اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المقاربة القائمة على حقوق الإنسان، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، تشكل البعد الأساسي والوحيد الذي من شأنه أن يضمن حقوق المهاجرين الأساسية.، بغض النظر عن وضعهم الإداري، علاوة على كونها بعدا ضروريا لبلورة سياسات في مجال هجرة طويلة المدى تضمن الحقوق وتتيح إمكانية التعايش الديمقراطي والتبادل المثمر بين الثقافات والحضارات. المغرب أرض هجرة بامتياز وأضاف المجلس في تقرير موضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، رفع اليوم الاثنين إلى العلم السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن المغرب يعد أرض هجرة بامتياز منذ موجة الهجرة الأولى التي انطلقت مع الحرب العالمية الأولى، وأرض استقبال وتوافد، رغم أن الوعي الجماعي لم يستوعب بعد هذا المعطى التاريخي، مسجلا أن التغيرات التي يشهدها المغرب في مجال الهجرة واللجوء، لا يمكن فهمها إلا من خلال اعتبار تاريخ المملكة على امتداده من جهة والتحولات المسجلة على مدى العقود الأخيرة على المستوى الدولي في المجال من جهة ثانية، مؤكدا أن المغرب لا يمكنه، كبلد ينتمي إلى القارة الإفريقية التي تواجه تحديات التنمية وتعيش بانتظام على وقع أزمات سياسية ونزاعات مسلحة، أن يظل بعيدا عن عواقب هذا الوضع المضطرب والمرشح للاستمرار، علما أن المملكة تعاني من آثار السياسة الصارمة التي تعتمدها أوروبا لمراقبة حدودها الخارجية. المغرب يدخل في خانة الدول المعنية بعولمة التنقلات البشرية ولهذه الأسباب، يقول المجلس، أصبح المغرب بدوره أرضا للجوء والاستقرار الدائم للمهاجرين، حيث بات يستضيف عددا من المهاجرين النظاميين الذي يقصدونه للعمل وعددا كبيرا نسبيا من الطلبة الأجانب ومهاجرين في وضعية غير نظامية، يبقون فيه لسنوات عديدة أحيانا من أجل العبور، بالإضافة إلى طالبي اللجوء واللاجئين. وأكد المجلس أن كون المغرب أضحى ملتقى لديناميات متنوعة للهجرة، يجعل منه، بشكل تدريجي لكن لا رجعة فيه، بلدا متعدد الأجناس. فاستمرار هجرة المغربيات والمغاربة، بشكل نظامي أو غير نظامي، وبروز تواجد مهاجرين من دول بعيدة (الصين والفليبين والنيبال...) يشهد بدون شك على دخول المغرب في خانة الدول المعنية بعولمة التنقلات البشرية. وأضاف أن هذا الواقع المعقد، الذي يشكل في نفس الوقت تحديا بالنسبة للمغرب وعامل غنى، يختفي وراء الصورة النمطية المختزلة، والمتداولة إعلاميا بشكل واسع، لذلك المهاجر المنحدر من إفريقيا جنوب الصحراء الهائم على وجهه في الطرقات ولا يعيش إلا على إحسان الآخرين أو مجموعات المهاجرين الذي يحاولون بانتظام اختراق سياج سبتة ومليلية. ولاحظ المجلس أنه وفي مواجهة هذه الوضعية التاريخية غير المسبوقة، تتدخل السلطات العمومية حسب الحالات، من خلال خطوات متتالية، دون أن تتخذ مبادراتها، صبغة تصور شامل ومتكيف مع الواقع الجديد، مذكرا بأن قانونا بشأن "دخول وإقامة الأجانب والهجرة غير المشروعة" صدر سنة 2003، كما تم في سنة 2007 توقيع اتفاق لاحتضان مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب يمنح المفوضية تفويض البت في طلبات اللجوء. سياسة مراقبة محاولات العبور بشكل غير قانوني للحدود، مكنت من تحقيق نتائج مهمة وبالموازاة مع ذلك، يضيف المجلس، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، تم وضع سياسة لمراقبة محاولات العبور بشكل غير قانوني للحدود، مكنت من تحقيق نتائج مهمة، كما رافق تشديد مراقبة الحدود حملات منتظمة لمراقبة الهوية وإيقاف المهاجرين في مختلف المراكز الحضرية أو في الغابات المحيطة بسبتة ومليلية، وقد خلفت هذه الحملات العديد من حالات انتهاك حقوق المهاجرين في وضعية غير نظامية (توقيف اللاجئين، العنف وسوء المعاملة، الترحيل دون حكم قضائي...)