التنمية في الإسلام محكومة بمقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة تتعلق بحفظ الضروريات الخمس "الدين والنفس والنسل والمال والعقل" وما يلحق بها من الحاجيات والتحسينيات. ومصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة على هذه المقاصد. وإذا استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها، ظهر لنا أن المقصد العام من التشريع "هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسان، ويشمل صلاحه صلاح عقله، وصلاح عمله، وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه"[1]. والمعلوم من الدين بالضرورة أن "معظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسبابها، والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها ومن ذلك قوله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاِثم والعدوان" [المائدة، 2] ففي الآية نهي عن التسبب إلى المفاسد، وأمر بالتسبب إلى تحصيل المصالح"[2]. والمراد بالمصالح "ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان، وتمام عيشه، ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق"[3]. وبالمفاسد ما يحصل به الفساد أي الضرر[4]. فمدار التنمية في الإسلام على جلب المصالح، ودرء المفاسد لأن ذلك من ضروريات ومستلزمات الإعمار. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وترتبط التنمية بالمقاصد الشرعية من خلال مفهوم الحفظ الذي ينطوي على ثلاثة مضامين وهي: الإيجاد للشيء المطلوب حفظه، والرعاية والحماية وإبعاد ما يؤدي إلى الإزالة أو الفساد، والتنمية المانعة للنقصان، أو المؤدية إلى الزيادة[5]. علاقة التنمية بالضروريات الخمس روعي حفظ الضروريات في الإسلام بأمرين: أحدهما: تحقيقها وإيجادها؛ والثاني: المحافظة عليها. فعلاقة التنمية بالدين تتحدد في الارتفاع بمستوى الناتج الإيماني في نفوس الناس، فالعبادات من صلاة وزكاة وحج وصوم آليات لتزكية النفس، "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر" [العنكبوت، 45]. "كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون" [البقرة، 183]. "خذ من اَموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" [التوبة، 103]، "الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الاَلباب" [البقرة، 197]. فالعبادة عنصر أساسي في التنمية الإنسانية الذاتية، والإيمان لا ينمو ما لم يكن مدعوما بعوامل تغذيه على الدوام، وتلك العوامل هي العبادات.. والمحافظة على بقاء الدين وتنميته في وجدان المسلم تكون بالإبداع في وسائل تلقينه. وحفظ النفوس يتحقق بتنمية الطرق المشروعة بإقامة مؤسسة الأسرة من أجل بقاء النوع الإنساني، والمحافظة على الأرواح من التلف كمقاومة الأمراض والتداوي؛ لأن دفع المضار من مقاصد الشارع والتداوي واجب؛ لأنه وسيلة لحفظ المهج، وحفظ النفوس مقصد مقطوع يقصد الشارع إليه. وحفظ العقل يكون بإباحة كل ما ينمي وظائفه لأنه مناط التكليف، وتحريم كل ما يؤذيه أو يضره أو يذهب منفعته وخاصة المفسدات الأخلاقية من الحشيش والأفيون، ونحوها. وحفظ النسل يتحقق وجوده بضبط نظام تكوين العائلة بتشريع الزواج، وإحكام آصرة القرابة وآصرة الصهر، ثم بيان كيفية انحلال ما يقبل الانحلال من هذه الأواصر الثلاث. وأما المحافظة عليه فتكون بتشريع عقوبات للأفعال التي تخرم هذه المبادئ؛ وأما المال وهو عصب الحياة فمقصد الشارع فيه يدور على خمسة أمور وهي: رواجه والمقصود به دوران المال بين أيدي أكثر من يمكن من الناس بوجه حق، ومحافظة على مقصد الرواج شرعت عقود المعاملات لنقل الحقوق المالية بمعاوضة أو تبرع؛ وضوحه وذلك بإبعاده عن الضرر، والتعرض للخصومات بقدر الإمكان ولذلك شرع الإشهاد والرهن والتداين؛ وحفظه من الاعتداء عليه؛ وإثباته وذلك أن تقرر الأموال لأصحابها بوجه لا خطر فيه ولا منازعة.. والعدل فيه وذلك بأن يكون صاحبه قد حصل عليه بوجه مشروع إما بعمل مكتسب، وإما بعوض مع مالكه أو تبرع وإما بإرث، وللمحافظة على المال شرعت عقوبة السرقة، وحرم الغش والاغتصاب والرشوة والربا ووجب ضمان المتلفات[6]. —————————— 1. مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور، ص: 63. مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، علال الفاسي، ص: 46. 2. القواعد الكبرى، العز بن عبد السلام، ج 1، ص: 222. 3. الموافقات، الشاطبي، ج 2، ص: 8. 4. مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور، ص: 65. 5. رؤية إسلامية مقاصدية في التنمية الاجتماعية، محمد حسن البريمة، ص: 68.