المشاركون في مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء يقومون بزيارة لميناء الداخلة الأطلسي    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    نجاح باهر للنسخة الثامنة من كأس الغولف للصحافيين الرياضيين الاستمرارية عنوان الثقة والمصداقية لتظاهرة تراهن على التكوين والتعريف بالمؤهلات الرياضية والسياحية لمدينة أكادير    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تنظيمي رقم44.14 المتعلق بالعرائض
نشر في الرأي المغربية يوم 01 - 05 - 2015

ناقش المجلس الحكومي مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. وقبل إحالته على المجلس الوزاري تم تشكيل لجنة يترأسها رئيس الحكومة من أجل تعميق المناقشة في هذا المشروع نظرا لأهميته التشريعية من حيث تراتبية سمو القواعد القانونية. ثم لأنه مرتبط بحق من حقوق المجتمع المدني الذي خصه الدستوري بمجموعة من الحقوق.
وقد تضمن هذا المشروع مذكرة تقديمية وأربعة أبواب كل هذا لخص في 11 مادة.فهل هذا من باب ما قل ودل أم أن المشروع متواضع على مستوى الدال والمدلول؟
العريضة التي خص لها الدستور فصلا خاصا وهو الفصل 15. وارتقى بها إلى قانون تنظيمي الذي يتموقع في المرتبة الثانية بعد الدستور. مما يجعله وجوبا يناقش بالمجلس الحكومي والوزاري والبرلمان ثم إحالته على المحكمة الدستورية. ناهيك على درجة حركية المجتمع المدني في هذا الاتجاه لأنه شريك استراتيجي في رسم المقتضيات المتعلقة بحقوقه في علاقته بالسلطات العمومية والمؤسسات الانتخابية.
والسؤال الجوهري: إلى أي حد تناغم هذا المشروع مع توصيات الحوار التي اشرفت عليه الحكومة والحوارات المدنية الأخرى التي توجت كذلك عملها بتوصيات مهمة؟
وفي تقديري أن هذا المشروع يحتاج إلى تلقيح تشريعي أكبر مما ورد فيه حتى يتناغم مع المرتبة التي بوأه إياها الدستور. خاصة وأن مذكرته التقديمية اعتمدت حسب السطور على المقتضيات الدستورية والمرجعيات الحقوقية الدولية والتجارب الأجنبية الناجحة. وقد اختتمت المقدمة بالعبارات التالية: تلكم هي أهداف مشروع هذا القانون التنظيمي والأصل أن المقدمة تجاوزت الأهداف إلى تحديد المرجعيات وتناولت طبيعة العريضة والعلة في عدم قبولها وغيرها من القضايا إنها تلخص المشروع برمته. وفي تقديري يجب أن تشير إلى القواعد العامة المؤطرة للمشروع بدل التوسع في الجزئيات التي من الواجب أن تكون محتويات المواد المؤثتة للمشروع.
ملاحظة شكلية ثانية تتلخص في عدم قبول العريضة إذا كانت موضوع لجان برلمانية لتقصي الحقائق وليس لجان نيابية لأن البرلمان بمجلسيه له الحق في تشكيل لجان لتقصي الحقائق وهذا خطأ وارد حتى في الدستور في الفصل 67.
ولا أخال هذا من باب التغليب المقعد لغويا نحو الأسودين والوالدين فلكل مجلس اختصاصاته وصلاحياته رغم بعض المقتضيات التي يتصف بها مجلس النواب. مع الإشارة إلى مشاريع القوانين التنظيمية تعرض وجوبا على البرلمان قصد المصادقة عليها كما هو منصوص عليه في الفصل 86.
والعريضة حسب هذا النص طلب يتضمن مقترحات وتوصيات ومطالب تحال على رئيس الحكومة باعتباره رئيسا للسلطات العمومية. وهذا التعريف لايميز العريضة على الطلبات العادية. لذلك العدد الذي اشترط من أجل قبولها أي 7200 توقيع غير متناغم مع طبيعة التعريف الذي اعطي للعريضة. أما إذا استحضرنا الشروط الأخرى فالأمر أكثر تعقيدا.
إضافة إلى ذلك سيطرح إشكال التأويل أثناء النقاش حول الاختيار الديمقراطي الذي هو ثابت من ثوابت الأمة الجامعة. ومنطق الحريات والحقوق الواردة في الدستور ثم ما اصطلح عليه بالصالح العام وغيرها وفي هذا الإطار يستحسن الرجوع إلى هيئات دستورية قصد المساهمة في إعطاء استشارات حسب اختصاصاتها خاصة وأنها تتوسط بين السلطات العمومية والمجتمع المدني ومن المفروض أن تساهم في التوازن بين الطرفين.
