كشف مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أهم القرارات المبدئية التي اتخذتها محكمة النقض، من أجل تكريس مبادئ قضائية، وفقهية، بنفحة حقوقية وحمولة كونية. وأكد فارس في كلمة له خلال افتتاح السنة القضائية للسنة الجارية صباح اليوم الخميس بالرباط، أن هذه القرارات تبرز "الانخراط الحقيقي في ملحمة التغيير، ومسيرة الإصلاح لإحقاق الحقوق، ورفع المظالم، بروح المقاربة الاجتماعية، بما يحقق الأمن القضائي". ومن بين القرارات المبدئية التي كرستها محكمة النقض، أن حق الإضراب كمبدأ دستوري مضمون بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية لسنة 1966 وعابت في نفس الآن على محكمة الموضوع، الاعتماد على مجرد مشروع قانون تنظيمي لهذا الحق، والحال أنه مازال غير قابل للنفاذ والتنزيل. وتحقيقا للأمن الأسري الذي يعد النواة الأساسية لعلاقات مجتمعية سليمة، كرست محكمة النقض العديد من توجهاتها ذات الأبعاد الوطنية، والدولية ومنها تأكيدها أن قيام أحد الزوجين، بإخراج الآخر من بيت الزوجية لا يشكل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وإنما إخلالا بواجب المساكنة الشرعية، والمعاشرة بالمعروف، والذي يخول للنيابة العامة التدخل من أجل إرجاع الزوج المطرود إلى البيت حالا، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته. وفي اجتهاد آخر لمحكمة النقض، اعتبرت هذه الأخيرة أن ضبط شروط تطبيق اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، حيث أوضحت المحكمة أن ذلك التطبيق، يتم حينما يكون نقل هذا الطفل أو احتجازه عملا غير مشروع، وذلك قصد ضمان إعادته فوريا. المحكمة ذاتها، اعتبرت أن الاستغناء على أجيرة أصيبت بنقص حاد في السمع، رغم تشغيلها بمصلحة البريد الإلكتروني بدعوى أن هذه المصلحة لم يعد لها وجود والحال أن هناك عمالا آخرين يمارسون نفس العمل الذي حرمت منه، يشكل خرقا لهذه الاتفاقية الدولية وانتهاكا لحقوق هذه الأجيرة. وتكريسا لدولة القانون، وحماية لحقوق الدفاع التي تعتبر من ضمانات المحاكمة العادلة، أكدت محكمة النقض على أن قضاة النيابة العامة لا يمكنهم متابعة أي شخص بأي تهمة دون الاستماع إليه في إطار مسطرة البحث التمهيدي وإشعاره بالأفعال المنسوبة إليه لتمكينه من تهيئ دفاعه ترسيخا لمبدأ حق المتهم في العلم بما نسب إليه وإطلاعه على جميع أدلة الإثبات القائمة ضده.