، ينضاف إليها العنف الممارس على هذه الفئة من قبل المنحرفين والمتاجرين في البشر فضلا عن أشكال العنف التي يعاني منها المهاجرون طوال رحلة الهجرة، والتي تطالهم أحيانا حتى قبل دخولهم التراب الوطني. وبعد أن ذكر بأن السلطات تعلل هذا الأمر بحقها في ممارسة اختصاصاتها في ما يتصل بإيقاع العقوبة جراء كل دخول إلى البلد أو الإقامة به بشكل غير قانوني، وبمحاربة الاتجار في الأشخاص ومكافحة محاولات عبور الحدود الدولية للبلاد بشكل غير قانوني خاصة بسبتة ومليلية، اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن السلطات العمومية لا يمكنها في إطار اضطلاعها بهذه المهام عدم مراعاة المقتضيات الدستورية في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأجانب وكذا الالتزامات الدولية للمغرب التي تكرسها مصادقته على مجموع الصكوك الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية المتعلقة باللاجئين. ويرى المجلس أن السياسة العمومية الجديدة، التي بات إعمالها مستعجلا والتي يجب أن تشكل قطيعة مع الوضعية والممارسات الحالية، تقتضي إشراكا فعليا لمجموع الفاعلين الاجتماعيين والشركاء الدوليين للمغرب. المجلس يدعو البرلمان الى التفاعل السريع وفي هذا الصدد، يقدم المجلس عددا من التوصيات لهؤلاء الفاعلين، فبالنسبة للبرلمان، فإن المجلس يدعو المؤسسة البرلمانية باعتبارها المصدر الوحيد للمصادقة على القوانين، إلى التفاعل السريع والفعلي مع المشاريع المحالة عليها من لدن الحكومة، وكذا الإسراع بالنظر في مقترحات قوانين قدمتها فرق برلمانية بخصوص مناهضة التمييز ومكافحة الاتجار بالأشخاص. أما بالنسبة لوسائل الإعلام، فإن المجلس يدعو هذه الوسائل والصحافيين المغاربة إلى الامتناع عن نشر أي خطاب يحث على عدم التسامح والعنف والحقد وكراهية الأجانب والعنصرية ومعاداة السامية والتمييز إزاء الأجانب، واعتماد معالجة صحافية وتحليلات متوازنة لظاهرة الهجرة مع التركيز أيضا على جوانبها الإيجابية، ومحاربة الصور النمطية والخطابات السلبية حول الهجرة، والمساهمة بشكل فعال في تحسيس الساكنة حول العنصرية وكراهية الأجانب. كما يوصي المجلس الصحفيين بشكل خاص بالاسترشاد في إطار ممارستهم لأنشطتهم المهنية بالتوجيهات الواردة في "إعلان المبادئ الأساسية المتعلقة بمساهمة وسائط الإعلام الجماهيري في توطيد السلم والتفاهم الدولي وفي تعزيز حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب"، و"إعلان المبادئ المتعلقة بالتسامح" المعتمدان من لدن منظمة اليونيسكو سنتي 1978 و1995. المجلس يركز على مناهضة الصور النمطية ازاء الاجانب ويوصي المجلس، أيضا، مختلف مؤسسات تكوين الصحفيين المهنيين سواء العمومية أو الخصوصية باتخاذ كل التدابير اللازمة الكفيلة بتعزيز وتطوير مواقف وسلوكات لدى الطلبة الصحفيين المكونين، مرتكزة على الاعتراف بالمساواة مع الحرص بشكل خاص وعبر وسائل بيداغوجية ملائمة على مناهضة الأحكام المسبقة والصور النمطية إزاء الأجانب. وبخصوص المقاولات، فإن المجلس يدعوها إلى الامتناع عن تشغيل الأشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية والعمل على تسوية وضع المستخدمين الموجودين في نفس الوضعية، وضمان المساواة في المعاملة من حيث الأجور والحقوق الاجتماعية، وتنفيذ برامج خاصة بالتوعية والتكوين حول عدم التمييز خاصة بالنسبة للمقاولات المتعاملة مع الأجانب على غرار البرنامج الذي سيتم تنفيذه لفائدة المضيفات وباقي العاملين في قطاع النقل الجوي بناء على مبادرة من الخطوط الملكية المغربية بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان. أما بالنسبة للمنظمات النقابية، فإن المجلس يحثها على الأخذ بعين الاعتبار الوضع الهش للعمال المهاجرين وإدماج هذه الإشكالية