وما هو التفسير الذي نعطيه للمانع من العريضة الذي يركز على عدم الإخلال باستمرارية المرفق العمومي؟ هل عريضة المقترحات والتوصيات والمطالب قادرة على إحداث إخلالا لمرفق عمومي؟
ثم ماذا يعني ألا يكون مضمون العريضة من مطالب حزبية أو نقابية؟ ثم لماذا أقحمنا طابع التمييز مع مطالب نقابية وحزبية؟ إن النص قيد هذه العريضة حتى أصبح من الصعب إيجاد مضامين لها.
ثم كيف سنميز بين العرائض والشكايات والتظلمات التي قد تحال على مؤسسة دستورية أخرى؟
يؤكد المشروع على تشكيل لجنة العرائض لدى رئيس الحكومة من أجل إبداء الرأي في العريضة ودراستها وتقديم المقترحات. وسيحدد نص تنظيمي طبيعتها. وفي تقديري هذه اللجنة لها أهمية في تنوير السلطات العمومية وهذا ما يقتضي تنويع مكوناتها خاصة ما لهم علاقة بالموضوع الذي نتحدث فيه.
لكن الملاحظ أننا على مستوى المآلات اكتفينا بالرفض أو القبول والمطلوب الذهاب إلى أبعد من ذلك مصير العرائض على مستوى المساهمة في الإصلاح والبناء الديمقراطي والتنزيل لمقتضيات الدستور. ولما لا نعرض تقريرا على البرلمان من أجل المناقشة وإشراك نواب الامة في التفاعل مع العلاقة بين المجتمع المدني والسلطات العمومية. خاصة وأن الملتمسات في مجال التشريع التي ستحال على المؤسسة التشريعية تتضمن إحالة على السلطة التنفيذية.
وأخيرا وليس آخرا من الضروري أن يصدر مرسوما ينظم ويحدد الاجراءات الملزمة بها السلطات العمومية والتدابير اللازمة لتيسير ممارسة المواطنات والمواطنين لحقهم في تقديم العرائض.
نخلص إلى أن العريضة أصلا آلية من آليات تصريف مقتضيات الديمقراطية المواطنة التشاركية. وهي مشاركة في صنع القرار للحصول على نتائج إيجابية. ومن تجلياتها ميثاق عمل لحل المشاكل عن قرب عن طريق التكامل بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية. وقد تقدم العريضة إلى البرلمان إذا تعلق الأمر بالعريضة التشريعية التي تسعى إلى تعديل دستوري. وهذا ما لم يمكن توفره عندنا بمنطق الدستور. وهذه تجربة في بوركينا فاصو في الفصل 58 من الدستور. والمادتين 146 و147 من النظام الداخلي. أما الدول العريقة في الديمقراطية فحدث ولا حرج. وقد وضعت بريطانيا موقعا إلكترونيا لاستقبال العرائض.
إن العريضة آلية للممارسة السياسية الديمقراطية تهم المواطنات والمواطنين للدفاع عن الحقوق والمصالح العامة. وتنص الأنظمة الداخلية للبرلمان الألماني أن لجنة العرائض ملزمة بتقديم تقرير أمام البرلمان سنويا ويخضع للمناقشة إذا طلب البرلمانيون ذلك.
وقد تشكلت لجنة العرائض في البرلمان الأوربي. وأبدعت مجموعة من الدول آليات للديمقراطية التشاركية نحو الميزانية التشاركية بالبرازيل وحكماء المواطنة بألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة والتشاور التوافقي في الدول الاسكندنافية…
وفي هذا الإطار ميزت دول بين العرائض والوثائق الاحتجاجية والنقد الخالي من طرح بدائل والتشهير والطلب.
إن المشروع الذي نحن بصدده خطوة إيجابية بالنسبة للتنزيل الديمقراطي للمقتضيات الدستورية من الناحية الشكلية لكن من حيث المضمون يحتاج إلى تدعيم وتقوية وأملنا في الحكومة أن تطور هذه المضامين إضافة إلى المجلس الوزاري والبرلمان والمحكمة الدستورية والمجتمع المدني حتى نؤسس لهذا الحق المتعلق بالعرائض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.