يرتقب أن يتجدد النقاش والاختلاف بعد توافق على تأجيله لخمس سنوات، بين الحليفين العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، حول موضوع تحديد سن لتزويج القاصر. وتم صباح اليوم الثلاثاء، تقديم مقترح قانون يحدد الحد الأدنى لزواج الفتى والفتاة في 16 سنة، أحيل على مجلس النواب من مجلس المستشارين بعد المصادقة عليه. وبالرغم من ان المقترح المحال على مجلس النواب، يحدد الحد الأدني لزواج القاصر في 16 سنة، وهو بمثابة دمج لمقترحين، الأول تقدم به التقدم والاشتراكية، والثاني تقدم به الفريق الاشتراكي، فإن رفاق نبيل بنعبد الله، كان لهم رأي آخر، اليوم الثلاثاء. وبعد تقديم مقترح القانون، بحضور وزير العل محمد أوجار، الذي التزم الصمت، قالت فاطمة الزهراء برصات عن التقدم والاشتراكية، إنه "كان هناك مقترح للفريق الاشتراكي وآخر للتحالف الاشتراكي، والمقترحين مختلفين، حتى لا يتم تغليط الرأي العام". وأضافت "المقترح الذي قدمناه باسم التقدم والاشتراكية، هو حذف المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة، كان موقفنا ولازال وسيظل ضد تزويج القاصر، كنا نعتبر التحديد استثناء، وبالتالي جاءت المرحلة ليس لتحديده بقانون وإنما جاءت المرحلة لحذفه". وتنص المادة 19 من المدونة، على أن أهلية الزواج، تكتمل بإتمام الفتى أو الفتاة 18 سنة، بينما تحدد المواد من 20 إلى 22 حالات الاستثناء التي يمكن للقاضي أن يأذن فيها للقاصر دون سن ال18 بالزواج. بالمقابل، التزم برلمانيو العدالة والتنمية الصمت أيضا، وظلوا يراقبون تدخل البرلمانية التقدمية، وقال مصدر إن النقاش سيتجدد بقوة وأكثر حدة خلال الشروع في مناقشة المقترح داخل اللجنة، خصوصا إذا تشبث التقدم والاشتراكية بموقفه. وكان مجلس المستشارين صادق على المقترح الموحد، بتاريخ 22 يناير 2013، إلا أن الفرق النيابية بمجلس النواب طالبت في فبراير 2013 بتأجيل مدارسته. وفِي ماي 2013، أبدى مصطفى الرميد وزير العدل السابق، موقفه من المقترح، والمتمثل في تحديد سن 15 أو 16 كحد أدنى للاذن للقاصر بالزواج قضائيا. وبعد شهرين، تم تأجيل البت في التعديلات، وفي يناير من العام الموالي (2014) تم مجددا تأجيل البت في المقترح، بطلب من رئيس فريق العدالة والتنمية آنذاك، عبد الله بوانو. وينص مقترح القانون، كما صادق عليه مجلس المستشارين قبل خمس سنوات، على أن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى أو الفتاة، دون سن الأهلية التي تنص عليها المدونة، على أن لا يقل عن سنة 16 سنة، بمقرر معلل يُبين فيه المصلحة والأسباب. وينص المقترح على الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي.