وعودا على بدء؛ فإن المرسومان الوزيريان قد صدر أولهما[1]، بتاريخ 26 نونبر 1912، وتم بموجبه إحداث مصلحة الصنائع القديمة، والفنون الجميلة، والمعالم التاريخية، بينما صدر الثاني[2]، بتاريخ 28 مارس 1936م، ويهم تطبيق ظهير 27 شتنبر 1935م، على بعض المعالم التاريخية. وظهرت قرارات الإقامة العامة للحماية تباعا كما يلي: الأول حول تبعية مصلحة الصنائع القديمة والفنون الجميلة، والمعالم التاريخية، بديوان الإقامة العامة بالنسبة لمديريات هذه المصلحة، والمشاريع المنجزة، بينما تم إلحاق ما يهم التسيير الإداري للمديرية العامة للمالية[3]. ويتعلق القرار الثاني الذي صدره المدير العام للمعارف العمومية والفنون الجميلة، والصنائع القديمة بتأسيس لجنة لترميم المعالم التاريخية[4]. وجاء القرار الثالث لتغيير تسمية وتركيبة لجنة ترميم المعالم التاريخية[5]، وصدر القرار الرابع عن مدير المعارف العمومية[6]، من أجل تنفيذ ظهير 21 يوليو 1945م، الخاص بالمحافظة على المعالم التاريخية، والمواقع والنقوش والتحف الفنية، والصنائع القديمة وبحماية المدن العتيقة، والأشكال الهندسية الجهوية. بالموازاة مع صدور هذه الظهائر السلطانية والمراسيم الوزيرية وقرارات الإقامة العامة، ظهرت مجموعة من المصالح لتنفيذ بنود هذه التشريعات ومن ضمنها مصلحة المعارف القديمة والفنون الجميلة والمعالم التاريخية -Service des Antiquités, Beaux arts et Monuments Historiques- سنة: 1912م، وكان من مهامها الأساسية انجاز الدراسات التقنية والتصاميم الهندسية وتحقيق مشاريع حماية وتهيئة وترتيب المدن العتيقة. وبموجب قرار 28 نونبر 1912م، عين المهندس "موريس طرانشو دو لونيل" مديرا أولا لهذه المصلحة. واستمرت هذه المصلحة في أداء مهامها إلى غاية يونيو 1935م، حيث تم تعويضها بمفتشية المباني التاريخية، وأصبحت مهمة مراقبة التعمير تابعة لمديرية الشؤون السياسية عبر مكاتب التقنية والإدارية وذلك باقتراح مشاريع التهيئة والتعديلات في التعمير للمدن المصنفة بعد موافقة مبدئية لمديرية المعارف العمومية، وخاصة ما يهم الجوانب الجمالية باعتبار المديرية الأخيرة هي المسؤولة عن المحافظة على التراث الفني من وجهة إعداد جرد للمعالم التاريخية، والمواقع والمناظر الطبيعية، والتحف الفنية من ناحية وبترميم المباني المصنفة من ناحية ثانية. وكان يرأس مديرية المعارف العمومية "روجي طابول" -Roger Thabault- بينما كان يتولى مفتشية المباني التاريخية "هنري تيراس" -Henri Terrasse- وابتداءً من سنة 1945م، ظل الاهتمام بالجوانب التاريخية والفنية للمدن المغربية من اختصاص مفتشية المباني التاريخية، بينما تكفلت مصلحة التعمير بالجوانب الاجتماعية والصحية من خلال الأخذ بعين الاعتبار بحجم الكثافة السكانية واختلافاتهم العقائدية في انجاز تصاميم التهيئة. ووضح الفصلين الثالث والرابع من ظهير 13 فبراير 1914م، شروط التصنيف، فالمعالم المنتمية للدولة "المخزنية" تصنف مباشرة بمقتضى صدور ظهير سلطاني، بينما تخضع بقية المباني لمرسوم وزيري يقرر إجراء معاينة لمدة شهرين قبل إصدار ظهير التصنيف. وخلال مدة المعاينة يقوم مستخدمو مصلحة المعارف القديمة والفنون الجميلة والمعالم التاريخية بجمع المعطيات الميدانية حول المبنى المقترح فضلا عن انجاز تصاميم وتغطية فوتوغرافية. وبموجب ظهير 26 نونبر 1912م، تم جرد كل البنايات القديمة، والمؤسسات الحبسية والمباني المخزنية، والبنايات الخاصة. 1. ما هي المباني التاريخية والمواقع والمناطق المصنفة بمدينة الرباط؟ حظيت مدينة الرباط -باعتبارها العاصمة الإدارية والسياسية للحماية- كأول مدينة طبقت عليها مقتضيات المحافظة على المباني التاريخية والمواقع. وهكذا تم تصنيف وحماية أسوار المدينة بما فيها السور الموحدي (القرن 12م) والسور الأندلسي (القرن 17م) بما تتخللهما من أبراج وأبواب ومناطق الحماية (أنظر الظهائر أسفله). نفس الشيء ينطبق على قصبة الأوداية التي صنفت بوابتها المعمارية ومدرستها وأسوارها بمقتضى ظهير 6 يونيو 1914م. وبخصوص موقع شالة الأثري، فقد فتح المرسوم الوزيري بتاريخ 6 يونيو 1914م، معاينة بهدف تصنيف المعالم التاريخية لهذا الموقع بما فيها السور الخارجي وبقايا المسجد والمقبرة المرينية والعين وكل المباني الموجودة داخل السور. وأعقب هذا المرسوم مرسوم أخر بتاريخ 19 يونيو من نفس السنة وبمقتضاه تم تخصيص منطقة لحماية هذا الموقع يمنع البناء فيها على مساحة تمتد إلى سور مدينة الرباط من الناحية الشمالية الغربية وعلى مساحة موازية لسور الموقع تبلغ 250 مترا من الجهات الأخرى. أما جامع حسان فقد صدر في حقه مرسوم وزيري بتاريخ 14 يونيو 1914م، من أجل إجراء معاينة لترتيبه وتنظيم مناطق لحمايته، تتكون المنطقة الأولى من دائرة يبلغ شعاعها 52 مترا شمالا وغربا وجنوبا، ومن 15 مترا شرقا. المنطقة الثانية ضبطت حدود الارتفاع بالنسبة للمباني المجاورة. وهذه لائحة بأسماء المعالم المصنفة ضمن التراث الوطني بمدينة الرباط[7]. اسم المعلمة الظهير أو القرار الجريدة الرسمية قصبة الأوداية. ظهير بتاريخ 06 يونيو 1914 يقضي بترتيب بعض الأجزاء من القصبة. ظهير بتاريخ 10 أبريل 1944 يقضي بترتيب البقايا الأثرية للقصبة. عدد 86 في 19 يونيو 1914م. عدد 1651 في 16 يونيو 1944م. أسوار مدينة الرباط. ظهير بتاريخ 22 يونيو 1914م. عدد 90 في 10 يوليوز 1914م. المنطقة المحيطة بصومعة حسان. قرار وزيري بتاريخ 15 ماي 1917م. عدد 240 في 28 ماي 1917م. منطقة الحماية على طول جزء من أسوار مدينة الرباط. ظهير بتاريخ 11 فبراير 1920م. عدد 384 في 02 مارس 1920م. البقايا الأثرية لموقع شالة. ظهير بتاريخ 19 نونبر 1920م. عدد 423 في 23 نونبر 1920م. مختلف مناطق الحماية. ظهير بتاريخ 19 نونبر 1920م. عدد 423 في 23 نونبر م1920م. منطقة الحماية على طول أسوار الرباط المحاطة بالجهة الجنوبية الشرقية لأكدال السلطان. قرار وزيري بتاريخ 27 نونبر 1920م "يقضي بإجراء بحث لترتيب المنطقة" عدد 427 في 28 دجنبر 1920م. منطقة الحماية على طول الأسوار بين باب التبن وسيدي مخلوف. ظهير بتاريخ 01 مارس 1922م. عدد 489 في 07 مارس 1922م. مسجد حسان وصومعته بالرباط. ظهير بتاريخ 25 نونبر 1922م. عدد 529 في 12 دجنبر 1922م. صومعة مسجد مولين بالرباط ظهير بتاريخ 28 يونيو 1924م. عدد 516 في 12 غشت 1924م. باب التبن وجزء من سور المدينة "أسوار الأندلس". ظهير بتاريخ 07 يونيو 1926م. عدد 714 في 29 يونيو 1926م. سور موقع شالة. قرار وزيري بتاريخ 05 غشت 1932م. عدد 1035 في 26 غشت 1932م. صومعة حسان. قرار وزيري بتاريخ 28 مارس 1936م. عدد 1228 في 08 ماي 1936م. قطعة أرض قرب باب الرواح بالرباط. قرار وزيري بتاريخ 31 مارس 1954م. عدد 266 في 30 أبريل 1954م. مسجد مولينا. قرار وزيري بتاريخ 10 غشت 1955م. عدد 2239 في 23 شتنبر 1955م. يتبع في العدد المقبل.. ------------------------------------------ 1. الجريدة الرسمية، عدد: 5 بتاريخ، 29 نونبر 1912، ص: 26. 2. الجريدة الرسمية، عدد: 1228، بتاريخ 8 ماي 1936، ص: 554. 3. الجريدة الرسمية، عدد: 110، بتاريخ 30 نونبر 1914، ص: 854. 4. الجريدة الرسمية، عدد: 671، بتاريخ 1 شتنبر 1925، ص، 1460، ص: 1461. 5. الجريدة الرسمية، عدد: 1198، بتاريخ 11 أكتوبر 1935، ص: 1183، ص: 1184. 6. الجريدة الرسمية، عدد: 1738، بتاريخ 15 فبراير 1946، ص: 134. 7. البوابة الإلكترونية لوزارة الثقافة "بتصرف".