انتخاب الرئيس وفريقه بنظام اللائحة والعصبة الاحترافية وغرف النزاعات ومحاربة التمييز أهم مقتضيات القانون الجديد يفتح النظام الأساسي الجديد للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الباب نحو ثورة في هياكل الجامعة وطريقة تشكيلها وتعديلها وتسييرها من جهة، وفي الممارسة الكروية من جهة ثانية. ومن أبر محاور القانون الجديد الذي صادق عليه الجمع العام للجامعة السبت الماضي بالصخيرات، والذي يتكون من 45 مادة قانونية، انتخاب الرئيس وفريق عمله بنظام اللائحة عوض الترشح المباشر للرئيس بمفرده، وخلق العصبة الاحترافية للإشراف على تسيير البطولة، وخلق غرفة للنزاعات عوض لجنة المنازعات التي اعتادت النظر في خلافات الممارسين من لاعبين ومدربين وأندية أو أندية في ما بينها. انتخاب الرئيس باللائحة لولايتين فقط يتطرق القانون الأساسي الجديد لانتخاب رئيس الجامعة وأعضاء المكتب المديري باللائحة في المادة 23، التي تقول «ينتخب رئيس المكتب المديري وأعضاؤه عن طريق الاقتراع باللائحة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل الجمع العام للجامعة». وجرت العادة في القوانين الأساسية السابقة للجامعات الرياضية على أن الرئيس ينتخب بطريقة فردية ومباشرة، دون تحديد عدد الولايات، ما كان يفتح المجال للرؤساء بالخلود في مناصبهم، كما ظل الرؤساء يختارون أعضاء مكاتبهم، إذا ترك له الجمع العام صلاحية ذلك، وفي حال العكس ينتخب الأعضاء في الجمع أيضاء. وتنص المادة 23 على أن كل مرشح لمنصب الرئيس يجب أن يكون عضوا مسيرا في فريق أو عصبة سنتين متتاليتين، وهو أمر كان منصوصا عليه من قبل، لكنه لم يكن يحترم بالضرورة. ويفرض القانون على كل مرشح للرئاسة أن يقدم لائحة ترشيحه يكون هو وكيلها، وتضم أربعة أعضاء رؤساء يمثلون أندية القسم الأول، ورئيسان يمثلان رؤساء أندية القسم الثاني، وعضو رئيس يمثل أندية البطولة الوطنية، ورئيسان يمثلان رؤساء أندية بطولة الهواة، وثلاثة رؤساء عصب جهوية، وعضو من مجموعة المدربين المؤسسة بصفة قانونية، والمنخرطة في الجامعة، وعضو من مجموعة الحكام الدوليين المؤسسة بصفة قانونية، والمنخرطة في الجامعة، وثلاثة أعضاء مستقلين يتمتعون بكفاءة في التدبير وتنظيم كرة القدم بصفة استشارية، وعضو رئيس يمثل كرة القدم المتنوعة، وعضو من مجموعة اللاعبين المحترفين المزاولين في المغرب مؤسسة بصفة قانونية ومنخرطة في الجامعة، وعضو من مجموعة اللاعبين الدوليين القدامى السابقين. ويتعين على كل مرشح تقديم لائحته بإمضاءات المرشحين مصادق عليها 8 أيام على الأقل، قبل تاريخ انعقاد الجمع العام العادي الذي يقوم بانتخاب المكتب المديري. وتنتخب في الدور الأول اللائحة التي حصلت على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، وفي حال تعذر ذلك يتم تنظيم دور ثان، في أجل 15 يوما الموالية، والذي تقدم فيه للانتخاب اللائحتان اللتان حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول، وفي حال تعذر ذلك يتم انتخاب اللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات. وإذا حصلت اللائحتان على عدد الأصوات نفسها في الدور الثاني، يتم انتخبا اللائحة التي يكون وكيلها أصغر سنا، في حال تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين اللائحة الفائزة. وفي يمنح القانون الجديد للرئيس صلاحية تعيين رئيس منتخب لممارسة المهام المخولة له من بين الأعضاء المستشارين. الغرفة الوطنية لفض النزاعات ينظم القانون الأساسي الجديد الغرفة الوطنية لفض النزاعات، باعتبارها غرفة تحكيمية يخول إليها البت في النزاعات القائمة بين الأندية واللاعبين أو المدربين والمتعلقة بالشغل والاستقرار التعاقدي علاوة على النزاعات المتعلقة بتعويضات تكوين اللاعبين والمساهمات التضامنية بين الأندية المنخرطة في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وستعوض غرفة فض النزاعات لجنة النزاعات التي أحدتثها الجامعة قبل ثلاث سنوات وتضم موظفين وأعضاء جامعيين، نتيجة تراكم شكاوى اللاعبين والمدربين ضد أنديتهم. العصبة الاحترافية... المولود الجديد ينص النظام الأساسي الجديد للجامعة على إحداث العصبة الاحترافية من قبل الجامعة بموجب المادة 49 ، ويعهد إليها بتفويض من الأخيرة تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات الطابع الاحترافي، وتسييرها وتنسيقها والتي تشارك فيها الأندية والشركات الرياضية وتدبير حقوق الاستغلال التجاري لهذه المنافسات. ويكون التفويض موضوع اتفاقية تبرم بين الجامعة والعصبة الاحترافية، التي تشكل من رؤساء الأندية. محاربة التمييز لأول مرة يتضمن النظام الأساسي الجديد لأول مرة بندا خاصا بمحاربة التمييز العنصري وذلك بتعليمات من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». وجاء في المادة السادسة «تكون الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأعضاؤها محايدين من الناحية السياسية والدينية». وتضيف "يحضر صراحة على كل عضو من أعضاء الجامعة الملكية المغربية، تحت طائلة التوقيف أو الشطب أو الطرد، التحريض على التمييز أو على الكراهية ضد أي بلد، أو شخص أو مجموعة أشخاص بسبب الأصل والوطن أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين". إعداد: عبد الإله المتقي