دخل قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة، اليوم السبت فاتح شتنبر حيز التتفيذ. ويعتمد القانون الذي أقرته حكومة سعد الدين العثماني، بعد حملة المقاطعة الشعبية لعدد من المنتوحات الاستهلاكية، مبدأ المساءلة القانونية، والمتابعات القضائية المترتبة على ما هو مذكور في القانون. واعتبرت الحكومة أن القانون المذكور، يأتي في إطار المحافظة على حقوق الآخر، ودعما للوعي الجماعي وسلوك المواطنة. وينص القانون المثير للحدل، على السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، والغرامة المالية من ألفين إلى 20 ألف درهما، كل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها. ويُعاقب كذلك بنفس العقوبات، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع، صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته، يؤكد نص القانون.