في عملهم النقابي، وتنظيم حملات تحسيسية لتشجيع انخراط العمال المهاجرين في النقابات، ودعم المهاجرين في مساعيهم للبحث عن تسويات عادلة لنزاعات الشغل. المجلس يدعو الى سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السلطات العمومية ومجموع الفاعلين الاجتماعيين والبلدان الشريكة للمغرب إلى العمل من أجل بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة، ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي وقائمة على إدماج المجتمع المدني. وجاء في تقرير موضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، رفع إلى العلم السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، أن المجلس يدعو السلطات العمومية ومجموع الفاعلين الاجتماعيين والبلدان الشريكة للمغرب إلى أخذ الواقع والمستجدات التي يشهدها العالم بعين الاعتبار والعمل بشكل مشترك من أجل بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة، ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي وقائمة على إدماج المجتمع المدني، مبرزا أن المغرب يمكنه من خلال رفع هذا التحدي أن يشكل نموذجا يحتذى به من لدن العديد من بلدان الجنوب التي تواجه إشكاليات مماثلة. واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه السياسة يجب أن تنتظم على الأقل حول أربع مكونات يتعلق أولها بوضعية اللاجئين وطالبي اللجوء، ويهم ثانيها الأجانب الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية، فيما يتعلق الثالث بمكافحة الاتجار في الأشخاص، أما المكون الرابع فيهم الأجانب في وضعية نظامية. فبخصوص وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء، يدعو المجلس الحكومة المغربية إلى الاعتراف الفعلي بصفة لاجئ التي تمنحها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خلال منح الحاصلين على هذه الصفة بطاقة الإقامة، وذلك في انتظار وضع إطار قانوني ومؤسساتي وطني ينظم اللجوء، ووضع سياسة لإدماج هؤلاء اللاجئين وأفراد أسرهم في مجال السكن والصحة وتمدرس الأطفال والتكوين والشغل، وكذا تمكين الحاصلين على صفة لاجئ المتزوجين الذين يصلون بمفردهم للتراب الوطني من التقدم بشكل قانوني بطلب الاستفادة من التجمع العائلي. التشديد على ضمان احترام مبدأ عدم الترحيل كما يشدد المجلس على ضمان احترام مبدأ عدم الترحيل بوصفه حجر زاوية القانون المتعلق باللاجئين ، كما تنص على ذلك المادة 33 من اتفاقية جنيف لسنة 1951 ، وذلك عبر تمكين طالبي اللجوء المحتملين من إمكانية تقديم طلب اللجوء لدى وصولهم للتراب المغربي، ووضع إطار قانوني ومؤسساتي وطني منظم للجوء، يرتكز من جهة على المبادئ الواردة في تصدير الدستور المغربي لسنة 2011 وينظم ، من جهة أخرى ، وضع اللاجئ بالمغرب وشروط ممارسة حق اللجوء المعترف به في الفصل 30 من الدستور، إضافة إلى العمل على تعزيز الشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومواكبة عملها لاسيما من خلال تيسير وصولها لطالبي اللجوء بمجموع التراب الوطني. وفي هذا الصدد، أشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بما أعربت عنه بعض الجهات المانحة الدولية من استعداد للمشاركة ماليا في الجهود اللازمة لإدماج اللاجئين بعد حصولهم على بطاقة الإقامة، داعيا كلا من الحكومة ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب والمجتمع المدني المغربي إلى بدء المشاورات من الآن من أجل بلورة سياسة لإدماج اللاجئين وتنفيذها، ومعربا عن استعداده للمساهمة في هذا العمل. أما بالنسبة للمكون الثاني المتعلق بالأجانب الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية، فإن المجلس يعتبر أن الوقت قد حان لكي تباشر الحكومة ، بشكل رسمي ، إعداد وتنفيذ عملية للتسوية الاستثنائية