"لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو اَخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين" [سورة البقرة، الآية: 286]. طلب المؤمنون من الله عز وجل أن لا يحملهم الله تعالى ما لا طاقة لهم به. أي ما ليس داخلا ضمن مكنتهم وطاقاتهم فيكون هذا القصور سببا في العقوبة: "ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به" [سورة البقرة، جزء من الآية: 286]. قال الشيخ محمد رشيد رضا: "المعنى: ربنا لا تحمل علينا ما يشق من الأحكام، بل حملنا اليسير الذي يسهل علينا حمله"[1]. وقد استجاب الله تعالى لدعاء المؤمنين في قوله أيضا: "ونيسرك لليسرى" [سورة الاَعلى، الآية 8]. وهكذا فإن أحكام الدين الإسلامي الخاتم متسقة مع طاقات المكلفين، سواء في فهم معانيها، أو تعقل علل أحكامها، أو في العمل بأحكامها. فكما يضمن هذا الشطر من الاتساق تنزيه الشريعة عن التهافت، يضمن لأحكامها المستفادة من معانيها وعللها كمال الاتساق الذي هو من مقاصد قوله تعالى: "اليوم أكملت لكم دينكم" [سورة المائدة، جزء من الآية: 3]. وقد تناول علماء الإسلام، خاصة الفقهاء والأصوليون منهم، مضمون وروح مطلب التيسر في مباحثهم وفي قواعدهم من مثل الحرج مرفوع، الضرر يزال، إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق... وهكذا إذا كان في المسألة قولان فلا نأخذ إلا بأيسرهما وأخفهما. تماما كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم"[2]. لقد انتشر التيسير في موارد الشريعة الإسلامية ورسخ في مقرراتها. فالإكراه فيها مرفوع، والاضطرار فيها مرفوع أيضا بدليل ما ورد في كتاب الله عز وجل من آيات قرآنية في موضوع الاضطرار، وبدليل ما ورد أيضا في السنة النبوية من أحاديث متعددة في مراعاة الضرورة وفي اعتبار الاضطرار، وفي حث الناس على الأخذ بالرخص الشرعية[3]. والنسيان فيها أيضا مرفوع، والخطأ فيها أيضا مرفوع. والشواهد على ذلك كثيرة ومتعددة. من القرآن المجيد قوله تعالى: "من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان" [سورة النحل، جزء من الآية: 106] وقوله تعالى: "لا إكراه في الدين" [سورة البقرة، جزء من الآية: 255] والحرج مرفوع أيضا بدليل قوله تعالى: "ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون" [المائدة، جزء من الآية: 6]. ولا شك أن رفع الحرج والضيق متناغم مع كون الشريعة الخاتمة التي بعث لتبليغها رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم شريعة تيسير؛ لأنها رحمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتحل الطيبات وتحرم الخبائث، وتضع عن الناس الإصر والأغلال، تماما كما قال تعالى: "ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يومنون الذين يتبعون الرسول النبيء الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والاِنجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاَغلال التي كانت عليهم" [سورة الاَعراف، جزء من الآية: 156، وجزء من الآية: 157]. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"[4]. ومنها حديث علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطرين[5]. ومنها حديث سمرة: "يجزئ من الضرورة صبوح أو غبوق"[6]. ومنها ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع شيئا ترخص فيه، فتنزه عنه القوم، فبلغه ذلك فخطب، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فو الله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية"[7]. وروي عنه قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"[8]. ------------------------------------------ 1. رشيد رضا، تفسير المنار، ج 3، ص: 133. 2. صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله، رقم: 6786. 3. يراجع للتوسع في ذلك إسماعيل الحسني، الاقتراض البنكي والاضطرار الشرعي دراسة للموقف الفقهي من فتوى الشيخ يوسف القرضاوي من مسألة امتلاك السكن بقرض ربوي، مراكش، المطبعة الوطنية، الطبعة الأولى، 2008م. 4. أخرجه بن ماجة في سننه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم الحديث 2045، ج 1، ص: 659. 5. أخرجه أحمد في المسند، ج 1، ص: 116. 6. أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الأطعمة، ج 4، ص: 125. 7. رواه البخاري ومسلم، يُنظر صحيح البخاري، كتاب الاعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين. 8. رواه السيوطي في جمع الجوامع، رقم الحديث: 5199.