دعا جلالة الملك محمد السادس السلطات العمومية إلي التعامل بإنسانية مع إشكالية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، وذلك إثر اطلاع جلالته على التقرير الموضوعاتي الذي رفعه إليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان وذكربلاغ للديوان الملكي أن جلالة الملك محمد السادس اطلع على التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، المرفوع إلى جلالته من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأكد البلاغ اقتناع جلالته الراسخ بأنه يجب التعاطي مع إشكالية المهاجرين الوافدين على المغرب، التي هي محط انشغالات مشروعة وأحيانا موضوع نقاش وجدال واسعين، بطريقة إنسانية وشاملة، وفي التزام بمقتضيات القانون الدولي، ووفق مقاربة متجددة للتعاون متعدد الأطراف. التقرير الذي تضمن تشخيصا لواقع المهاجرين واللاجئين بالمغرب تضمن عددا من التوصيات دعا من خلالها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السلطات العمومية ومجموع الفاعلين الاجتماعيين والبلدان الشريكة للمغرب إلى العمل من أجل بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة، معتبرا أن هذه السياسة يجب أن تنتظم على الأقل حول أربع مكونات يتعلق أولها بوضعية اللاجئين وطالبي اللجوء، ويهم ثانيها الأجانب الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية، فيما يتعلق الثالث بمكافحة الاتجار في الأشخاص، أما المكون الرابع فيهم الأجانب في وضعية نظامية. وبخصوص وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء، يدعو المجلس الحكومة إلى الاعتراف الفعلي بصفة لاجئ التي تمنحها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خلال منح الحاصلين على هذه الصفة بطاقة الإقامة، وذلك في انتظار وضع إطار قانوني ومؤسساتي وطني ينظم اللجوء، ووضع سياسة لإدماج هؤلاء اللاجئين وأفراد أسرهم في مجال السكن والصحة وتمدرس الأطفال والتكوين والشغل، وكذا تمكين الحاصلين على صفة لاجئ المتزوجين الذين يصلون بمفردهم للتراب الوطني من التقدم بشكل قانوني بطلب الاستفادة من التجمع العائلي. كما شدد المجلس على ضمان احترام مبدأ عدم الترحيل بوصفه حجر زاوية القانون المتعلق باللاجئين ، وذلك عبر تمكين طالبي اللجوء المحتملين من إمكانية تقديم طلب اللجوء لدى وصولهم للتراب المغربي، ووضع إطار قانوني ومؤسساتي وطني منظم للجوء، يرتكز من جهة على المبادئ الواردة في تصدير الدستور الحالي وينظم ، من جهة أخرى ، وضع اللاجئ بالمغرب وشروط ممارسة حق اللجوء المعترف به في الفصل 30 من الدستور، إضافة إلى العمل على تعزيز الشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومواكبة عملها لاسيما من خلال تيسير وصولها لطالبي اللجوء بمجموع التراب الوطني. أما بالنسبة للمكون الثاني المتعلق بالأجانب الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية، فإن المجلس يعتبر أن الوقت قد حان لكي تباشر الحكومة ، بشكل رسمي ، إعداد وتنفيذ عملية للتسوية الاستثنائية لوضعية بعض الفئات من المهاجرين في وضعية إدارية غير نظامية، وذلك ارتكازا على معايير تأخذ بعين الاعتبار مدة الإقامة بالمغرب، والحق في العيش في كنف العائلة، وشروط الاندماج في المجتمع المغربي، والاتفاقيات المتعلقة بالاستيطان المبرمة بين المملكة المغربية وبلدان صديقة. أما بخصوص المكون الثالث المتعلق بمكافحة الاتجار في الأشخاص، فإن المجلس يدعو الحكومة إلى إدراج مقتضيات في القانون الجنائي تنص على معاقبة استقطاب أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استقبال الأشخاص عن طريق التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أو غير ذلك من أشكال القسر عن طريق الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الشطط في استعمال السلطة أو استغلال حالات الهشاشة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر لغرض الاستغلال. أما بالنسبة للمكون الرابع الذي يهم الأجانب في وضعية نظامية، فإن المجلس يدعو الحكومة إلى العمل على مراجعة المواد 24 و25 و26 من ظهير تأسيس الجمعيات بما يضمن مطابقة الوضع القانوني للجمعيات الأجنبية مع نظيرتها الوطنية. وكذا مراجعة المادتين 3 و4 من مدونة الانتخابات بما يضمن منح الأجانب المقيمين بالمغرب إمكانية المشاركة في الانتخابات المحلية إما بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل، كما يدعو الحكومة إلى المصادقة على الاتفاقيتين رقم 97 و143 لمنظمة العمل الدولية حول العمال المهاجرين، بالنظر لتأثيرهما الهيكلي على ضمان الحقوق الاجتماعية لهذه الفئة من العمال، والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي، علاوة على الحرص خلال كل عملية تفاوض بمناسبة إبرام أي اتفاقية اقتصادية ثنائية أو متعددة الأطراف وعلى أساس المعاملة بالمثل، على فتح سوق الشغل مع إدماج مقتضيات ملائمة تحمي الحقوق الاجتماعية للعمال.