شرعت شرطة السير والجولان، في مختلف الطرقات بالمغرب، في تفعيل الغرامات المفروضة على الراجلين الذين لا يلتزمون بالعبور من ممرات الراجلين أثناء اجتياز الشارع. وبعد عدة سنوات من إقرار مدونة السير، تفاجأ عدد من المواطنين منذ أمس الخميس، بمطالبة عناصر الشرطة لهم بأداء الغرامة التي تصل قيمتها إلى 25 درهما. وتنص المادة 94 من مدونة السير، التي تم إقرارها سنة 2010، "على أنه يتوجب على كل راجل عن استعماله الطريق العمومية :اتخاذ الإحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو الغير، وكذا التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه". وتحدد المادة 187 من المدونة ذاتها العقوبات المترتبة على هذه المخالفة، حيث أنه "يعاقب بغرامة من 20 إلى 50 درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 الخاصة بسلوكات الراجلين"، فيما تشير مادة أخرى (219) إلى أن هذه المخالفة يمكن تكون موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية حددتها في 25 درهما. وتمس هذه الغرامة، بحسب المدونة، كل شخص يتنقل مشيا على الألقدام في الطريق العمومية، حيث يعتبر في حكم الراجلين الأشخاص الذين يسوقون، على الطريق العمومية عربات الأطفال أو عربات المعاقين والأشخاص الذين يقودون سيرا على الأقدام دراجة أو دراجة بمحرك أو دراجة نارية أو أي نوع آخر من المركبات. وخلفت الخطوة صدمة في أوساط المواطنين، خصوصا وأن أغلبهم لا يعلمون بوجود هذه المخالفة، فيما غصت مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليقات الساخرة من الموضوع، خصوصا وأن كثيرين يعتبرون أن قانون السير يتعلق فقط بسائقي السيارات ومختلف المركبات.