يالعودة إلى النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لمرة القدم فإن المادة 23 في فقرة الرنتخابات تحدد المعايير التي بها يتم الترشيح وانتخاب الرئيس الجديد للجامعة. - النص ينتخب رئيس المكتب المديري وأعضاؤه عن طريق الإقتراع باللائحة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من طرف الجمع العام للجامعة وفق الشروط المنصوص عليها بعده. يجب على كل مترشح لمنصب الرئيس إضافة إلى إستيفاء الشروط التي تنص عليها المادة 8 : أن يكون في تاريخ عقد الجمع العام عضوامسيرا لجمعية أو نادي أو عصبة خلال السنتين الأخيرتين المثاليتين. أن يقدم لائحة بالترشيحات، يكون وكيلها، تتضمن عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها وتمثل الفئات التالية: المرشح لرئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. أربعة (4) أعضاء رؤساء يمثلون أندية البطولة الإحترافية للقسم الأول. رئيسان إثنان يمثلان رؤساء أندية البطولة الإحترافية للقسم الثاني. عضو يمثل أندية البطولة الوطنية. رئيسان إثنان يمثلان رؤساء أندية البطولة الهواة. عضو رئيس يمثل أندية البطولة النسوية. ثلاثة (3) رؤساء العصب الجهوية. عضو من مجموعة المدربين المؤسسة بصفة قانونية والمنخرطة في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. عضو من مجموعة الحكام الدوليين المؤسسة بصفة قانونية والمنخرطة في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ثلاثة (3) أعضاء مستقلين يتمتعون بكفاءات في التدبير وتنظيم كرة القدم (بصفة إستشارية)، عضو رئيس يمثل أندية كرة القدم المتنوعة. عضو من مجموعة اللاعبين المحترفين المزاولين في المغرب المؤسسة بصفة قانونية والمنخرطة في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. عضو من مجموعة اللاعبين الدوليين القدامى المؤسسة بصفة قانونية والمنخرطة في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. يتعين أن تتضمن وجوبا كل لائحة بالترشيحات تمثلية نسائية. يجب أن تحمل كل لائحة بالترشيحات إمضاءات المترشحين مصادق عليها وأن تبين فيها أسماء المترشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وكذا الفئة التي ينتمون إليها. يجب على وكيل اللائحة أن يوجه لائحة الترشيحات إلى كتابة الجامعة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالإستلام أو يودعها لديها، مقابل وصل 8 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام العادي الذي يقوم بانتخاب المكتب المديري. تنتخب في الدور الأول اللائحة التي حصلت على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، في حالة تعذر ذلك، يتم تنظيم دور ثاني داخل أجل 15 يوما الموالية والذي تقدم فيه للإنتخاب اللائحتان اللتان حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول، وفي هذه الحالة يتم انتخاب اللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات. إذا حصلت اللائحة على نفس عدد الأصوات في الدور الثاني، يتم انتخاب اللائحة التي يكون وكيلها أصغر سنا، وفي حالة تعادل السن تجرى القرعة لتعيين اللائحة الفائزة بالإنتخاب. في الحالات المنصوص عليها في البند الأخير من الفقرة الثالثة من المادة 23 من القانون رقم 0930 السالف ذكره، يعين رئيس المكتب المديري، من بين أعضاء المستشارين بالمكتب، رئيسا منتدبا بممارسة المهام المخولة إلى الرئيس.