[قضايا التلقيح الصناعي ومسألة الفراش] يمكن تقسيم التلقيح الصناعي إلى عدة تقسيمات. فينقسم باعتبار الماء إلى قسمين: الأول: تلقيح ذاتي أي بماء الزوجين ذاتهما في ذات رحم الزوجة، وهذا النوع من التلقيح له صورتان إحداهما داخلية وأخرى معملية. والثاني: التلقيح الأجنبي: وهو الذي يكون فيه أحد المائين أو كلاهما أجنبيا، وينقسم باعتبار الرحم الذي تزرع أو تستنبت فيه اللقيحة إلى ثلاثة أقسام: الأول: رحم الزوجة ذاتها؛ الثاني: رحم ضرتها؛ الثالث: رحم امرأة أجنبية.. وينقسم باعتبار الزوجية إلى قسمين؛ الأول: ما يتم بين زوجين. زوج وزوجته منيا وبويضة ورحما. الثاني: ما كان فيه طرف ثالث أجنبي أو كان أجنبيا متمحضا، أو كان فيه طرفان أجنبيان[1]. الصورة الأولى: ما كان فيه الماء أجنبيا: وصورتهما أن تؤخذ بويضة المرأة وتلقح بمني مانح غير زوجها في طبق، ثم تعاد إلى رحمها لتنمو فيه، ويتم اللجوء إلى هذه الطريقة عندما تعاني الزوجة انسدادا في قناتي الرحم، كما أن زوجها عقيم ليس لديه حيونات منوية أو حيواناته المنوية قليلة وضئيلة الحركة أو مشوهة؛ ويلاحظ أن هذه الصورة أخلت بشروط التلقيح الصناعي المشروع, ذلك أنها قامت بين رجل وامرأة لا يربط بينهما عقد الزواج، والنتيجة اشتراك رجلين في ولد. الأول: صاحب الفراش. الثاني: صاحب الماء[2]. الصورة الثانية: ما كانت فيه البويضة أجنبية: وصورتها أن تؤخذ بويضة امرأة يسمونها مانحة، وتلقح بماء رجل متزوج بامرأة مصابة بالعقم بسبب انعدام المبايض، أو إزالتها بواسطة عملية جراحية أو مرضها الشديد، بينما رحمها سليم، وتؤخذ البويضة الملقحة بماء الزوج، وتعاد إلى الزوجة العاقر. ويلاحظ أن هناك أمين لهذا الولد صاحبة البويضة، والأم التي حملت[3]. الصورة الثالثة: البويضة والماء أجنبيان: وصورتها أن يكون كلا الزوجين عقيما، ولكن رحم الزوجة سليم ومبايضها مريضة، ولا تفرز بويضات، هذه الحالة تؤخذ بويضة امرأة -يسمونها مانحة-، وتلقح بماء الرجل -يسمونه مانحا-، ثم توضع اللقيحة في رحم الزوجة العقيم ذات الرحم السليم فتنمو فيها اللقيحة وتنجب طفلا، وفي هذه الحالة سيكون للطفل أربعة آباء: الأب المانح صاحب المني؛ الأم المانحة صاحبة البويضة؛ الزوجة التي حملت وولدت؛ الزوج صاحب الفراش[4]. وإذا كانت الزوجة مصابة في رحمها فإن اللقيحة توضع في رحم مستأجر، وفي هذه الحالة سيكون للطفل ثلاث أمهات وأبوان. الأم صاحبة البويضة؛ الأم صاحبة الرحم المستأجر؛ الأم العاقر التي دفعت الثمن؛ الأب المانح صاحب المني.. الأب صاحب الفراش الذي دفع الثمن واستلم الطفل[5]. يتبع في العدد المقبل.. ———————————————- 1. بكر أبو زيد، بكر أبو زيد فقه النوازل، ص: 269. 2. محمد علي البار "القضايا الخلقية" مرجع سابق، ص: 69. 3. يحصر القرآن الكريم حقيقة الأمومة في الولادة بنص حاسم فيقول في تخطئة المظاهرين "ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم" فلا أم في حكم القرآن إلا التي ولدت، والخلاصة أن الأم التي لا تحمل ولا تلد كيف تسمى أما ووالدة، وكيف تتمتع بمزايا الأمومة دون أن تتحمل أعباء الأمومة" يوسف القرضاوي فتاوي معاصرة، الطبعة الثالثة 1987، دار القلم، ص: 569. 4. محمد علي البار، "القضايا الخلقية"، مرجع سابق، ص: 69. 5. محمد علي البار "القضايا الخلقية" مرجع سابق، ص: 69.