لوضعية بعض الفئات من المهاجرين في وضعية إدارية غير نظامية، وذلك ارتكازا على معايير تأخذ بعين الاعتبار مدة الإقامة بالمغرب، والحق في العيش في كنف العائلة، وشروط الاندماج في المجتمع المغربي، والاتفاقيات المتعلقة بالاستيطان المبرمة بين المملكة المغربية وبلدان صديقة. كما يهيب المجلس بالمنظمات الدولية التابعة لمنظومة الأممالمتحدة والبلدان الشريكة للمغرب خاصة الأوروبية والاتحاد الأوروبي العمل بشكل فعال على إنجاح هذه العملية من خلال تعبئة الموارد البشرية والمالية الضرورية من أجل إرساء سياسة فعلية لإدماج المهاجرين المستوفين لشروط تسوية الوضعية. واعتبارا للإكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها بلد مثل المغرب، يؤكد المجلس، فإن الانخراط القوي والطموح للتعاون الدولي أصبح أمرا لا محيد عنه في هذا الصدد، مبرزا أن هذا البعد يجب أن يمثل إحدى أوليات الشراكة من أجل حركية الأشخاص التي تم إبرامها مؤخرا. واعتبارا لكون المغرب، على غرار باقي دول العالم، سيستمر في استقبال مجموعات المهاجرين في وضعية غير نظامية ودون مصادرة حق السلطات في مراقبة دخول الأجانب للبلد وإقامتهم به، يذكر المجلس بأن هؤلاء الأجانب مشمولون بمجموع الضمانات الدستورية المناهضة للتمييز وسوء المعاملة والمحاكمات غير العادلة، وكذا بالحقوق المخولة لهم المنصوص عليها في القانون الدولي خاصة الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والملاحظة العامة رقم 2 للجنة المعنية بإعمال الاتفاقية التي تم اعتمادها مؤخرا. الدعوة الى ضمان حقوق المهاجرين في وضعية غير نظامية وفي نفس الإطار، يدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة المغربية إلى ضمان حق المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية في حالة توقيفهم أو وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي أو تقديمهم للمحاكمة في الولوج الفعلي للعدالة (إمكانية الاستفادة من خدمات المحامين ومترجمين أكفاء والولوج للسلطات القنصلية ومساطر اللجوء والولوج للعلاج)،وتطوير برامج تكوين وتحسيس موجهة لموظفي الإدارات المكلفة بمسألة الهجرة (قوات الأمن، شرطة الحدود، موظفو السجون، القضاة، الأطر الصحية)، إضافة إلى إيلاء أهمية خاصة للتكفل المادي والقانوني بالقاصرين الأجانب غير المرفوقين والنساء المهاجرات مع الحرص بشكل خاص على ضمان المواكبة النفسية والصحية لضحايا العنف. كما شدد المجلس على حظر كل شكل من أشكال العنف الممارس عل المهاجرين في وضعية غير نظامية خلال عمليات التوقيف، واتخاذ تدابير كفيلة بزجر المشغلين الذين يستغلون المهاجرين غير النظاميين، وضمان حق هؤلاء المهاجرين في اللجوء عند الاقتضاء إلى مفتشية الشغل دون خوف، وتسهيل تسجيل الولادات الجديدة وإصدار شهادات الوفاة. وإذ يحيي المجلس الوطني لحقوق الإنسان جهود المجتمع المدني العامل في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين والمهاجرات وطالبي اللجوء، فإنه يعتبر أن إشراكه بشكل فعال والتشاور معه أمر ضروري لمواجهة التحولات التاريخية. كما يدعو إلى إنشاء أرضية دائمة للتشاور بين السلطات العمومية والمجتمع المدني على المستوى الوطني والدولي بما يسمح بتبادل المعلومات وتعبئة المساعدة الإنسانية والخبرة القانونية الضروريتين ونشر الممارسات الفضلى والمساعدة على العودة الطوعية، مشددا على ضرورة إدماج جمعيات المهاجرين والمهاجرات في هذه العملية، بالإضافة إلى التسوية القانونية لوضعية بعض الجمعيات العاملة في مجال مساعدة المهاجرين مثل مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع ومواكبة الأجانب والمهاجرين. أما بخصوص المكون الثالث المتعلق بمكافحة الاتجار في الأشخاص، فإن المجلس يدعو الحكومة إلى إدراج مقتضيات في الباب 