المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    ولي العهد يستقبل الرئيس الصيني    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34        المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الكرة... الثورة المثيرة للجدل

انتخاب الرئيس وفريقه بنظام اللائحة والعصبة الاحترافية وغرف النزاعات ومحاربة التمييز أهم مقتضيات القانون الجديد
يفتح النظام الأساسي الجديد للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الباب نحو ثورة في هياكل الجامعة وطريقة تشكيلها وتعديلها وتسييرها من جهة، وفي الممارسة الكروية من جهة ثانية.
ومن أبر محاور القانون الجديد الذي صادق عليه الجمع العام للجامعة السبت الماضي بالصخيرات، والذي يتكون من 45 مادة قانونية، انتخاب الرئيس وفريق عمله بنظام اللائحة عوض الترشح المباشر للرئيس بمفرده، وخلق العصبة الاحترافية للإشراف على تسيير البطولة، وخلق غرفة للنزاعات عوض لجنة المنازعات التي اعتادت النظر في خلافات الممارسين من لاعبين ومدربين وأندية أو أندية في ما بينها.
انتخاب الرئيس باللائحة لولايتين فقط
يتطرق القانون الأساسي الجديد لانتخاب رئيس الجامعة وأعضاء المكتب المديري باللائحة في المادة 23، التي تقول «ينتخب رئيس المكتب المديري وأعضاؤه عن طريق الاقتراع باللائحة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل الجمع العام للجامعة».
وجرت العادة في القوانين الأساسية السابقة للجامعات الرياضية على أن الرئيس ينتخب بطريقة فردية ومباشرة، دون تحديد عدد الولايات، ما كان يفتح المجال للرؤساء بالخلود في مناصبهم، كما ظل الرؤساء يختارون أعضاء مكاتبهم، إذا ترك له الجمع العام صلاحية ذلك، وفي حال العكس ينتخب الأعضاء في الجمع أيضاء.
وتنص المادة 23 على أن كل مرشح لمنصب الرئيس يجب أن يكون عضوا مسيرا في فريق أو عصبة سنتين متتاليتين، وهو أمر كان منصوصا عليه من قبل، لكنه لم يكن يحترم بالضرورة.
ويفرض القانون على كل مرشح للرئاسة أن يقدم لائحة ترشيحه يكون هو وكيلها، وتضم أربعة أعضاء رؤساء يمثلون أندية القسم الأول، ورئيسان يمثلان رؤساء أندية القسم الثاني، وعضو رئيس يمثل أندية البطولة الوطنية، ورئيسان يمثلان رؤساء أندية بطولة الهواة، وثلاثة رؤساء عصب جهوية، وعضو من مجموعة المدربين المؤسسة بصفة قانونية، والمنخرطة في الجامعة، وعضو من مجموعة الحكام الدوليين المؤسسة بصفة قانونية، والمنخرطة في الجامعة، وثلاثة أعضاء مستقلين يتمتعون بكفاءة في التدبير وتنظيم كرة القدم بصفة استشارية، وعضو رئيس يمثل كرة القدم المتنوعة، وعضو من مجموعة اللاعبين المحترفين المزاولين في المغرب مؤسسة بصفة قانونية ومنخرطة في الجامعة، وعضو من مجموعة اللاعبين الدوليين القدامى السابقين.
ويتعين على كل مرشح تقديم لائحته بإمضاءات المرشحين مصادق عليها 8 أيام على الأقل، قبل تاريخ انعقاد الجمع العام العادي الذي يقوم بانتخاب المكتب المديري.
وتنتخب في الدور الأول اللائحة التي حصلت على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، وفي حال تعذر ذلك يتم تنظيم دور ثان، في أجل 15 يوما الموالية، والذي تقدم فيه للانتخاب اللائحتان اللتان حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول، وفي حال تعذر ذلك يتم انتخاب اللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات.
وإذا حصلت اللائحتان على عدد الأصوات نفسها في الدور الثاني، يتم انتخبا اللائحة التي يكون وكيلها أصغر سنا، في حال تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين اللائحة الفائزة.
وفي يمنح القانون الجديد للرئيس صلاحية تعيين رئيس منتخب لممارسة المهام المخولة له من بين الأعضاء المستشارين.
الغرفة الوطنية لفض النزاعات
ينظم القانون الأساسي الجديد الغرفة الوطنية لفض النزاعات، باعتبارها غرفة تحكيمية يخول إليها البت في النزاعات القائمة بين الأندية واللاعبين أو المدربين والمتعلقة بالشغل والاستقرار التعاقدي علاوة على النزاعات المتعلقة بتعويضات تكوين اللاعبين والمساهمات التضامنية بين الأندية المنخرطة في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وستعوض غرفة فض النزاعات لجنة النزاعات التي أحدتثها الجامعة قبل ثلاث سنوات وتضم موظفين وأعضاء جامعيين، نتيجة تراكم شكاوى اللاعبين والمدربين ضد أنديتهم.
العصبة الاحترافية... المولود الجديد
ينص النظام الأساسي الجديد للجامعة على إحداث العصبة الاحترافية من قبل الجامعة بموجب المادة 49 ، ويعهد إليها بتفويض من الأخيرة تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات الطابع الاحترافي، وتسييرها وتنسيقها والتي تشارك فيها الأندية والشركات الرياضية وتدبير حقوق الاستغلال التجاري لهذه المنافسات.
ويكون التفويض موضوع اتفاقية تبرم بين الجامعة والعصبة الاحترافية، التي تشكل من رؤساء الأندية.
محاربة التمييز لأول مرة
يتضمن النظام الأساسي الجديد لأول مرة بندا خاصا بمحاربة التمييز العنصري وذلك بتعليمات من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
وجاء في المادة السادسة «تكون الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأعضاؤها محايدين من الناحية السياسية والدينية».
وتضيف "يحضر صراحة على كل عضو من أعضاء الجامعة الملكية المغربية، تحت طائلة التوقيف أو الشطب أو الطرد، التحريض على التمييز أو على الكراهية ضد أي بلد، أو شخص أو مجموعة أشخاص بسبب الأصل والوطن أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين".
إعداد: عبد الإله المتقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.