تتمتع الجهات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وأصبحت بمقتضى دستور 2011 تتوفر على حرية واستقلالية في تدبير شؤونها، وهو ما يخولها، في حدود اختصاصاتها ونطاقها الترابي، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها. غير أن مبدأ التدبير الحر المعترف به للجهات وباقي الجماعات الترابية الأخرى لا يمكن ممارسته على إطلاقيته، فهو مقيد بعدد من القيود والضوابط التي تضبط حدوده وأبعاده، حيث إن تفعيل مبدأ التدبير الحر للجهات يمكن أن يؤدي إلى إحداث وتكريس التفاوتات الترابية وذلك كنتيجة منطقية للاختلاف الطبيعي للإمكانيات والثروات التي تتوفر عليها الوحدات الجغرافية وعدم عدالة التقسيمات الترابية. ومن أجل مجابهة هذه الفوارق، عمل دستور 2011 على تكريس مبدأ مواز لمبدأ التدبير الحر بنفس القوة والدرجة هو مبدأ التعاون والتضامن، وذلك لضمان حد أدنى من المرافق والخدمات للمواطنين بغض النظر عن النطاق الترابي الذي يتواجدون فيه في إطار من التضامن والتآزر، من جهة، ولإيجاد آليات للتعاون فيما بين الوحدات الجغرافية المختلفة في إطار وحدة الدولة، من جهة ثانية. في هذا الإطار، نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون التنظيمي للجهات على أن التنظيم الجهوي يرتكز على مبدأي التعاون والتضامن بين الجهات، وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى، من أجل بلوغ أهدافها وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. ويعد التضامن بين الجهات أحد هذه الآليات، حيث خص الدستور الجهات بصندوقين عمل القانون التنظيمي للجهات على تحديد مجالات تدخلهما، وكيفية اشتغالهما ومعايير الاستفادة منهما، ويخصص أحدهما للتأهيل الاجتماعي، ويروم سد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية، وثانيهما للتضامن بين الجهات، ويهدف إلى دعم الجهات التي تعاني إكراهات تنموية موضوعية بفعل التفاوتات الناجمة عن تركيز الثروات وعن النمو غير المتكافئ والفوارق الجغرافية والديموغرافية بينها، والتباين في كلفة إنجاز المشاريع. ويشكل التعاون بين الجهات آلية أخرى نص عليها القانون التنظيمي للجهات، فبالإضافة إلى التضامن الذي يفرضه تجاوز بعض سلبيات التقسيمات الترابية بسبب التوزيع غير العادل للأشخاص والثروات وتأهيل الجهات غير المستقطبة، خص المشرع الجهات بمجموعة من الآليات للتعاون فيما بينها أو مع باقي الجماعات الترابية الأخرى والأشخاص المعنوية العامة والخاصة. وقد تم تخصيص مجموعة من المقتضيات لتأطير وتنظيم التعاون بين الجهات تكرس التجربة التي راكمها التعاون اللامركزي بالمغرب بمختلف تجلياته. وتختلف هذه الآليات بين مجرد الاقتصار على اتفاقيات للتعاون والشراكة أو استحداث شخص معنوي جديد قد يكون عاما كما هو الشأن بالنسبة لمجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية وقد يكون خاصا كما هو الشأن بالنسبة لشركات التنمية الجهوية. إن أهمية الاختصاصات المسندة للجهات يفرض عليها ربط اتفاقيات للتعاون والشراكة سواء فيما بينها أو مع باقي الجماعات الترابية الأخرى ومختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وقد ميز القانون التنظيمي للجهات بين مجموعات الجهات التي يمكن للجهات إحداثها فيما بينها (الباب الرابع) وبين مجموعات الجماعات الترابية التي يمكن للجهات تأسيسها مع جماعة أو أكثر من الجماعات الترابية الأخرى (الباب الخامس) مع أن كلاهما يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويخضعان تقريبا لنفس التنظيم القانوني. وإذا كانت مجموعات الجهات صيغة متقدمة لما كان يعرف في قانون التنظيم الجهوي السابق بلجان التعاون المشتركة بين الجهات، فإن مجموعات الجماعات الترابية تعد من المستجدات التي تضمنها القانون التنظيمي للجهات وجاءت لتكرس التوجه الذي تبناه المشرع على مستوى التنظيم الجماعي منذ 2009، وأيضا لتوحيد وتجانس وتحيين المقتضيات المتعلقة بالتعاون اللامركزي لمختلف أنواع الجماعات الترابية. ويمكن للجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية إحداث شركات مساهمة تسمى شركات التنمية الجهوية أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أو الخاص، وذلك لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات الجهة أو تدبير مرفق عمومي تابع للجهة.