7 من الجزء الأول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي تنص على معاقبة استقطاب أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استقبال الأشخاص عن طريق التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أو غير ذلك من أشكال القسر عن طريق الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الشطط في استعمال السلطة أو استغلال حالات الهشاشة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويقترح المجلس في هذا الصدد، أن يشمل تعريف الاستغلال، بموجب أحكام هذا الباب، على الأقل، استغلال الغير في الدعارة أو في أشكال أخرى للاستغلال الجنسي، أو الأعمال وخدمات السخرة أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء، كما يوصي بتضمين القانون الجنائي مقتضيات تحمي المهاجرين القاصرين على وجه الخصوص، واعتبار ارتكاب جريمة الاتجار بهم أمرا موجبا لإعمال ظروف التشديد. المجلس يدعو الى مكافحة الاتجار بالاشخاص ومن أجل ضمان الحماية الفعلية لضحايا الاتجار في الأشخاص المفترضين، يقترح المجلس، كذلك، تعديل المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية بما يضمن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص الجرائم المرتبطة بالإتجار في الأشخاص، كما يهيب بالحكومة الاسترشاد بمقتضيات القانون النموذجي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي أعده مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سنة 2009. ومن أجل مواكبة الإصلاحات التشريعية المقترحة، يوصي المجلس الحكومة بإطلاق بحث وطني حول ظاهرة الاتجار بالأشخاص، وبلورة خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على أساس مقاربة تشاورية، ووضع برنامج تكوين خاص لتعزيز قدرات المسؤولين على إنفاذ القوانين المرتبطة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز التعاون بين مختلف المصالح المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص (شرطة مراقبة الحدود، الأمن الوطني، الدرك الملكي، القضاء)، إضافة إلى تقوية الشراكة مع المنظمات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا. منح الاجانب المقيمين بالمغرب امكانية المشاركة في الانتخابات المحلية أما بالنسبة للمكون الرابع الذي يهم الأجانب في وضعية نظامية، فإن المجلس يدعو الحكومة إلى العمل على مراجعة المواد 24 و25 و26 من الظهير الشريف رقم 1-58-376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تعديله وتتميمه بموجب القانونين رقم 75-00 و07-09 بما يضمن مطابقة الوضع القانوني للجمعيات الأجنبية مع نظيرتها الوطنية. وكذا مراجعة المادتين 3 و4 من القانون رقم 9-97 بمثابة مدونة الانتخابات كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانونين رقم 23-06 و36-08، بما يضمن منح الأجانب المقيمين بالمغرب إمكانية المشاركة في الانتخابات المحلية إما بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل، وفقا لمقتضيات الفصل 30 (4) من الدستور، إضافة إلى مراجعة المادة 416 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل بشكل يسمح للعمال المهاجرين بولوج المناصب الإدارية ومناصب التسيير بالنقابات المهنية التي ينضوون تحت لوائها. كما يدعو الحكومة إلى المصادقة على الاتفاقيتين رقم 97 و143 لمنظمة العمل الدولية حول العمال المهاجرين، بالنظر لتأثيرهما الهيكلي على ضمان الحقوق الاجتماعية لهذه الفئة من العمال، والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي، علاوة على الحرص خلال كل عملية تفاوض بمناسبة إبرام أي اتفاقية اقتصادية ثنائية أو متعددة الأطراف وعلى أساس المعاملة بالمثل، على فتح سوق الشغل مع إدماج مقتضيات ملائمة تحمي الحقوق الاجتماعية للعمال.