تواصل الحكومة والبرلمان إفراغ الحق في الحصول على المعلومة، الذي نص عليه دستور 2011، من محتواه، من خلال توسيع لائحة الاستثناءات من هذا الحق. وتم، أول أمس في مجلس المستشارين، توسيع لائحة الأسرار والاستثناءات، لتشمل «سرية مداولات اللجان البرلمانية»، وذلك خلال مصادقة لجنة العدل والتشريع بالمجلس على التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة. وانتقد عبد الرحيم فكاهي، رئيس «المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة»، توجه الحكومة الى «تقييد حق دستوري»، و«التعسف في مفهوم السرية»، قائلا: «كان يفترض أن تقتصر الحكومة فقط على الاستثناءات الواردة في الدستور، الذي نص على أنه ‘‘لا يمكن تقييد'' الحق في الوصول الى المعلومة». هذا التوجه يطرح، بالنسبة إلى فكاهي، «إشكالية تراتبية النص الدستوري مع النص التشريعي»، وقال ل«اليوم24» إنه من الممكن الطعن في دستورية قانون الوصول الى المعلومة، إذا صدر بهذا الشكل، كما أنه يمكن أي مواطن أن يدفع بعدم دستورية هذا القانون، بعد صدور القانون المنظم للدفع بعدم دستورية القوانين. ويرى المراقبون أن توسيع الاستثناءات يضيق حق المواطن في الحصول على المعلومة. ونص الدستور على حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، محددا الاستثناءات، على سبيل الحصر، في «حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، والوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة».