كتاب الطهارة الطهارة هي رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء المطلق أو بالتيمم عند عدم وجود الماء، أو عدم القدرة على استعماله عند وجوده لمرض أو خوف. والماء المطلق هو الذي لا يضاف إلى شيء ما، كقولك: ماء الطعام، وماء الصابون، ويكفي عليه كلمة "ماء" ويجب أن يكون طهورا لا ينجسه شيء في طعمه، ولونه، ورائحته. والطهارة قسمان: الظاهرة،والباطنة؛ فالباطنة: هي تطهير القلب من الشرك بالله، وعبادة الأوثان، ومن الأمراض النفسية، وسائر الأضغان والأحقاد، وتطهيرها من آثار الذنوب والمعاصي، والحسد والغش، والكبر والعجب، والرياء، وذلك بالإخلاص واليقين، وحب الخير، والحلم، والصدق، والتواضع، وإرادة وجه الله بكل النيات والأعمال الصالحة. وأما الطهارة الظاهرة: فقسمان أيضا طهارة الحدث، وطهارة الخبث. فطهارة الحدث: هي الوضوء، والغُسل، والتيمم. وأما طهارة الخبث: فتكون بإزالة النجاسة بالماء الطهور من لباس وبدن ومكان الصلاة. والخبث هو النجس الذي يخرج من آدمي من بول وغائط، أو مني، وغير ذلك؛ وكذا ما خرج من كل حيوان لم يبح أكل لحمه، وأنواع الميتة وأجزاؤها إلا الجلود إذا دُبغت؛ فإنها تطهر بالدباغ أو بالدبغ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما إيهاب دبغ فقد طهر"[1]. وفي رواية عنه: "إذا دبغ الإيهاب فقد طَهُر"[2]. ومن بين الأحاديث الواردة حول الطهارة قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الماء لا يُنجسُه شيء إلا ما غَلبَ على ريحه وطعمه ولونه"[3] الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه… يتبع في العدد المقبل…. ————————— 1. أخرجه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. 2. رواه البيهقي. 3. رواه ابن ماجة عن أبي أمامة الباهلي.