبات ذلك؛ في ظل عدم وجود تسجيل سمعي بصري أثناء الاستنطاق.. كما سجلت الدراسة أنه على المستوى التشريعي تبين أن العديد من الضمانات التي تنص عليها المواثيق الدولية لم تتم ملاءمة النصوص الجنائية معها، كالمحاكمات الرسمية للأحداث مثلا، إذ إن المواثيق الدولية تنص على ما مفاده تجنب هذا النوع من المحاكمات، بالنظر لما تحدثه من آثار نفسية سلبية بالنسبة للحدث، وبالنظر كذلك لما تخلفه من آثار مرتبطة بالوصم الاجتماعي. من جانب آخر، تقول الدراسة، فإن احتجاز الأحداث يفترض أن يكون الحل الأخير، مع الحرص على أن يكون هذا الإجراء لأقصر مدة، غير أن المشرع المغربي يحيل باب الاحتفاظ بالحدث على المقتضيات العامة في شأن الحراسة النظرية، وهي إحالة تفرغ محتوى توجهات التشريعات الدولية في هذا الجانب من مضمونها، كما تخلق عدم الانسجام بين توجهات المشرع المغربي نفسه نحو تكريس فكرة خصوصية عدالة الأحداث. أما على مستوى مراكز حماية الطفولة، فأكدت الدراسة أن مراكز الطفولة تعرف تجاوزا في طاقتها الاستيعابية، إضافة إلى افتقاد المراكز للأطر المتخصصة والمؤهلة لرعاية النزلاء، أيضا عدم وجود رعاية كافية، ورقابة كفيلة، بتحقيق الغاية التي أنشئت من أجلها المراكز، فضلا عن عدم تصنيف النزيلات سواء حسب سنهن أو حسب نوع الجريمة، أي يتم الخلط بينهن في قاعة واحدة بالنظر إلى قلة هذه القاعات، حيث يشتكين من تسلط بعض النزيلات المحترفات للجريمة اللواتي يمارسن الإكراه البدني والنفسي عليهن.